محكمة النقض – الدوائر الجزائية-يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الادلة.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر الجزائية-يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الادلة.

محكمة النقض – الدوائر الجزائية-يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الادلة.

محكمة النقض – الدوائر الجزائية-يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الادلة.

يجب على المحكمة الحكم بالبراءة عند عدم كفاية الادلة.

ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 18/4/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 7/6/2004 رقم المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان تقدير الادلة و موازنتها و استخلاص النتائج منها من اطلاقات محاكم الموضوع دون رقابة عليها في ذلك طالما كان ما قضت به قد جاء مبنيا على حسن الاستدلال و سلامة التقدير.
و حيث ان محكمة الموضوع قد احاطت بواقعة الدعوى و المت بادلتها و ناقشتها مناقشة سليمة انتهت منها الى انها لا تكفي لادانة المطعون ضده بجرم سرقة مياه المسند اليه بصورة جازمة فان ذلك يجعل حكمها المطعون فيه مبنيا على حسن الاستدلال و سلامة التقدير و في مناى عن اسباب الطعن التي جاءت في غير محلها القانوني و مستوجبة الرد الا انه يقتضي الاشارة الى انه في حالة عدم كفاية الادلة لادانة المدعى عليه بالجرم المسند اليه يجب ان تقضي المحكمة ببراءة ذلك الجرم و ليس عدم مسؤوليته كما جاء في الحكم المطعون فيه و ذلك عملا بحكم المادة 198 اصول جزائية التي تنص على انه اذا كان الفعل لا يؤلف جرما تقرر المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه اما اذا تبين للمحكمة ان المدعي عليه بري من الجرم المسند اليه اعلنت براءته من هذا الجرم.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 1789 / 2005 – أساس 5652 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 402 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08