محكمة النقض – الدوائر المدنية-بطلان الاجراءات
- August 13, 2023
- Yasser Hazzory
محكمة النقض – الدوائر المدنية-بطلان الاجراءات
خلو جلسة القرار من أسماء الهيئة التي أصدرته ومن تاريخ إصداره يجعله باطلا تبعا لبطلان الإجراءات ولو أن الحكم تضمن أسماء الهيئة.
في أسباب الطعن:
1- إن العقار 631 منطقة كفر عايا قد… بالإفراز بدعوى إزالة الشيوع التي أقيمت على العقارات (383-508-550) منطقة عقارية كفر عايا وقد خصص الطاعن بالمقسم رقم 11 الذي يقابله العقار 631 على الصحيفة العقارية وتنفيذ إزالة الشيوع سجلت أسهم الطاعن في السجل العقاري من العقار 631 على اسمه.
2- سبق للطاعن أن باع المدعية المطعون ضدها سهاما على الشيوع من العقار الأساس 383 منطقة كفرعايا بموجب عقود عرفية وعقود عدلية منذ عام 1991 وقام بتسليمها البيع أولا على الموقع. لم يبق لها بذمته شيء حيث تم تحديد السهام المباعة ومواقعها على الواقع بذمة وسلمت لها وأن العقار 383 قد وقع عليه استملاك لصالح اوتوستراد دمشق حمص واستملاك آخر لصالح تحويله حمص الغربية وتم إفراز العقار 383 إلى نفسه وإلى العقار 508 – 550 منطقة عقارية كفر عايا وتم نقل ملكية سهام المالكين من العقار الأساس 383 إلى العقارين المفرزين أيضا وبالتالي فقد أصبح كل مالك يملك ذات السهام في العقارات المذكورة وخلال سير الدعوى بإزالة الشيوع كان الطاعن يشتري ويبيع أسهما من العقار المذكور ويستلم السهام المشتراة ويقوم بتسليم السهام المباعة على الطبيعة حتى حسمت دعوى إزالة الشيوع وخصص الطاعن المقسم 11 على مخطط الخبرة بإفراز العقارات المذكورة إلا أن المدعية لم تمثل بدعوى إزالة الشيوع ولم تتدخل منها رغم علمها بها وبقيت سهامها على الطبيعة باستلامها ولم… بتثبيت وتسجيل أسهمها رغم وجود وكالات عدلية تجيز لها التسجيل في السجل العقاري.
3- عندما بادرت المدعية المطعون ضدها لتسجيل ملكيتها في السجل العقاري فقد نقض منها مساحة من أصل الحصة التي اشترتها واعتقدت أن هذه الحصة هي ذاتها التي تخصص بها الطاعن بالموكل بالمقسم 11 بدعوى إزالة الشيوع والذي يقابله العقار 361 في السجل العقاري ولأنه يقع على الطبيعة بجانب المقاسم التي تم تسجيلها على اسم المدعية لذا أقامت هذه الدعوى.
4- بتاريخ 21/1/2009 صدر قرار من المحكمة بإعادة الخبرة بخبرة ثلاثية مساحية وعقارية لبيان مقدار الأسهم التي اشترتها المستأنفة تركية… من الطاعن ما تعادله من مساحة ومقدار الأسهم التي نقلت إلى اسمها وفيما إذا أصابها نقص وسببه.
5- من الثابت أن الخبراء في تقريرهم أخذوا بتبريرات وتفسيرات لا سبب له سوى الجهل بالمهمة التي كلفوا بها والتي لم يراعوا فيها دعوى إزالة الشيوع غيرت المساحات والمالكين وقد لحظت المحكمة ذكل وطلبت منهم إيضاح خبرتهم إلا أنهم وددوا أن من الأسهل البحث عن سبب النقص في حصة الطاعن فقدموا خبرتهم وتوضيحها والتي أدت إلى الاستيلاء عن حقه الطاعن في العقار 631 كفر عايا ولم يلتفتوا إلى باقي المقاسم المفرزة ولم يتفهموا ويستوعبوا المهمة التي كلفوا بها بقرار المحكمة بإعادة الخبرة بخبرة ثلاثية والصادر بالقرار المؤرخ في 21/1/2007.
6- الطاعن باع أسهما من العقار 383 بموجب عقود عرفية وعدلية وقد اشترى اسهما من ذات العقارات ويقوم بيعها ويسلمها على الواقع وإن المساحة الناقصة المزعومة ليست لدى الطاعن إضافة إلى تنفيذ استملاكات على هذه العقارات التي أنقضت المساحة المفرزة مع سهام الملكية لدى إزالة الشيوع والتي لم تتمثل فيها المدعية وبقيت أسهمها في طيات سطور تقرير الخبرة بإزالة الشيوع وإذا كان هنالك نقص في مساحة المطعون ضدها فلسنا مسؤولين عنه لأن الطاعن قد اشترى أسهما بعد بيعه لأسهم المدعية مما يجعل تقرير الخبرة غير سليم أو واقعي ومخالف لتكليف المحكمة.
7- المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تناقش تقرير الخبرة بالدقة القانونية الكبيرة والتي سبق وأحاطت بها قرارها الصادر في 21/1/2009 أخذت بما ورد بتقارير الخبراء المجافية للمنطلق القانوني والحق والواقع مما أدى إلى سلب ملكية الطاعن ونزع ملكيته في السجل العقاري.
8- تذكر المحكمة في متن قرارها الطاعن أن الطاعن أقر ضمنا بالبيع ودفع بأن المدعية قامت بتسجيل كافة الأسهم التي اشترتها منه بموجب العقود العرفية والعدلية باسمها في السجل العقاري والطاعن قد أقر فعلا بعقد البيع كما أقر بتسليم المدعية للسهام المباعة لها فعليا والمحكمة تجاهلت ذلك وهو ليس مسؤولا عن نقض المساحة إن وجدت لأنها استلمت المبيع فعلا كما أن الطاعن قد اشترى أسهما من ذات العقار بعد أن باع أسهما للمدعية وهو ما لم تتعرض له تقارير الخبرة ولم تناقشها المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بعيب الاستدلال.
9- من الثابت أيضا أن المحكمة مصدرة القرار لم تتحقق من صحة حيازة الحصة المتنازع عليها وفيما إذا كانت بيد المطعون ضدها أم لا بل انتهى القرار إلى أن حصة المدعية قد أصابها نقص مما يعدل الأسهم التي يملكها المدعى عليه في العقار 631 وهي تضع يدها على كامل العقار المذكور حاليا مما يؤكد بأن المدعية لم تتعد على المساحة العائدة للطاعن فقط بل على باقي المساحة العائدة للغير لأن الطاعن لا يملك كامل العقار 631 على وجه الاستقلال بل يملك أسهما محددة وباقي السهام عائدة للغير مما يؤكد الاستدلال بقرار المحكمة لذا فهو يطلب قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار الطعين وإعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتض القانوني.
في التطبيق القانوني:
حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تركية… تهدف من حيث النتيجة إلى المطالبة بفسخ تسجيل الأسهم البالغة 188.1808/2400 سهما من صحيفة العقار رقم 631 منطقة عقارية كفر عايا والمسجلة على اسم الطاعن وتسجيلها على اسمها في السجل العقاري كون هذه الأسهم كانت تشكل جزءا من العقارين 508، 383 من نفس المنطقة العقارية وتعادل 163.83 سهما وأن المدعية قد اشترت كامل حصة الطاعن في العقارين المذكورين بموجب عقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل برقم: 159/9345/1443 تاريخ 24/5/1992 وأن العقار رقم 631 نجم عن إفراز العقارين المذكورين حيث قام المدعى عليه الطاعن بتسجيل الملكية التي سبق وباعها للمدعية على اسمه باعتباره هو من تمثل في دعوى إزالة الشيوع لعقارين المذكورين حيث إن الملكية كانت مسجلة على اسمه في القيود العقارية لدى إقامة دعوى إزالة الشيوع.
ونتيجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار الطعين والقاضي بفسخ القرار البدائي وتثبيت عقد البيع بين الطرفين وفسخ تسجيل الأسهم البالغة 188.1808/2400 سهما من العقار 631 منطقة عقارية كفر عايا عن اسم المدعى عليه الطاعن وتسجيلها على اسم المدعية تركية فلم يقنع به وطعن بالقرار للأسباب المثارة في لائحة طعنه والمنوه عنها في مقدمة هذا القرار مفصلا.
ونتيجة المحاكمة الاستئنافية صدر القرار الطعين والقاضي بفسخ القرار البدائي وتثبيت عقد البيع بين الطرفين وفسخ تسجيل الأسهم البالغة 1808.88/2400 سهما من العقار 631 منطقة عقارية كفر عايا عن اسم المدعى عليه الطاعن وتسجيلها على اسم المدعية تركية فلم يقنع به وطعن بالقرار للأسباب المثارة في لائحة طعنه والمنوه عنها في مقدمة هذا القرار مفصلا.
وحيث إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع وتنظر في غرفة المذاكرة ويكون تدقيقها بالحكم المطعون من جهة القانون فقط كما أوجب القانون أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط وهو ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها رقم /3/ أساس /8/ تاريخ 24/2/1977 وقرارها /24/ أساس 39 لعام 1986 وحيث إنه يتضح من تدقيق إضبارة الدعوى أن جلسة النطق بالمحكم لا وجود لها ولا تحمل أسماء هيئة المحكمة وأطراف الدعوى والكاتب وتاريخ فتح الجلسة وقائمة بها إجراءات كما أن مسودة إضافة إلى عدم وجود توقيع له في ضبط الجلسة لعدم وجود جلسة أصلا وفي هذا مخالفة للإجراءات وخللا جوهريا فيها وهو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي: (إنعدم فتح جلسة النطق بالحكم يشكل بطلانا إطلاقا في إجراءات المحاكمة ويمنع محكمة النقض من بسط رقابتها لمعرفة ما إذا كان الحكم قد صدر عن ذات الهيئة الموقعة على مسودة الحكم قرار نقض 1178 تاريخ 10/1/1994 أساس 1171 صفحة 43 من الاجتهاد القضائي في سبع سنوات للتواني).
كما أن خلو جلسة القرار من أسماء الهيئة التي أصدرته ومن تاريخ إصداره يجعله باطلا تبعا لبطلان الإجراءات ولو أن الحكم تضمن أسماء الهيئة قرار 2982 تاريخ 10/11/1993 أساس 2447 صفحة 77 من نفس المرجع للتواني كما أن كاتب المحكمة لم يوقع على محضر جلسة النطق بالحكم ومسودة القرار وفق أحكام المادة 138 وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة على أن كاتب المحكمة متضمن لاعضاء المحكمة ويتعين توقيعه على مسودة القرار وأن عدم توقيعه يشكل خللا في الإجراءات الشكلية وينسحب أثره إلى ورقة الحكم وللجهة الطاعن إثارة ما شاء لها من دفوع إمام المحكمة مجددا – غرفة مدنية ثانية قرار 530 أساس 454 تاريخ 30/4/2008.
مما يستوجب نقض القرار وإبطاله وهذا يتيح للجهة الطاعنة إثارة ما شاء لها من دفوع أمام محكمة الاستئناف مجددا لتصدر قرارها على ضوء دفوع وأدلة طرفي الدعوى وتطبيق حكم القانون والاجتهاد القضائي على ضوء ذلك.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
قرار 2048 / 2010 – أساس 2444 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 255 – م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06