الهيئة العامة لمحكمة النقض-عقد المبادلة يوجب التزامات متقابلة على كل من طرفيه

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-عقد المبادلة يوجب التزامات متقابلة على كل من طرفيه

الهيئة العامة لمحكمة النقض-عقد المبادلة يوجب التزامات متقابلة على كل من طرفيه

الهيئة العامة لمحكمة النقض-عقد المبادلة يوجب التزامات متقابلة على كل من طرفيه

عقد المبادلة يوجب التزامات متقابلة على كل من طرفيه، ويجب بالتالي الحكم لكل منهما بما آل إليه نتيجة المبادلة، وذلك حسما للنزاع الذي لا يمكن تجزئته في هذه الحالة، إن عدم رد القرار المخاصم على سبب الطعن المتعلق بهذا الأمر، رغم أهميته في النزاع، ونتيجة الدعوى، يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 147 لعام 2003)
أسباب المخاصمة:
وتتلخص بالآتي:
1- التفات الهيئتين المخاصمتين عن دفوع أدلت بها الجهة المدعية بالمخاصمة، وأهمها عدم الحكم بتثبيت أي شيء لطالب المخاصمة.
2- القراران المخاصمان لم يتطرقا إلا إلى طرف واحد، ولم يتطرقا إلى الطرف الآخر في المبادلة.
3- القراران المخاصمان لم يتطرقا لتكليف المدعى عليه بالمخاصمة لتسجيل المحل التجاري، وهو الشيء المتبادل عليه لاسم المدعي بالمخاصمة في السجل العقاري.
4- الجهل الفاضح، أو المتعمد، للوقائع الثابتة في الدعوى، ووثائقها.
5- المدعى عليه السابع يملك المحل التجاري بموجب وكالات عدلية، ولا يوجد أي ملكية في السجل العقاري.
6- عدم سماع شهود المدعي بالمخاصمة، وهم شهود العكس.
7- الانحراف عن الحد الأدنى للمبادىء الأساسية في القانون، وتجزئة الإقرار الصادر عن المدعي بالمخاصمة، وهو إقرار مركب لا تجوز تجزئته.
8- إهمالها لدفوع أخرى جوهرية.
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة… يهدف إلى إبطال القرارين الصادرين عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (748)، أساس (912)، تاريخ 28/5/2001، والمتضمن نقض القرار الاستئنافي الأول الذي قضى برد دعوى المدعى عليه بالمخاصمة، ورقم (2762)، أساس (3010)، تاريخ 5/10/2003، والمتضمن رفض طعن المدعي بالمخاصمة بشأن القرار الاستئنافي الذي قضى بتصديق القرار البدائي القاضي بتثبيت عقد المبادلة بين الطرفين، إلى آخر ما جاء بالقرار، وذلك بداعي ارتكاب الهيئتين المخاصمتين مصدرتي القرارين للخطأ المهني الجسيم.
وحيث إنه يتبين من العودة إلى القرار الناقض الأول رقم (728) لعام 2001 أنه نقض القرار الاستئنافي الأول، لأنه يجب على المحكمة المذكورة، أي محكة الاستئناف، أن ترد على الدفوع المثارة أمامها، وتناقش الأدلة التي ذكرها القرار في حيثياته، وهو بالتالي لم يوجه الدعوى في اتجاه معين لا يمكن لمحكمة الاستئناف الخروج عنه، وبالتالي فهو غير قابل للمخاصمة طالما أنه يترك لمحكمة الاستئناف من حيث مضمونه حرية التقدير النهائي لمصير الدعوى على ضوء الأدلة، والدفوع المتوفرة فيها، مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة بشأن هذا القرار موضوعا.
وحيث إنه فيما يتعلق بالقرار المخاصم الثاني رقم (2762)، تاريخ 5/10/2003، والذي صدق القرار الاستئنافي الذي صدق بدوره القرار البدائي – كما هو مبين أعلاه – فإنه يتبين أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تقوم على طلب المدعى عليه بالمخاصمة، المدعي بالدعوى الأصلية، تثبيت عقد المبادلة فيه… وقد انتهى القرار محل المخاصمة إلى تثبيت عقد المبادلة، وتسجيل ملكية العقار العائد للمدعي بالمخاصمة باسم المدعى عليه بالمخاصمة، المدعي بالدعوى الأصلية، دون أن يحكم رغم إثارة المدعي بالمخاصمة هذا الأمر بدفوعه في الدعوى الأصلية.
وحيث إن عقد المبادلة قد أوجب التزامات متقابلة على كل من طرفيه، ويجب بالتالي الحكم لكل منهما بما آل إليه نتيجة المبادلة، وذلك حسما للنزاع الذي لا يمكن في هذه الحالة تجزئته.
وحيث إن عدم مناقشة القرار المخاصم المذكور لما ذكر، وعدم رده على سبب الطعن المتعلق بهذا الأمر، رغم أهميته في النزاع، ونتيجة الدعوى، يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المذكور، وهذا يغني عن مناقشة أسباب المخاصمة، ويتيح للطرفين إبداء دفوعهما أمام محكمة الموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة موضوعا فيما يتعلق بالقرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (748)، أساس (912)، تاريخ 28/5/2001.
2- قبول دعوى المخاصمة موضوعا بالنسبة للقرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم (2762)، أساس (3010)، تاريخ 5/10/2003، والحكم بإبطاله، واعتبار ذلك بمثابة التعويض.
3- مصادرة ربع التأمين، وإعادة الباقي لمسلفه، وتضمين الطرفين المتخاصمين، وهما طرفا الدعوى الأصلية الرسم، والنفقات.
قرار صدر بتاريخ 26/9/2006.
قرار 402 / 2006 – أساس 348 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية