محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة-دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة و ليست فاصلة بأصل الحق
- August 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة-دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة و ليست فاصلة بأصل الحق
ان دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة و ليست فاصلة بأصل الحق و يمكن لصاحب المصلحة اقامة دعوى بأصل الحق التي تنهي اثار القرار الصادر بدعوى الحيازة في حال ربحها اي ان هناك طريقا اخر للتقاضي مفتوحا سواء بدعوى اصل الحق او اعتراض الغير بالنسبة لمالك العقار
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة.
وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/3/2005
وعلى كافة اوراق القضية
وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث ان المدعي بالمخاصمة احمد…. يهدف من دعواه الى ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في طرطوس رقم /48/ اساس /383/ تاريخ 19/2/2002 والمتضمن من حيث النتيجة منع المدعي بالمخاصمة من التعرض للمدعي بالدعوى الاصلية المدعى عليه بالمخاصمة من التعرض له بالمرور الى عقاره مرور مشاة من العقار موضوع الدعوى الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطا المهني الجسيم.
وحيث انه اضافة الى ان دعوى منع التعرض هي من دعاوى الحيازة و ليست فاصلة باصل الحق و يمكن لصاحب المصلحة اقامة دعوى باصل الحق التي تنهي اثار القرار الصادر بدعوى الحيازة في حال ربحها اي ان هناك طريقا اخر للتقاضي مفتوحا سواء بدعوى اصل حق او اعتراض الغير بالنسبة لمالك العقار فان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان تقدير الادلة من صلاحية محكمة الموضوع ولا يصل هذا التقدير الى درجة الخطا المهني الجسيم اذا كان لما اخذت به محكمة الموضوع اصل في اوراق الدعوى.
وحيث ان الهيئة المخاصمة قد استثبتت من ادلة القضية توفر شرائط دعوى منع التعرض في الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى وان ترجيحها لادلة على اخرى هو من اطلاقاتها و لا يدخل هذا التقدير في مفهوم الخطا المهني الجسيم اضافة الى انه كان اقامة دعوى منع التعرض على متى يتعرض للمدعي في حيازته للمرور ضمن العقار المدعى عليه حتى ولو لم يكن مالكا للعقار.
وحيث انه وفي ضوء ما ذكر فان اسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطا المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وهذا يوجب الحكم على مدعي المخاصمة بتعويض لصالح خزينة الدولة مبلغ قدره خمسة الاف ليرة سورية نتيجة الضرر الذي الحقته هذه الدعوى بوزارة العدل والقضاة المخاصمين عملا بالمادة /494/ اصول محاكمات.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 65 / 2007 – أساس 763 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 473 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09