محكمة النقض – الدوائر الجزائية-ضبط-رجال الضابطة العدلية
- August 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية-ضبط-رجال الضابطة العدلية
يتوجب العمل بالضبط الذي ينظمه رجال الضابطة العدلية في الجنح و المخالفات و المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس.
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 4/5/2005.
و على كافة أوراق الدعوى.
و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 1/3/2006 برقم 2713 المتضمنة طلب رده موضوعاً.
و بالمداولة اتخذ القرار الآتي:
من حيث إنه يتوجب العمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية و مساعدو النائب العام في الجنح و المخالفات المكلفون باستثباتها حتى يثبت العكس و اشترط المشرع في إثبات العكس أن تكون كتابية أو بواسطة الشهود.
و حيث إن محكمة الموضوع نهجت النهج القانوني باستثبات عكس الضبط المنظم بين مراقبي الكهرباء بالبينة الشخصية وفقاً للمادة 178 أصول جزائية و اعتمدت أقوال الشهود في تكوين قناعتها بإعلان براءة المطعون ضدها و كان تقدير الأدلة و موازنتها و تكوين القناعة الوجدانية من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها بذلك مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من القرار و يتعين رد الطعن موضوعاً.
لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي:
– رفض الطعن موضوعا.
قرار 2342 / 2007 – أساس 9803 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 215 – م. المحامون 2010 – اصدار 03 و 04