محكمة النقض – الدوائر الجزائية — جرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر الجزائية — جرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى

محكمة النقض – الدوائر الجزائية — جرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى

محكمة النقض – الدوائر الجزائية — جرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى

– ليس ما يمنع اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية.
– جرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى.

ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد في 8/6/2004
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/7/2004 رقم 7756 المتضمنة طلب رده موضوعا.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
حيث ان جرم المراباة من جرائم الحق العام التي تلاحقها النيابة العامة دون شكوى.
و حيث انه ليس ما يمنع من اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية.
و حيث ان الاصل في الرهن ان المرتهن لا يجوز ان يستفيد من المال المرهون بما يزيد عن الحد الاقصى للفائدة القانونية البالغة (9%) من بدل الرهن.
و حيث ان الطاعن قد اقرض المطعون ضده مبلغ /400/ الف ليرة سورية و رهن لقاء ذلك سيارته التي اشتراها بهذا المبلغ و ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انه كان يتقاضى (10) الاف ليرة سورية شهريا بمعدل (30%) و لمدة اربع سنوات.
و حيث ان تقدير الادلة و موازنتها من اطلاقات محكمة الموضوع طالما انها اعتمدت الادلة المساقة في الدعوى و قنعت بشهادة الشهود المستمعين امامها و ناقشت الادلة و بينت الخطا الذي وقعت فيه محكمة الدرجة الاولى و عللت ذلك فجاء قرارها محمولا على اسبابه لا تنال منه اسباب الطعن التي هي مجادلة للمحكمة في قناعتها الوجدانية و التي لها الحق في الاخذ باي دليل و طرح اي دليل مع التعليل.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 2601 / 2005 – أساس 8004 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية 
 المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –