الهيئة العامة لمحكمة النقض-يجوز اثبات الصورية بكافة وسائل الاثبات.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-يجوز اثبات الصورية بكافة وسائل الاثبات.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-يجوز اثبات الصورية بكافة وسائل الاثبات.

يجوز اثبات الصورية بكافة وسائل الاثبات.

اسباب المخاصمة:
1- خالفت المحكمة ما جاء في اقوال الشهود.
2- الصورية قرينة مفترضة في العلاقة بين الزوجين.
في الشكل:
لما كانت الدعوى ترمي الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الناظرة في قضايا الايجار في محكمة النقض رقم 476 اساس 621 تاريخ 16/3/2004 لوقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطا المهني الجسيم و كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على طلب فسخ عقد الايجار القائم بين المدعى عليه و مؤرثه الجهة المدعية لصورية هذا العقد و ابرامه بقصد الاضرار بحقوقه الارثية.
و من حيث انه سبق لمحكمة النقض في قرارها الناقض ان اجازت طالب المخاصمة اثبات الصورية بكافة وسائل الاثبات و كانت محكمة الصلح اتباعا للقرار الناقض قد استمعت الى شهود الطرفين و انتهت من حيث النتيجة الى رد الدعوى. و بنتيجة الطعن تم تصديق القرار و كان مدعي المخاصمة ينعي على هذه الهيئة وقوعها في الخطا المهني الجسيم للاسباب المثارة في لائحة الدعوى.
و من حيث ان الهيئة المخاصمة عالجت الدعوى على ضوء ادلتها و عللت قرارها بان تقدير البينة و استخلاصها الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع و كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان تقدير الشهادة و الاخذ بشهادة شاهد واحد دون الاخذ بشهادة الاخرين من اطلاقات محاكم الموضوع.
و ان الادلة و استخلاص النتائج القانونية منها و تكوين القناعة لا يدخل في مضمار الخطا المهني الجسيم طالما انه قائما على ما له اصل في وثائق الدعوى كما ان ما جاء بالمذكرة المؤرخة في 17/10/2001 جاء على سبيل المناقشة و لا يعتبر اقرارا بصورية التعويضات الى ذلك عدم اثبات ان الاجرة صورية بالطرق الفنية المقبولة قانونا حتى يمكن مناقشة ما اذا كان هذا الامر يشكل خطا مهنيا جسيما مما يتعين رفض الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الدعوى شكلا.
قرار 5 / 2007 – أساس 512 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 256 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –