الهيئة العامة لمحكمة النقض -رد القضاة
- August 21, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض -رد القضاة
– إذا لم يقدم طالب الرد الدليل القانوني الذي يثبت المقولة التي عزاها إلى المطلوب ردهم، فإن ذلك يعني انتفاء حسن النية لديه، بهدف عرقلة إجراءات التقاضي، والمماطلة في فصل الدعوى.
– إذا كانت دعوى الرد سببا للتشهير بالقضاة، والنيل منهم، فإنه من المتوجب الحكم على رافعها بالتعويض كنوع من إعادة الاعتبار للقضاة المطلوب ردهم دون ثبوت الدليل القانوني.
موضوع المخاصمة:
في الدعوى المنظورة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس (1067) لعام 2004.
أسباب طلب الرد:
1- السادة القضاة المطلوب ردهم أبدوا رأيا بالدعوى رقم (1067) لعام 2004… والاطلاع عليها بشكل يؤكد التحيز المطلق إلى جانب المدعين بطريق المخاصمة.
2- نصت الفقرة (ز) من المادة (174) أصول محاكمات مدنية، على أنه يجوز رد القاضي إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين بالدعوى عداوة شديدة.
3- يطلب طالب الرد بالنتيجة قبول الدعوى شكلا، وموضوعا، وإعطاء القرار برد السادة القضاة المطلوب ردهم.
النظر في طلب الرد والقرار:
لما كان المدعي طالب الرد قد سبق وأقام دعوى الرد للسادة القضاة ذاتهم، ولذات السبب قيدت سجل رد القضاة في الهيئة العامة برقم أساس (1197) لعام 2004، وقد صدر فيها القرار المؤرخ في 10/5/2004 المتضمن توحيدها مع هذه الدعوى لوحدة الأطراف، والموضوع، والسبب.
ولما كان المدعي طالب الرد يطالب رد السادة المستشارين بالاستناد إلى أحكام الفقرة (ز) من المادة (174) أصول محاكمات مدنية، من أنهم أبدوا رأيا في الدعوى رقم (1067) لعام 2004، والمنظورة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، وأنه يشكل التحيز إلى جانب المدعيين بدعوى المخاصمة.
ولما كان السادة المستشارون… طلبوا رد الدعوى لعدم صحتها، وأن المستشارين الأول والثاني تقدما بادعاء بمواجهة المدعي طالب الرد، والمتضمن الحكم عليه لهما بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بكل منهما من جراء طلب ردهما.
ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (179) أصول محاكمات مدنية، أوجبت أن يشتمل استدعاء طلب الرد المؤيد القانوني له.
ولما كان طالب الرد لم يقدم في الدعوى الدليل القانوني الذي يثبت المقولة التي عزاها إلى المطلوب ردهم، مما يعني انتفاء مبدأ حسن النية، ويظهر فيها سوء النية من طالب الرد، بدليل تقديم طلب الرد مرتين من المدعيين ذاتهما، وعلى المستشارين ذاتهما، وللموضوع والسبب ذاتهما، دون تأييد طلب الرد بالدليل القانوني، وفق ما نصت عليه المادة السالفة الذكر، ويكون طالب الرد الغاية منه عرقلة إجراءات التقاضي، والمماطلة في فصل الدعوى، وتأخير صدور حكم فيها، والقصد منها التشهير بالمستشارين المطلوب ردهم في اتهامات مزعومة…
ولما كانت هذه الظاهرة مست سمعة القضاة كأفراد، وسمعة السلطة القضائية ككل، وأصبحت دعوى رد القضاة مثارا للنيل من القاضي، وإثارة الشبهات حوله، والمساس بسمعته، على الرغم أن القاضي منزه عن التقولات، والشبهات، وهذه الظاهرة ليس لها ما يبررها، وإذا كان القانون قد أجاز دعوى الرد إلا أنه قيدها بشروط قاسية، وحدد حالاتها بصورة حصرية، وحصن القضاة بنصوص دعوى الرد التي أتى على ذكرها، انطلاقا من ضمان حسن سير العدالة، وتقوية حصانة القضاة أثناء فصلهم بالمنازعات، وإقامة العدالة بين المتقاضين.
فإذا كانت دعوى طلب الرد سببا للتشهير بالقضاة، والنيل منهم، وهذا واقع دعوى الرد، فإنه من المتوجب على رافعها الحكم عليه بالتعويض، ويكون في هذه الحالة نوعا من إعادة الاعتبار للقضاة المطلوب ردهم دون ثبوت الدليل القانوني.
وإذا كان الأمر كذلك فإن من حق المطلوب ردهم… طلب التعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم من جراء دعوى الرد، وهذه الهيئة العامة تقدر التعويض المعنوي على ضوء كل ذلك، وسوء النية ظاهر من طالب الرد، بدليل إقامتها مرتين، وللموضوع ذاته، والسبب ذاته، دون تأييد طلبه بالدليل القانوني، بمبلغ (25000) ل.س فقط خمس وعشرون ألف ليرة سورية لكل من المستشارين… باعتبار أن دعوى الرد هذه هدفها الإساءة والمساس بشخصية القضاة، والمؤسسة العدلية كشخصية اعتبارية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى طلب الرد شكلا.
2- تضمين طالب الرد الرسم، والمصاريف.
3- مصادرة التأمين إيرادا للخزينة.
4- إلزام طالب الرد بدفع تعويض معنوي مقداره خمس وعشرون ألف ل.س لكل من المستشارين…
قرار صدر بتاريخ 3/5/1425 و21/6/2004.
قرار 426 / 2004 – أساس 1197 – الهيئة العامة لمحكمة النقض