محكمة النقض – الدوائر الجزائية-عقد تامين السيارة الخاصة لا يشمل الا الاضرار التي تحدثها المركبة للغير. فهو لا يشمل ركابها ولا السائق
- August 18, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية-عقد تامين السيارة الخاصة لا يشمل الا الاضرار التي تحدثها المركبة للغير. فهو لا يشمل ركابها ولا السائق
عقد تامين السيارة الخاصة لا يشمل الا الاضرار التي تحدثها المركبة للغير. فهو لا يشمل ركابها ولا السائق
ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 13/4/2005 و 25/4/2005
و على كافة اوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 29/5/2005 رقم 8781 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
لا يحكم بالتعويض المعنوي الا لمن طالب به امام القضاء شخصيا ولا يشمله عقد التامين ولا تلزم به مؤسسة التامين.
و حيث ان عقد تامين السيارة الخاصة لا يشمل الا الاضرار التي تحدثها المركبة للغير فهو لا يشمل ركابها ولا السائق.
و حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد سردت واقعة الدعوى و ناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة و قضت بالاضرار بنسبة مسؤولية السيارة الثانية التي يقودها احمد….. فان الطعن لهذه الجهة لا تنال من القرار.
و حيث ان تقدير التعويض في حوادث الوفاة الناجمة عن حادث سير تستقل المحكمة بتقدير التعويض.
و حيث ان التعويض المعنوي قد طلبه المدعي الشخصي بصورة خاصة و المحكمة حكمت بما قدرته من تعويض معنوي على السائق و المالك للمركبة المسببة لهذا الضرر و لم تدخل التامين في هذا التعويض فكان قرارها لهذه الجهة في محله ولا تنال منه اسباب الطعن.
و حيث ان تحديد المسؤولية من اطلاقات محكمة الموضوع.
و حيث ان تقدير التعويض من اختصاص محكمة الموضوع الذي جاء جابرا للضرر و غير مبالغ فيه مما جعل القرار المطعون فيه لا تنال منه اسباب الطعن و جدير بالتصديق.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الطعنين موضوعا.
قرار 2437 / 2005 – أساس 20611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
المحامون 2007 – اصدار 05 و 06