الهيئة العامة لمحكمة النقض-ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة

ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة. (القاعدتان 994 و 997 من القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية /ص528 – 529/).

وقائع الدعوى

حيث إنه من تدقيق الإضبارة، و من الرجوع إلى قرار قاضي التحقيق الخامس في حلب الصادر بتاريخ 1990-10-23، و المصدق بقرار قاضي الإحالة رقم (249/4)، الصادر بتاريخ 1998-09-28، تبين أنهما لم يتطرقا إلى البت بالجرم المسند إلى طالب المخاصمة إطلاقا، و إنما جرى البت بالجرم المسند إلى الشركاء، و دور كل منهم يختلف عن الآخر، و إن قرار وقف التبعات القضائية بحق طالب المخاصمة بداعي أن الجرم ناجم عن الوظيفة، و جرى تحريك الدعوى العامة قبل ملاحقته من مجلس التأديب، مما لا مجال معه للتذرع بقرار قاضي التحقيق الأنف الذكر، و سندا لذلك فلم تجر ملاحقة طالب المخاصمة مرتين، بل مرة واحدة فقط، بعد أن تقرر وقف التبعات، و من ثم ملاحقتها بالاستناد إلى قرار المحكمة المسلكية بحلب، الصادر بتاريخ 1998-11-24. و من حيث إنه بمقتضى أحكام المادتين (148 و 149) أصول جزائية، فإن تقدير كتابة الأدلة و عدمه، منوط بقضاة الإحالة. و قد استقر الاجتهاد القضائي على أنه ليس لمحكمة النقض سلطة على قاضي الإحالة في تقديره للأدلة (القاعدتان /994/ و /997/ من مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في القضايا الجزائية، /ص528 – 529/). و من حيث إن جاء في أسباب المخاصمة لا يعدو مجادلة المحكمة في تكوين قناعتها، و بالتالي لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم، مما يكفي رد دعوى المخاصمة شكلا.
* لذلك تقرر، و وفقا لمطالبة النيابة العامة:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة التأمين، و تضمين طالب المخاصمة الرسم.
3- تغريم طالب المخاصمة مبلغ ألف ل.س.
قرار 651 / 2004 – أساس 1344 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 27 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية للأعوام 2004-2005-2006