الهيئة العامة لمحكمة النقض-لا جناح على قاضي الإحالة إذا كان قرار الاتهام قد صدر بناء على ترجيح أدلة الاتهام
- August 20, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-لا جناح على قاضي الإحالة إذا كان قرار الاتهام قد صدر بناء على ترجيح أدلة الاتهام
لا جناح على قاضي الإحالة إذا كان قرار الاتهام قد صدر بناء على ترجيح أدلة الاتهام. أما تقرير أمر البراءة فيترك لتقدير محكمة الموضوع و قناعتها. (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض القضية رقم /783/ و القرار رقم /380/ لعام 2002).
وقائع الدعوى
تهدف الدعوى إلى إبطال القرار رقم (478) لعام 2004، تاريخ 2004-04-26، الصادر بالدعوى أساس (464) إحالة، عن الغرفة الجزائية لمحكمة النقض (الإحالة)، لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى. و من حيث إن القرار الموما إليه قد قضى برفض الطعن موضوعا، و من حيث إنه يتبين من وثائق هذه الإضبارة أنه في شهر حزيران من عام 1993 اشترى مدعي المخاصمة… أربع سيارات شاحنة زراعية… و شريكه… و اشترى شقيقه… سيارتين أيضا، و استلم.. ثلاث سيارات فقط، و استلم… سيارة دون استلام الشهادات الجمركية، و إجازات الاستيراد، ثم اشترى المدعى عليه… سيارتين استلم منها واحدة فقط، و دون أوراق. و بعد بضعة أيام هرب… من القطر فأخذ المدعى عليهم… و غيرهم يطلبون من… تسليمهم الأوراق الخاصة بالسيارات، إلا أنه كان يماطل و أخذ يطلب منهم مبلغا من المال. و في يوم 1993-06-12 جرى شجار بين… و… إثر ملاسنة، و حضر المدعى عليهم… شقيقا… و اشتركا بضرب المدعي، و أرغموه على الركوب في صندوق السيارة، و توجه… إلى مزرعة والده، و هناك قام… و شقيقه… بضرب المذكور، و تم احتجازه في غرفة. و قد ورد إخبار للأمن الجنائي من شخص عن هذه الواقعة، فتوجهت الدورية إلى المزرعة، و سمع أحد عناصرها بحركة داخل الغرفة، فهدد رئيس الدورية بإطلاق النار إذا لم يفتح باب الغرفة، و بفتح الغرفة وجد المدعي بداخلها، و بالتحقيق مع المدعى عليهم اعترفوا بما نسب إليهم، و عند التحقيق القضائي أنكروا ارتكابهم لجرم حجز الحرية، و زعموا أنهم ذهبوا للمزرعة للتفاهم مع المدعي، و برضاه، و قد أصدر قاضي الإحالة قراره رقم (214)، تاريخ 1996-09-26، المتضمن اتهام المدعى عليهم… بجرم حجز حرية المدعي… مع التعذيب. و بوقوع الطعن على هذه القرار قررت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بموجب قرارها رقم (3829)، تاريخ 1997-01-29 بالدعوى أساس (2339) إحالة نقض القرار المطعون فيه موضوعا، لأنه كان على قاضي الإحالة أن يتثبت من توفر النية الجرمية بأفعال الطاعنين، و التثبت فيما إذا كانت مرافقة المطعون ضده للطاعنين كانت بملء إرادته بقصد حل الخلاف، أم أنه أكره على ذلك، و في ظروف لم يتمكن معها من التهرب من الطاعنين، و عليه أن يقيم الدليل على ذلك. و حيث إن قاضي الإحالة، و بعد أن قرر إتباع النقض، أصدر قراره رقم (273) تاريخ 2003-10-11 بالدعوى أساس (75) لعام 2003، و تضمن مناقشة مستفيضة لواقع الدعوى، و أدلتها، و أقوال الشهود، و لا سيما عناصر دورية الشرطة… بأن شخصا قد أخبر عن الحادث، و أن أشخاصا عدة حملوا شخصا إلى السيارة رغما عنه، و قد سقطت بطاقته الشخصية على الأرض و تبين أنها عائدة للمدعي… فحملها ذلك الشخص، و أخبر الشرطة، و سلمهم البطاقة، و تبين من وقائع الدعوى أن المدعي كان قد ركب ابتداء مع المدعى عليه… في السيارة بمحض إرادته، و دون ضغط، إلا أن استعمال المدعي لمكابح السيارة بهدف إيقافها، و محاولته الهرب من السيارة، و إقدام المدعى عليهم على حمله، و وضعه في السيارة رغما عنه، تجعل من مرافقته للمدعى عليهم إلى المزرعة دون إرادته، مما يجعل النية الجرمية متوفرة لدى المدعى عليهم. و حيث ثبت من أقوال الشهود من رجال الشرطة الذين حضروا للمزرعة أنهم سألوا الأشخاص الذين شاهدوهم في العراء ضمن المزرعة عن المدعى عليه… و المدعي… فقالوا بأنهم لم يشاهدوهم، و أن أحد عناصر الشرطة سمع صوتا من داخل الغرفة، فطرق الباب، فلم يرد أحد، و لم يفتح الباب إلا بعد أن هدد رئيس الدورية بإطلاق النار. و بعد فتح الباب وجدوا المدعي فسألوه عن سبب عدم فتح الباب، فقال خوفا من… و قد عثر رجال الشرطة في جيب… على وكالة عامة، و عقدي إيجار منظمين ما بين… و حيث إن قاضي الإحالة استجوب المدعي… بصفة شاهد للحق العام، فقال إنه تشاجر مع المدعى عليه… ضمن كبين السيارة، و حاول الهرب بعد أن تمكن من استخدام فرامل السيارة، ثم حضر أشقاء المدعى عليه و اشتركوا بضربه، و وضعوه في السيارة، و توجهوا به إلى مزرعة… و هناك ضربوه ثانية، ثم تركوه مع… في الغرفة لوحدهما، و بعد قليل حضرت دورية الشرطة. و حيث إن هذه الوقائع تأيدت باعتراف المدعى عليهم في ضبط الشرطة، و بأقوال الشهود، و مشاهداتهم، و بتقرير الطبيب الشرعي الممنوح للمدعي الذي تبين فيه أنه مصاب بكدمات رضية عديدة على الوجه، و اليدين، و الساعدين، و الرأس، مع تورم في جفني العينين اليمنى، و اليسرى، مما يؤكد إقدام المدعى عليهم على ضرب المدعي، و هو في وضع غير قادر على الدفاع عن نفسه، و من حجزه في غرفة، و إغلاقها، و العثور على وثائق تخص المدعي بحوزة المدعى عليه الموجود معه في الغرفة. و حيث إن الهيئة المشكو من قرارها قد قررت رد الطعون الأربعة موضوعا بعد أن أحاط قاضي الإحالة بواقعة الدعوى، و لخص أدلتها، و ناقشها مناقشة قانونية سليمة، و بين أسباب ترجيحه للأدلة، و كفايتها للاتهام، و بين مدى توافر عناصر الجرم المسند للطاعنين، و أركانه. و حيث إنه لا جناح على قاضي الإحالة إن كان قرار الاتهام بناء على أدلة ترجح الاتهام، و يبقى أمر تقرير البراءة مسألة متروك أمرها لتقدير محكمة الموضوع و قناعتها (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقضية رقم /783/، و القرار رقم /380/، تاريخ 2002-09-29). و حيث إن قرار الهيئة المشكو منها جاء خاليا من أي خطأ مهني جسيم، طالما أن النتيجة التي انتهى إليها تتفق من حيث النتيجة مع اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض، و حيث إن استبعاد الحكم من دائرة الخطأ المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين، و تحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة، و يوجب رد الدعوى شكلا.
* لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا، و رد طلب وقف التنفيذ.
2- تغريم طالب المخاصمة مبلغ ألف ل.س على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع.
3- تضمينه الرسم، و النفقات.
قرار 580 / 2004 – أساس 1339 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 24 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية للأعوام 2004-2005-2006