محكمة النقض – الدوائر الجزائية -لا يكفي مجرد اطلاق النار في جريمة الشروع بالقتل بل لا بد من اقامة الدليل على ان الاطلاق كان بقصد القتل.
- August 21, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية -لا يكفي مجرد اطلاق النار في جريمة الشروع بالقتل بل لا بد من اقامة الدليل على ان الاطلاق كان بقصد القتل.
لا يكفي مجرد اطلاق النار في جريمة الشروع بالقتل بل لا بد من اقامة الدليل على ان الاطلاق كان بقصد القتل.
وقائع الدعوى
ان الهيئة و بعد اطلاعها.
على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 3/5/2004 رقم 756 المتضمنة طلب رد الطعن.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان قاضي الاحالة و ان كان يستقل بتقدير الوقائع و الادلة الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و ان يكون ما انتهى اليه بقراره يتفق الوقائع و الادلة الواردة بالقضية.
و حيث ان جرم القتل و الشروع فيه من الجرائم التي ينبغي توافر اركانه و التحدث عنها بصورة واضحة كما ان نية القتل عنصر خاص و لا بد من التحدث عنها بصورة واضحة عن بقية العناصر الاخرى و اقامة الدليل عليها اذ لا يكفي مجرد اطلاق النار في جريمة الشروع بالقتل بل لا بد من اقامة الدليل على ان الاطلاق كان بقصد القتل.
و حيث ان الاسباب المثارة بلائحة الطعن لهذه الجهة تنال من القرار المطعون فيه و يتعين بالتالي نقضه موضوعا.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار موضوعا.
قرار 1562 / 2004 – أساس 1457 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية –
المحامون 2006 – اصدار 07 و 08