الهيئة العامة لمحكمة النقض-تحكيم
- August 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-تحكيم
يعتبر الدفع بموضوع الدعوى أمام القضاء قبل الدفع بمشارطة التحكيم نزولا عن الدفع في المشارطة.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث نتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 2009-09-15 و على كافة أوراق القضية و بعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في الموضوع:
حيث إن المدعين بالمخاصمة أيمن…. و عفيفة… و سعاد… يهدفون إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة في حلب رقم /100/ أساس /1318/ تاريخ 2005-05-17 و القاضي بقبول استئنافات الأربعة شكلا و قبول استئناف المدعى عليهما عرب و حبال و المتدخلة طباخ موضوعا و فسخ الحكم المستأنف و الحكم برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة و التمثيل و لعدم الاختصاص الولائي باعتبار الفصل في النزاع معقود لولاية المحكمين إلى آخر ما جاء بالقرار.
و حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه و تهدف إلى تثبيت شراء المدعين بالمخاصمة حصة المدعى عليه محمد عرب أصالة عن نفسه و وكالة عن المدعى عليها سهام حبال البالغة /825/ سهما من العقار /2147/ المنطقة العقارية بلليرمون.
و حيث إن محكمة الاستئناف بحثت في حيثيات قرارها بالموضوع و بالشكل و انتهت إلى رد الدعوى شكلا كما هو مبين أعلاه.
و حيث إنه تبين من العودة إلى الوكالة العدلية رقم (178/206/1487) تاريخ 2002 – تشرين الأول – 02 الممنوحة من المدعى عليها سهام حبال إلى كل من يحيى… و محمد… أنها تضمنت التوكيل بتمثيلها لدى المحاكم و البيع و الإقرار و قد حضر المدعى عليه محمد… جلسة المحاكمة أمام محكمة الصلح و أقر بصحة دعوى الجهة المدعية و من ثم جرى إدخال سهام و تدخل طرف آخر في الدعوى و وقع المدعى عليه محمد… بعد ذلك بأن عقد البيع قد تضمن شرط التحكيم.
و حيث أنه كان على هيئة المخاصمة أن تناقش الدعوى انطلاقا من الوكالة العدلية المشار إليها و ما تضمنته و من ثم تسلسل الإقرار و الدفع بمشارطة التحكيم و تدخل و إدخال أطراف أخرى بالدعوى على اعتبار أنه إذا كان المدعى عليه محمد… يمثل وكالة المدعى عليها سهام أمام القضاء و أقر بالدعوى أصالة عنه و وكالة عن سهام يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم و لم يعد ممكنا قبول دفع المتدخلة سهام بالاختصاص أو بصحة التمثيل فإن عدم مناقشة الهيئة المخاصمة للدعوى وفق ما ذكر يعتبر خروجا عن الوكالة في القانون المدني و عن الاجتهاد المستقر بأن الدفع بموضوع الدعوى أمام القضاء قبل الدفع بمشارطة التحكيم يعتبر تنازلا عن هذا الشرط مما يجعل القرار من حيث الأدلة منحدرا إلى درجة الخطأ المهني الجسيم و هذا يوجب قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار محل المخاصمة.
لذلك تقرر بالإجماع:
– قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار محل المخاصمة و الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة في حلب رقم /100/ أساس /1318/ تاريخ 2005-05-17 و اعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.
قرار 53 / 2011 – أساس 869 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 33 – م. المحامون 2013 – اصدار 07 إلى 12