الهيئة العامة لمحكمة النقض-لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا بالوقائع

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا بالوقائع

الهيئة العامة لمحكمة النقض-لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا بالوقائع

الهيئة العامة لمحكمة النقض-لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا بالوقائع

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا بالوقائع التي يفصل فيها هذا الحكم و يكون فصله فيها ضروريا

اسباب المخاصمة:
1- عدم صحة حوالة الحق المستند اليها في الدعوى الاصلية.
2- لا يوجد اي تناقض في اقوال الجهة المدعية بالمخاصمة (المدعى عليها بالدعوى الاصلية).
3- من الثابت بالقرارين الجزائيين وشهادة الشهود ان المبلغ الاصلي هو فقط 210 الاف ليرة سورية.
4- لم تستجب المحكمة لطلب سماع المزيد من الشهود.
في القضاء:
حيث ان الدعوى الاصلية التي نشات عنها دعوى المخاصمة تتلخص في ان المدعى عليه بالمخاصمة محمد…. قد تقدم بدعوى الى محكمة البداية المدنية في طرطوس تقوم على المطالبة بالزام المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) عز الدين… بدفع مبلغ 1430000 ل.س مع الفائدة بنسبة 9% والمبلغ هو قيمة السندات المبرزة بالدعوى.
وقد اصدرت المحكمة المذكورة قرارا بالزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به وتقرر تصديق القرار البدائي استئنافا ونقضا.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقادها بان الهيئة التي اصدرته قد ارتكبت خطا مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للاسباب المبينة اعلاه.
وحيث ان محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد استعرضت ادلة الدعوى وناقشت اقوال الشهود وخلصت الى ان السندات الموقعة من قبل المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) لا تتضمن اية فائدة فاحشة.
وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان استخلاص الحقيقة وتقدير الادلة من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا يشكلان سببا من اسباب مخاصمة القضاة (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 147 تاريخ 5/5/2003) وقد جاء في قرار اخر للهيئة العامة برقم 74 تاريخ 4/3/2003 انه (وزن الادلة وترجيح اقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن ان يشكل سببا للمخاصمة).
وحيث ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي يفصل فيها هذا الحكم ويكون فصله فيها ضروريا عملا بالمفهوم المخالف للمادة 91 من قانون البينات، وبالتالي فان محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة التي اصدرت الحكم المخاصم تستقل بتحديد مبلغ الدين بين طرفي الدعوى وهي غير مقيدة بالمبلغ الذي ورد في الحكم الجزائي بهذا الخصوص وهي لا تتقيد بهذا الحكم الا لجهة ما قرره من انه لم يكن هنالك ربا فاحشا.
وحيث ان الحوالة الصادرة لمصلحة المدعي في الدعوى الاصلية (المدعى عليه بالمخاصمة) تمت وفق الاصول وهي صحيحة قانونا وقد تقدم المدعي بالمخاصمة في الدعوى الاصلية بكافة الدفوع التي كان من حقه التقدم بها في مواجهة المحيل.
وحيث ان من حق محكمة الموضوع ان ترفض طلب دعوة شهود اضافيين بعد ان استمعت الى عدد من الشهود لا يقل عن النصاب القانوني المحدد.
وحيث ان الخطا المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير قائم في الحكم موضوع المخاصمة.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض دعوى المخاصمة شكلا.
قرار 258 / 2006 – أساس 594 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
المحامون 2007 – اصدار 07 – 09