الهيئة العامة لمحكمة النقض-حكم القانون واجب الاتباع، ولا مجال للاجتهاد في مورد النص
- August 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-حكم القانون واجب الاتباع، ولا مجال للاجتهاد في مورد النص
حكم القانون واجب الاتباع، ولا مجال للاجتهاد في مورد النص.
إهمال القواعد القانونية الواجب اتباعها في إكساء الأحكام الأجنبية صيغة النفاذ المعجل… يجعل أسباب المخاصمة ترد إلى القرار المطلوب إبطاله. وأن قواعد الاختصاص في مجال إكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ هي من متعلقات النظام العام.
أسباب المخاصمة:
1- عقد الزواج تم في سورية، والزوجان من الجنسية السورية، مما يتوجب تطبيق القانون السوري على آثار الزواج، وتكون المحاكم السورية هي المختصة للنظر في هذا النزاع، وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
2- القرار موضوع المخاصمة أسقط الجنسية السورية عن المدعى عليه بالمخاصمة، وعدها حصرا من الجنسية الفنزويلية، خلافا للقانون.
3- الحكم الصادر عن المحاكم الفنزويلية يعد معدوما لصدوره عن محكمة موضوع خارج ولايتها.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
من حيث إن وقائع هذه القضية تفيد بأن طالبة المخاصمة قد تزوجت المدعى عليه… في كنيسة الخربيات في محافظة طرطوس، وأن الزوجين من الجنسية العربية السورية.
ومن حيث إن المدعى عليه قد سبق له أن استحصل على حكم صادر عن محاكم فنزويلا بطلاق زوجته مدعية المخاصمة.
ومن حيث إن هذا المدعي طلب إكساؤه صيغة التنفيذ، وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت إلى تصديق الحكم الاستئنافي الذي قضى بإكساء الحكم صيغة التنفيذ، وكانت مدعية المخاصمة تنعي على هذا القرار وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الدعوى.
ومن حيث إن حكم القانون واجب الاتباع، ولا مجال للاجتهاد في مورد النص، ومن حيث إن الزوجين من التبعية السورية، وكان الزواج قد عقد في كنيسة سورية، مما يوجب تطبيق أحكام القانون السوري على آثار الزواج، وبالتالي فإن الاختصاص للنظر في النزاع يعود للقضاء السوري.
ومن حيث إن الهيئة المخاصمة قد أهملت القواعد القانونية الواجب اتباعها في إكساء الأحكام الأجنبية صيغة النفاذ المعجل، وكانت قواعد الاختصاص من النظام العام.
وكان الحكم المطلوب إكساؤه صيغة التنفيذ جاء مخالفا للشرائع النافذة على عقد الزواج، ومخالفا لأحكام القانون السوري على ضوء ما ورد في أحكام المادة (13) وما يليها من القانون المدني، والمادة (308) أحوال شخصية، والمادتين (25/33) من قانون السلطة القضائية، وكان ما ذكر يجعل أسباب المخاصمة ترد إلى القرار المطلوب إبطاله.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا، والحكم بإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 14/10/2001 في الدعوى أساس (97)، قرار (257).
2- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم، والمصاريف.
قرارا صدر بتاريخ 24 ربيع الثاني 1427 و22/5/2006.
قرار 174 / 2006 – أساس 67 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية