محكمة النقض – الدوائر الجزائية-جرائم الاختلاس و اساءة الائتمان من الجرائم القصدية
- August 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية-جرائم الاختلاس و اساءة الائتمان من الجرائم القصدية
جرائم الاختلاس و اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية فيها عنصرا من عناصر تكوينها و يجب اقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
في اسباب الطعن:
– الجرم ثابت بحق المدعى عليه…. حيث قام باستقراض المبلغ قبل الحصول على التراخيص التي تخوله اتمام المعاملة و بشهادة شهود الحق العام و اضبارة الترخيص لدى المكتب التنفيذي للمحافظة من اجل اقرارها.
النظر في الطعن:
لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بوقائع الدعوى و اوردت عليها الادلة المعتمدة و قدمت ملخصا عن كل دليل و انتهت بعد مناقشتها بصورة سائغة و مستفضية الى اعلان براءة المتهم حسن من جناية اساءة الائتمان لعدم تحقق توافر اركان الجريمة بعد ان…. قناعتها من الادلة المتوافرة بحسبان ان جرائم الاختلاس و اساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر النية الجرمية عنصر من عناصر تكوينها و يجب اقامة الدليل عليه بصورة مستقلة كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر.
و كان المطعون ضده قد تقدم بمعاملة الى هيئة مكافحة البطالة بالرقة من اجل الحصول على قرض صناعي بقصد تمويل منشاة صناعية و هي (مكبس بلوك) و مقدار القرض هو مبلغ /150.000/ ل.س قبض منها دفعة اولى مبلغ (120.000) ل.س و قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار بكتاب من بلدية العامة رقم /317/ تاريخ 27/9/2004 و الموجه الى الخدمات الفنية بالرقة بطلب ترخيص مكبس بلوك و قد تايد ذلك بمحضر الكشف الجاري من قبل اللجنة على المنشاة الصناعية العائدة للمدعى عليه حسن و قد تايد وجودها على مساحة (4) اربعة دونم من المنطقة العقارية و موافقة البلدية على الترخيص بالكتاب رقم (63) تاريخ 7/3/2005
كما تايد ذلك باقوال الشاهدين محمد…. و مصطفى… حيث شهد الاول بجلسة 9/5/2005 انه موظف لدى الخدمات الفنية و مسؤول عن ترخيص المنشات الصناعية و قام المتهم حسن بطلب ترخيص مكابس بلوك و بالفعل شاهدها في قرية مطب البوراقة و قد اعلم الشاهد حسن حين الكشف على المكابس لجهة انه لا يمكن الترخيص في هذا المكان لانه داخل المخطط التنظيمي و ذكرت له بوجوب التفتيش عن مكان اخر ليتم الترخيص له اصولا و بالفعل اوجد مكانا اخر و تقدم بكافة الاوراق لدى المكتب التنفيذي من اجل اقرارها.
كما تايد باقوال الشاهد مصطفى… رئيس البلدية و مالها ان المطعون ضده تقدم له باوراق من اجل الترخيص مكابس بلوك و لم اقم بالترخيص له لان القانون لا يسمح بالترخيص ضمن المخطط التنظيمي و لديه مكابس بلوك بالفعل و قد استحصل على قرض و ان معاملته لدى المكتب التنفيذي لقيد الترخيص.
و حيث ان تقدير الادلة و وزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب لها طالما ان لها اصل في اوراق القضية مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن من قبل النيابة العامة لا تعدو في جوهرها و مجملها مجادلة محكمة الموضوع التي يعود لها وحدها حق تقديرها ولا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء جامعا لموجباته و مشتملا على اوجه استشهاده مما يتعين رفض الطعن موضوعا.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 142 / 2006 – أساس 159 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 274 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06