– محكمة النقض – الدوائر الجزائية-قرار معدوم

– محكمة النقض – الدوائر الجزائية-قرار معدوم

– محكمة النقض – الدوائر الجزائية-قرار معدوم

تصديق القرار المعدوم يعتبر هو أيضا معدوما، لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن.

في الوقائع:
بتاريخ 3/3/2009 تقدم المدعي إلى طالب الانعدام محمود… ممثلا بوكيله القانوني المحامي الاستاذ مصطفى… إلى محكمة النقض – الغرفة الجنائية بادعاء يتضمن طلب انعدام القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم /99/ بالدعوى رقم أساس /614/ تاريخ 15/2/2004 المتضمن رفض الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه إلخ وذلك لأن محكمة النقض – الغرفة الجنائية قد عمدت إلى تصديق قرار معدوم أصلا سيما وأن القرار تم تصديقه لم يكن موقعا من رئيس المحكمة أثناء صدور القرار وجرى توقيعه استدراكا بعد مشاهدة النيابة العامة والقرار الذي يصدر بتصديق قرار معدوم يكون معدوما وتصديقه… عليه الصيغة القانونية لأن العبرة أن يكون القرار موقعا من أعضاء الهيئة فور صدور القرار وتلاوته علنا على المتهم والغير إضافة إلى الأسباب الأخرى التي أثارها في طعنه للمرة الثانية أمام محكمة النقض والتي اقترنت بالرد.
وأبرز طالب الانعدام صورة ضوئية مصدقة أصولا لقرار محكمة الجنايات الثانية بحمص موقعا مستشارين وبدون توقيع رئيس المحكمة ومشاهدة النيابة العامة وبالمحاكمة وبعد تلاوة طلب إعلان الإنعدام والملف وجميع الأوراق موضوع الطعن تبين لنا أنه قد صدر بتاريخ 26/12/2006 عن محكمة الجنايات الثانية بحمص القرار رقم /248/ المتضمن تجريم المتهم محمود عبدو فراس بجناية نقل مواد مخدرة بعقد الاتجار وفقا لأحكام المادة /40/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 ومعاقبة بالاعتقال المؤبدة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية.
تبين أيضا من مسودة القرار الحقيقية بأن القرار لم يتضمن ذكر الوقائع ولا ذكر الأدلة وإنما اكتفى بعبارة الوقائع كما هي في القرار المنقوض سابقا والصادر برقم /211/ لعام 1998.
كما لم يتضمن ملخصا عن الأدلة واكتفى بتدوين عبارة كما وردت بقرار المحكمة رقم /211/ ولعام 1998 وإن كانت مسودة القرار موقعة من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة لأن الصورة الضوئية المبرزة ليست لمسودة القرار وإنما للنسخة الثانية عن القرار.
وحيث إن القرار بوضعه الراهن قد صدر خلافا لأحكام القانون والأصول ومعدوما بصدوره دون بيان الوقائع والأدلة المؤيدة لها مما يورث القرار حالة البطلان المطلق أو بالأحرى الانعدام.
وحيث إنه قد تبين بأنه تم الطعن بقرار محكمة الجنايات بحمص أمام محكمة النقض إلا أن الغرفة الجنائية قد عمدت إلى تصديق القرار دون أن تلحظ ذلك بقرارها المطلوب انعدامه مما يؤكد أن القرار المطعون فيه لم تتم مناقشته من قبل الهيئة.
وحيث إنه كان على الهيئة أن تتحمل نتيجة الخطأ الذي وقعت به وأن ذلك يسري على الهيئة وأن تغير أعضاءها.
وحيث إن تصديق القرار المعدوم يعتبر معدوما لأن القرار المعدوم لا ينتج أثرا ويعتبر كأنه لم يكن مما يوجب إعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه لغير الأسباب التي أثارها طالب الانعدام والبحث بأسباب الطعن من جديد.
وحيث إنه قد تبين من ملف الدعوى بأن قرار محكمة الجنايات بحمص رقم /248/ لعام 2002 أصبح معدوما ويتوجب نقضه.
وحيث إنه قد تبين أيضا بأن الطعن للمرة الثانية مما يوجب الحكم بالموضوع.
وحيث إنه قد تبين أيضا أن محكمة الموضوع لم تتبع النقض كما تبين أيضا أن ركن الاتجار غير متوفر في هذه القضية أو بالأحرى غير ثابت كما تبين أنه لا يوجد في ملف الدعوى الدليل القاطع الذي يثبت علم المتهم بأسباب النقل.
وحيث إنه لا بد من توفر الدليل القاطع الذي يؤكد الوصف الجرمي.
وحيث إن فعل المتهم في مثل هذه الحالة ينضوي تحت طائلة أحكام المادة /45/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 بدلالة المادة /44/ منه.
وحيث إن الدعوى بوضعها الراهن جاهزة للفصل.
لذلك وخلافا لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاجماع:
1- اعلان انعدام قرار الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض رقم 99 بالدعوى رقم أساس 614 تاريخ 25/2/2004 واعتباره كأنه لم يكن.
2- قبول طعن الطاعن محمود… موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بحمص رقم 248 تاريخ 16/12/2002 والحكم بما يلي:
آ- اعتبار فعل المتهم محمود… جرم نقل المخدرات بغير قصد التعاطي أو الاتجار المعاقب عليه وفق أحكام المادة 45 من القانون رقم /2/ لعام 1993 بدلالة المادة 44 منه.
ب- معاقبته بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية واحتساب مدة توقيفه السابقة ولاستغراق العقوبة بالتوقيف اعتبار العقوبة منفذة وإطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا لداع آخر.
ج- إلغاء قرار الحجز الاحتياطي الملقى على أموال المتهم موضوع هذه القضية.
د- مصادرة المادة المخدرة وإتلافها أصولا.
قرار 2120 / 2009 – أساس 1220 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 246 – م. قرار 2120 / 2009 – أساس 1220 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية