الهيئة العامة لمحكمة النقض-عدم منح المحكمة الاسباب المخففة التقديرية-من اطلاقات المحكمة
- August 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-عدم منح المحكمة الاسباب المخففة التقديرية-من اطلاقات المحكمة
عدم منح المحكمة الاسباب المخففة التقديرية في ضوء بشاعة الجرم وفظاظته ورغم اسقاط الحق الشخصي هو من اطلاقات المحكمة.
اسباب المخاصمة و تتلخص بمايلي:
1- القرار خالف اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- القرار تجاهل الوقائع الثابتة بالدعوى.
3- القرار استنتج عنصر العمد استنتاجا ولم يتطرق الى اركان القتل العمد.
4- القرار تجاهل الاخذ بمفهوم سورة الغضب ومنح المدعي بالمخاصمة العذر المخفف القانوني.
5- القرار تجاهل الاخذ بالدافع الشريف.
6- القرر تجاهل منح المدعي بالمخاصمة الاسباب المخففة تاسيسا على ظروف وملابسات هذه القضية.
7- القرار تجاهل الاخذ بحالة الدفاع الشرعي.
8- القرار تجاهل منح المدعي بالمخاصمة الاسباب المخففة التقديرية تاسيسا على اسقاط الحق الشخصي.
9- القرار تجاهل طلب تعديل الوصف الجرمي واعتبار فعل المدعي يندرج تحت احكام المادة 533 عقوبات بدلا من المادة 535 منه.
10- القرار لم يرد على اقوال دفوع المدعي بالمخاصمة واقوال شهود الدفاع.
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة محمد… يهدف في دعواه هذه الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض رقم 675 اساس 11 تاريخ 25/4/2005 و المتضمن رد طعنه موضوعا و تصديق القرار المطعون فيه والصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض والذي قضى بتجريمه بجناية القتل قصدا المرتكب عمدا الواقع على اكثر من شخص وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 535 عقوبات والحكم عليه بالاعدام من اجل ذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
وحيث ان المحكمة قد استنتجت عنصر العمد من ادلة ووقائع الدعوى والتي تشير الى حصول خلاف بينه وبين زوجته هند… حيث تركت منزل الزوجية وذهبت الى منزل اهلها كما ان المدعي بالمخاصمة اتهمها مع اهلها بسرقة ثلاثمائة الف ليرة سورية من منزله و كان قد ضربها قبل لجوئها الى منزل اهلها وبنتيجة الخلافات قررا ان يقتلها مع اهلها فاشترى بارودة روسية بدلا من بارودة الصيد كون الاخيرة لا تحتوي الا على طلقتين وفي صباح يوم الحادث استاجر سيارة واخذ معه البارودة الروسية التي ملاها بالرصاص و ذهب الى قرب منزل اهل زوجته حيث لم يكن مفتوحا ولم يخرج منه احد فذهب الى المحل العائد لوالد الزوجة و الذي يبعد حوالي خمسمائة متر عن المنزل فوجده مغلقا فعاد الى قرب المنزل الذي كان على حاله وبعد ذلك خرج منه شقيق الزوجة واتجه الى المحل فذهب المدعي وتوقف قريبا منه وانتظر الاخ حتى فتح المحل ودخل معه شخص اخر الى المحل فنزل المدعي من السيارة ودخل المحل حيث اطلق طلقتين على شقيق الزوجة وطلقة على الشخص الذي كان برفقته فارادهما قتيلين ثم اخذ علاقة المفاتيح من المغدور شقيق الزوجة وفيها مفاتيح المحل والمنزل وذهب الى المنزل حيث قام بفتحه وكان اهل المنزل نائمين فقام باطلاق النار على الاب فاصابه بكتفه الايسر ثم اطلق النار على والدة زوجته فارداها قتيلة ثم دخل الى غرفة ثانية كانت تنام فيها زوجته و التي كانت استيقظت على صوت اطلاق النار فقام باطلاق النار عليها حيث ارداها قتيلة ايضا و كان عند حضوره من المحل الى المنزل في المدة الاخيرة بعد ان قتل شقيق الزوجة والشخص الذي كان برفقته ثم املا البارودة بثلاث طلقات بدلا من الرصاصات التي قتل بها المذكورين اضافة لما كان فيها من رصاصات ثم دخل الى المنزل بعد ان فتحه وقتل زوجته وامها واصاب والد الزوجة الذي تظاهر بالموت كما ذكرنا وبعد ذلك اعاد البارودة الى من اشتراها منه واخذ منه تسعة الاف ليرة سورية من ثمنها وسافر الى الشاطىء الازرق في اللاذقية حيث القي القبض عليه.
و حيث ان هذه الوقائع سردها المدعي بالمخاصمة في اقواله بضبط الشرطة ثم حاول بعد ذلك تعديلها خلال مراحل التحقيق.
و حيث ان اقتناع المحكمة بهذه الوقائع كان من خلال اقواله المشار اليها وكانت الادلة المتوفرة في الدعوى وهذا الاقتناع هو من مطلق صلاحيتها ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل الى درجة الخطا المهني الجسيم طالما ان له اصل في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
و حيث ان الوقائع المسرودة و لا سيما شراؤه للباردوة الروسية، و اخذها معه بالسيارة و تردد يوم الحادث صباحا بين المنزل و الدكان و ملاحقته لشقيق الزوجة الى المحل ومن ثم قتله فيه مع شخص كان عنده ومن ثم املاؤه لثلاث رصاصات في البارودة بدلا من التي اطلقها. واخذه مفاتيح البيت من المغدور شقيق الزوجة بعد ان قتله وذهابه الى المنزل وفتحه لبابه بالمفاتيح وقتله لبقية المغدورين واصابته للاب بقصد قتله حيث كانوا نياما في المنزل بدل على تصميم وتخطيط المدعي بالقيام بما قام به وانه لم يكن في حالة دفاع عن النفس ولا في حالة سورة غضب شديد في صباح اليوم الذي نفذ فيه جريمته. حيث كان مستيقظا من نومه لتوه كما يفترض ولم يكن قد شاهد احدا او تصادم معه من اجل زوجته حتى يكون في حالة سورة غضب شديد كما ان الفعل الذي قام به لا يتناسب مع الخلاف الذي كان بينه وبين زوجته واهلها اضافة الى وقوع جريمة القتل على اكثر من شخصين مما يجعل توصيف المحكمة للجرم بانه القتل القصد المرتكب عمدا والواقع على اكثر من شخصين وانطباقه على احكام المادة 535 عقوبات…
وحيث ان عدم منح المحكمة للاسباب المخففة التقديرية على ضوء بشاعة الجرم وفظاظته ورغم اسقاط الحق الشخصي عن المدعي المخاصمة من قبل ذوي زوجته هو من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك خاصة وان ذوي القتيل الاخر ياسر… لم يسقطوا حقهم الشخصي ولم يرد هذا الامر على لسان مدعي المخاصمة الذي تمسك بان ذوي المغدورين من اهل زوجته قد اسقطوا حقهم الشخصي عنه دون ان يذكر هذا الامر بالنسبة للمغدور ياسر كما ذكرنا.
وحيث انه وعلى ضوء ما ذكر فان القرار خلو من الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 115 / 2006 – أساس 1412 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –