الهيئة العامة لمحكمة النقض – منع محاكمة

الهيئة العامة لمحكمة النقض – منع محاكمة

الهيئة العامة لمحكمة النقض – منع محاكمة

إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرما، أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه لذلك الفعل قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.

النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/11/2007 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة توفيق… يهدف الى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم 1447 أساس 1898 تاريخ 23/7/2007 والمتضمن رفض طعنه موضوعا والمتعلق بقرار قاضي الإحالة باتهامه مع المدعى عليه الاخر نصري… بجناية الإهمال المقصود المؤدي الى الإضرار بالأموال العامة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية إصدار مذكرة قبض ونقل بحقه الى آخر ما جاء بالقرار.
وحيث إن قرار قاضي الإحالة ومن بعده القرار محل المخاصمة الذي أيده بتصديقه قد استندا الى أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قراره الأول رقم /2/ تاريخ 31/6/2002 بمنع محاكمة المدعي بالمخاصمة إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي قضت بفسخ القرار المذكور بقرارها رقم 148 تاريخ 22/9/2002 لأن الوثائق المبرزة كافية لاتهام المدعي بالمخاصمة ولدى النظر بالقضية مرة ثانية من قاضي التحقيق الاقتصادي قضى مجددا بمنع المحاكمة بقراره رقم 28 تاريخ 23/11/2002 إلا أن محكمة الأمن الاقتصادي قضت مجددا بفسخ هذا اقرار وذلك بقرارها رقم 1 تاريخ 6/1/2003 بما يفيا وجوب اتهام المدعي بالمخاصمة ولدى إعادة الإضبارة الى قاضي التحقيق أصدر قراره مجددا بمنع محاكمة المدعي بالمخاصمة برقم 132 تاريخ 4/1/ 200 فاستأنفت الجهة المدعية الشركة العامة لاستثمار الرخام وأحجار الزينة والجص هذا القرار ولم تستأنف النيابة العامة فكان أن صدر قرار قاضي الإحالة المشار إليه والذي صدقته هيئة غرفة الإحالة المخاصمة.
وحيث إن للمدعي الشخصي وعملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 139 أصول محاكمات جزائية أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و 132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية.
وحيث إن المادة 132 أصول جزائية تنص على أنه إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرما أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه لذلك الفعل قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا لداع آخر.
مما يعني أنه يحق للمدعي الشخصي عملا بأحكام المادتين المذكورتين 139 و 132 أصول جزائية أن يستأنف قرارا لمنع المحاكمة وهذا الاستئناف ينشر القضية من الناحيتين الجزائية والمدنية أي الجرم والحق الشخصي وبالتالي فهوي يستفيد بموجب أحكام المادتين المذكورتين من نشر القضية جزائيا ولو لم تستأنف النيابة العامة القرار بمنع المحاكمة.
وحيث إنه طالما أن محكمة الأمن الاقتصادي قد وجهت بموجب قراريها المشار إليهما أعلاه الى اتهام المدعي بالمخاصمة وكان هذا القرار… يصدران مبرمين فيكون اتباعهما من قبل قاضي الإحالة الذي أصبح مختصا بنظر الدعوى كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بعد إلغاء محاكم المن الاقتصادي غير منحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن محكمة الأمن الاقتصادي كانت هي المرجع في تصديق قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة أو فسخه والتوجيه الى الاتهام وذلك بفرض أن الأدلة لا تصل الى درجة الاتهام طالما أن قرارات محكمة الأمن الاقتصادي مبرمة بهذا الشأن واتباعها لا ينحدر كما ذكرنا الى درجة الخطأ المهني الجسيم ويمكن للمدعي إثارة الدفع بعدم كفاية الأدلة للحكم والإدانة أمام محكمة الجنايات التي يعود لها كمحكمة موضوع تقدير ذلك.
وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
-رد الدعوى شكلا.
قرار 145 / 2009 – أساس 1047 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 427 – م. المحامون 2010 – اصدار 07 و 08 –