محكمة النقض – الدوائر المدنية-الحقوق الايجارية حقوق شخصية تنتقل الى الورثة

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية-الحقوق الايجارية حقوق شخصية تنتقل الى الورثة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-الحقوق الايجارية حقوق شخصية تنتقل الى الورثة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-الحقوق الايجارية حقوق شخصية تنتقل الى الورثة

الحقوق الايجارية حقوق شخصية تنتقل الى الورثة و من حقهم ممارستها و لو لم يمارسها المؤرث و هي تتعلق باشخاص هؤلاء الورثة و ان ممارستهم لها لا تستلزم توجيه يمين الاستظهار اليهم.
– من حق المالك لاية حصة سهمية في العقار المؤجر المطالبة بالاخلاء لعلة تاجير الغير.
– لا يجوز للخصم اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم
دعوى الاخلاء لعلة تأجير الغير تقام دون اشتراط اي تنبيه او انذار مسبق و لا يشترط مخاصمة المستأجر الثانوي اصولا و يكفي مخاصمة المستاجر الاصلي
– مدة التقادم على تأجير الغير خمسة عشر عاما.

اسباب الطعن:
1- ان تدخل الطاعن محمد خليل هو تدخل اصلي و هو لم ينضم الى الجهة المدعية.
2- اغفلت المحكمة في تطبيق القانون لناحية المستاجر الثانوي و المستاجر من فضولي.
3- اغفلت المحكمة يمين الاستظهار.
4- ليس من حق الجهة المدعية ان تقيم دعوى الاخلاء و هي لم تكن مؤجرة في الاساس.
5- ان اجراءات التبليغ مشوبة بالبطلان.
6- الادلة متوافرة على ان عبارة للسكن و الاسكان موجودة في العقد الاصلي.
7- خالفت المحكمة احكام المادة /572/ من القانون المدني التي اوجبت تنبيه المستاجر بالاخلاء في المواعيد المبينة في المادة /534/ من القانون المدني.
8- ان بدل الايجار المحدد في العقد المبرز و المزور من قبل الجهة المدعية يدل على اعطاء الاذن بالسكن و الاسكان.
في القضاء:
حيث ان دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها ) التي تقدمت بها محكمة الصلح المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بالزام المدعى عليهما ابراهيم و هدى باخلاء الماجور موضوع الدعوى لعلة اساءة استعمال الماجور و تاجير الغير.
و اثناء سير الدعوى تقدم المتدخل الطاعن محمد خليل بطلب تدخل مدعيا انه مستاجر للعقار موضوع الدعوى و طالبا من حيث النتيجة رد الدعوى الاصلية كما تقدم المتدخلان احمد و مساعد بطلب تدخل منضم الى الجهة المدعية.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بقبول طلب الجهة المتدخلة المنضمة للجهة المدعية شكلا و موضوعا و قبول طلب تدخل المتدخل محمد شكلا و رده موضوعا لعدم الثبوت و الزام الجهة المدعى عليها ابراهيم و هدى و الجهة المتدخلة محمد باخلاء العقار الماجور موضوع الدعوى لعلة تاجير الغير و تسليمه للجهة المدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ورد دعوى الاخلاء لعلة اساءة استعمال الماجور لعدم الثبوت.
و لعدم قناعة المتدخل محمد بالقرار المذكور فقد طعن به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان عقد الايجار المستند اليه من قبل الجهة المدعية انما ينص صراحة على ان العقار موضوع الدعوى مؤجر للسكن و هو لا يتضمن اطلاقا ما يسمح للمستاجر بتاجير الغير و ان مقدار بدل الايجار المبين فيه لا يؤلف اية قرينة على ان العقد مزور كما انه من غير الثابت باي دليل ان العقد مزور او انه عقد صوري.
و حيث انه لا يمكن اعتبار المستاجر الاصلي او الثانوي بمثابة المؤجر الفضولي فقد جاء في قرار لمحكمة النقض /621/ تاريخ 21/1/1955: ان اشغال المستاجر الثانوي العقار الماجور اكثر من سنة لا يجعله بحكم المستاجر ما لم يكن مستاجرا من فضولي (منشور في القاعدة /1021/ من ملحق الجزء الخامس للتقنين المدني السوري المقسم الثاني ) كما استقر الاجتهاد القضائي على ان علم المؤجر بوقوع الايجار الثانوي لا يغني عن اثبات اذنه و لا تستفاد موافقته من سكوته مع علمه بالتنازل و اثبات الاذن بتاجير الغير غير جائز الا بالاقرار او البينة الخطية ( قرار محكمة النقض رقم /1577/ تاريخ 31/7/1977 ).
و حيث ان الحقوق الايجارية انما هي حقوق شخصية تنتقل الى الورثة و من حقهم ممارستها و لو لم يمارسها المورث و هي تتعلق باشخاص هؤلاء الورثة و ان ممارستهم لا تستلزم توجيه يمين الاستظهار اليهم.
و حيث ان من حق المالك لاية حصة سهمية في العقار المؤجر بالمطالبة بالاخلاء لعلة تاجير الغير و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم /2037/ تاريخ 17/10/1974 انه في دعاوى الاخلاء لعلة تاجير الماجور كلا او بعضا الى الغير بدون اذن خطي يجوز لكل شريك مهما قلت حصته في العقار ان يرفع الدعوى بطلب الاخلاء تاسيسا على انه كمالك لقسم من الماجور يستطيع و بمفرده ان يدرأ اي ضرر يلحق به و هذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ( منشور في القاعدة رقم /2409/ من المدونة القضائية ) و بذلك فان من حق المالك لاية حصة سهمية اقامة دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير و لو لم يكن هو المؤجر.
و حيث من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ايضا على انه لا يجوز للخصم اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض برقم /132/ تاريخ 26/9/1994 انه لا يجوز للمدعى عليه اثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم مذكرات الدعوى و سندات التبليغ ( منشور بالقاعدة رقم /121/ من الجزء الاول من المجموعة القضائية للاستاذ دركزللي ).
و حيث انه من قواعد التشريع الايجاري الاستثنائي فان دعوى الاخلاء لعلة تاجير الغير انما تقام دون اشتراط اي تنبيه او انذار مسبق و انه لا يشترط في هذه الدعوى مخاصمة المستاجر الثانوي اصولا و يكفي مخاصمة المستاجر الاصلي.
و حيث ان الدعوى اقيمت قبل انقضاء مدة التقادم على تاجير الغير و هي خمسة عشر عاما.
و حيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 3130 / 2003 – أساس 3803 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 251 – م. المحامون 2004 – اصدار 09 و 10