محكمة النقض – الدوائر المدنية -محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية -محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد

محكمة النقض – الدوائر المدنية -محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد

محكمة النقض – الدوائر المدنية -محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد

محكمة الصلح هي صاحبة الولاية لتوصيف العقد المطروح امامها اهو عقد ايجار ام عقد استثمار او عقد اداري او غير ذلك.

اسباب الطعن:
1- القرار لم يرد على دفوعنا مخالفا لاحكام المادة /204/ اصول و قد ارتكزت دفوعنا على الخلل في التوصيف القانوني للعقد.
2- قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194) اساس /9/ تاريخ 22/10/1994 قد حدد اسس التفريق بين عقد الايجار و عقد الاستثمار و قد اوردنا بمذكرتنا مواصفات المخزن و لم يرد بالعقد اي محتويات للمحل على الاطلاق و لم يرد القرار على ذلك.
في القانون:
تبين اوراق هذه الدعوى ان المدعي الطاعن محمد…… قد تقدم بدعواه الى محكمة الصلح المدني في حمص بمواجهة المدعى عليه رئيس اتحاد الفلاحين في حمص بصفته طالبا اعتبار العقد الموقع مع المذكور هو عقد ايجار و تثبيت العلاقة الايجارية القائمة على المخزن رقم /7/ من المنطقة الصناعية على بدل ايجار قدره (733200) ل.س.
و حيث ان محكمة الموضوع قد قضت برد الدعوى بتعليل خلاصته ان ارادة المتعاقدين انصرفت لاعتبار العقد هو عقد استثمار ولا يجوز الخروج على ارادة المتعاقدين اذا كانت واضحة و عبارات العقد واضحة..
و حيث ان المدعي قد طعن بهذا القرار للاسباب الانفة الذكر و القائمة على ان المحكمة لم تناقش مضمون العقد و ما ورد باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
و من حيث بادئ ذي بدء لا بد من التنويه الى ان المحكمة عليها التاكد من صحة مخاصمة اتحاد الفلاحين بالمحافظة و له صفة تمثيلية ام ان المخاصمة محصورة برئيس الاتحاد العام للفلاحين اضافة لوظيفته.
و من حيث ان اتحاد الفلاحين باعتباره منظمة شعبية هو ليس في عداد الجهات الرسمية التي استثنت المادة (13) من القانون /6/ لعام 2001 العقود التي يجريها لاشغال عقاراتها من احكام القانون /6/ لعام 2001 و بهذا بقيت العقود التي يجريها اتحاد الفلاحين خاضعة لاحكام قانون الايجارات و بذلك تكون محكمة الصلح هي الجهة القضائية التي تنظر في قضايا الايجار التي يكون اتحاد الفلاحين طرفا فيها.
و حيث ان محكمة الصلح هي صاحبة الولاية بتوصيف العقد ان كان هو عقد ايجار ام انه عقد استثمار او اداري او غيره و ذلك ممثلا باحكام المادة /63/ اصول مدنية و عملا باحكام القانون (6) لعام 2001.
و من حيث انه على المحكمة ان تقوم بتطبيق القانون و اتباع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي له قوة الزامية و على المحاكم تطبيقه.
و من حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (194/9) تاريخ 22/10/1994 قد اوضح اسس التفريق بين عقد الاستثمار و عقد الايجار بقوله (اذا ثبت من نصوص العقد و من ظروفه و ملابساته ان الغرض الاساسي منه و الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بينما كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل و زبائنه و موقعه و رواج تجارته و رخصته الادارية و غير ذلك من العناصر المادية و المعنوية فهو عقد استثمار اما اذا كان الغرض الاساسي منه الانتفاع بالماجور و منشاته الملحقة به فهو عقد ايجار.
و من حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما ورد بمضمون العقد و الغاية منه حيث نص على انه بناء على البلوك و الاسمنت و حدد مساحته….. و ان هذا العقد لا يحتوي على ما يشير الى وجود اسم تجاري للمحل و عدم وجود رخصة ادارية لم يحتوي اي ادوات او معدات تجارية او زبائن…. و ان العقد قد انصرف الى البناء فقط و ان الغاية منه الانتفاع بالبناء فقط كما انه لم يبين ان كان خاص بتسيير مرفق عام و ان مجرد الذكر بمقدمته ان عقد استثمار و يستند الى احكام العقود الادارية لا يوجب اعتباره كذلك ما لم يكن مضمونه و الباعث عليه هو تجاري او ان الجهة المؤجرة هي احد اشخاص القانون العام… الخ.
و حيث ان عدم اتباع القرار موضوع الطعن بذلك يوجب نقضه.
لذلك و بعد المداولة تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار و اعادة الملف لمرجعه اصولا.
قرار 588 / 2006 – أساس 534 – محكمة النقض – الدوائر المدنية
المحامون 2007 – اصدار 01 و 02 –