محاكم الصلح-سند عادي-اشارة اسبق-تاريخ ثابت-امضاء وتوقيع
- August 13, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محاكم الصلح-سند عادي-اشارة اسبق-تاريخ ثابت-امضاء وتوقيع
– من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو توقيع وإلا كان حجة عليه بما فيه ولا يكفي مجرد الإنكار بعبارات عامة.
– إذا كان من المسلم به أن صاحب الإشارة الأسبق بالتسجيل على صحيفة العقار هو الذي تنصرف إليه الآثار القانونية التي حفظتها إشارته الأسبق دون غيره من أصحاب الإشارات اللاحقة، فإن ذلك مشروط بانتفاء قصد الإضرار والتواطؤ وسوء النية الذي لا يفترض بل لا بد من إثباته من قبل من يدعيه.
– إن التصرفات الواقعة بين الأصول والفروع في حال تعارضها وانتقاصها من حقوق الغير فإنها تحمل على أنها تصرفات صورية تلحق ضررا بالغير، وينقلب عبء الإثبات فيها ليصبح على عاتق المتصرفين كي يثبتوا صحة وسلامة تصرفاتهم وخلوها من التواطؤ وذلك بكافة وسائل الإثبات.
– إن مجرد إعطاء العقد تاريخا ثابتا لا ينفي أو يثبت حسن أو سوء النية الباعثة على إبرام هذا العقد.
– ليس للمحكمة أن تجري خبرة على إمضاء أو بصمة إذا كان صاحب هذا الإمضاء أو البصمة قد حضر في الدعوى ولم ينكر إمضاؤه أو بصمته.
– في دعوى اعتراض الغير إذا أثبت المعترض اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس بحقوقه.
الدعوى:
اعتراض الغير على القرار رقم 260 الصادر بتاريخ 2007-04-18 عن محكمة الصلح المدنية التاسعة بدمشق بالدعوى ذات الأساس 11105 والقاضي من حيث النتيجة: البيع الجاري بين أطراف الجهة المعترضة عليها للحصة السهمية البالغة 217/2400 سهم من العقار رقم 839 دمر الشرقية.
الوقائع:
بتاريخ 2007-06-13 تقدم وكيل الجهة المعترضة باستدعاء دعواه يشرح فيه: أن الجهة المعترض عليها ثناء… تملك حصة سهمية قدرها 317.5/2400 سهما من العقار 839 دمر الشرقية وقد سبق لها وأن باعت إلى الجهة المعترضة حصة سهمية قدرها 140 سهما من حصتها في العقار المذكور مشاد عليها غرفتين ومنتفعاتها مساحتها 35م2 تقريبا ببدل قبضته الجهة المعترضة عليها ثناء… إلا أن المعترض فوجئ بالدعوى المعترض عليها بتثبيت البيع بين طرفي الجهة المعترض عليها.
وحيث أن القرار المعترض عليه يمس بحقوق المعترض الثابتة ويلحق به ضررا كبيرا لذلك فقد التمس من حيث النتيجة:
1- فسخ القرار المعترض عليه المتضمن تثبيت البيع الجاري بين المعترض عليها الثانية والمعترض عليه الأول للحصة السهمية البالغة 217 سهما من العقار 839 دمر الشرقية وإبطال هذا البيع.
2- تثبيت بيع المعترض عليها ثناء… للمعترض مهند… للحصة السهمية البالغة 140 سهما من العقار 839 دمر الشرقية وإلزامها بالتسجيل لاسم المعترض في مديرية السجل العقاري بدمشق.
3- الحكم بإلزام المعترض عليهما بالتعويض للمعترض عن الضرر المعنوي والمادي.
4- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المعترض عليه الأول هيثم…
5- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المعترض عليه بعد التسجيل.
6- تضمين المعترض عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب.
في المحاكمة الجارية علنا:
بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى والملف ومرفقاتها ووثائقها كافة وأدلتها المسرودة وتلاوتها أصولا وبعد أن حضر الأطراف وشرع بالمحاكمة الوجاهية علنا ثم تغيب المعترض عليه محمد… عن الحضور رغم تفهمه الموعد أصولا مما تقرر تثبيت غيابه والسير بحقه بمثابة الوجاهي وبعد أن تبادل الأطراف أقوالهم ودفوعهم وختامها وحيث لم يبق ما يقال أعلن ختام المحاكمة واتخاذ القرار التالي:
في المناقشة القانونية والقضاء والحكم:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من اعتراضها على القرار رقم 260 تاريخ 2007-04-18 الصادر عن محكمة الصلح المدنية التاسعة بدمشق تأسيسا على شرائها للحصة السهمية البالغة 140 سهم من العقار 839 دمر الشرقية من حصة الجهة المعترض عليها الثانية والبالغة 317.5 سهما من أصل 2400 ولما كانت الجهة المعترضة قد أرفقت دعواها بالوثائق التالية:
1- إخراج قيد عقاري للعقار 839 دمر الشرقية يفيد ملكية المعترض عليها ثناء… لحصة سهمية مقدارها 317.5/2400 من العقار موضوع الدعوى ووجود إشارة دعوى لصالح محمد هيثم… بالعقد رقم 1263/2007 وإشارة دعوى لصالح المعترض مهند… بالعقد رقم 2587/2007.
2- صورة عن القرار رقم 260 تاريخ 2007-04-18 الصادر عن محكمة الصلح المدنية التاسعة بدمشق المتضمن تثبيت البيع الجاري بين أطراف الجهة المعترض عليها للحصة السهمية البالغة 217 سهما من العقار 839 دمر الشرقية لصالح المعترض عليه الأول.
3- عقد بيع قطعي من المعترض عليها ثناء للمعترض مهند مؤرخ في 2004-08-25 ومصالح عليه ماليا 2007-06-12 ملحق به جدول الدفعات المترتبة على هذا البيع.
4- كتاب إشارة الدعوى الموضوعة بموجب العقد رقم 2587 على صحيفة العقار 839 دمر الشرقية تاريخ 2007-06-25
وحيث أن المعترض عليه هيثم… حضر في بداية دعوانا هذه ودفع الاعتراض بأن العقد المبرم بينه وبين المعترض عليها ثناء يحمل تاريخا ثابتا أسبق من التاريخ الثابت لعقد المعترض مهند وأن إشارة الدعوى للقرار المعترض عليه أسبق تاريخا من إشارة هذه الدعوى.
كما أضاف أن العقد المبرز من المعترض المبرم مع المعترض عليها ثناء هو العقد الصوري ومرد ذلك وقوع خلاف بين هيثم وبين والدته عقب بيعها الحصة موضوع الحكم المعترض عليه له.
وحيث إن المعترض عليها ثناء حضرت وأنكرت الدعوى والبيع المدعى به جملة وتفصيلا.
وحيث إن الجهة المدعية أجابت على ما سبق بأن البيع المبرم بين الجهة المعترض عليها ثناء والمعترض عليه هيثم هو بيع صوري قائم بين أم وابنها وأن الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه هي دعوى صورية برمتها قامت بها المعترض عليها تنصلا من بيعها للحصة السهمية البالغة 140 سهما للمعترض وقد امتنعت عن قبض الأقساط الأخيرة حيث قبضت آخر قسط من ثمن المنزل بتاريخ 2007-03-21 وفق ما هو ثابت بعقد البيع المبرز معللة امتناعها بأنها باعت المنزل لابنها هيثم وأن المعترض مهند فوجئ بوجود إشارة الدعوى المعترض عليها وأن ما يدل على تواطؤ المعترض عليهما فيما بينهما هو قيامهما بتنظيم العقد الصوري المبرم فيما بينهما وإعطائه تاريخا مزعوما وهو 2007-01-10 ليكون أسبق من عقد المعترض المبرم بتاريخ 2004-08-25 كما أن تاريخ المصالحة المالية على عقد بيع المزعوم هو 2007-03-02 وتاريخ رفع الدعوى المعترض عليها هو 2007-03-28 وأن الحصة السهمية المشتراة من قبل الجهة المعترضة البالغة 140 سهما هي عبارة عن غرفتين ومنافعهما وأن المعترض عليه لم يعارض في استلام المعترض للبيع منذ تاريخ عقد الشراء في 2004-08-25 فكيف لم يعترض على الاستلام مع أن عقده المزعوم ينسب لتاريخ 2004-01-10 ولما لم يبادر إلى تثبيت شرائه المزعوم في ذلك الحين بل انتظر أكثر من سنتين وسبع أشهر ليقيم الدعوى المعترض عليها أما ادعاء المعترض عليه محمد هيثم أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحته هي أسبق تاريخا فإن ذلك لا قيمة له لأن الإشارة المذكورة قد وضعت بسوء نية وكذلك المصالحة المالية على العقد المزعوم.
وحيث إن الجهة المعترضة قدمت دعواها إلى المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه بمواجهة خصومة وكانت غير مماثلة في القرار المعترض عليه وقد ثبت مصلحتها في الاعتراض كون الحكم المعترض عليه بمس حقوق المعترض كون الأسهم التي قضى بتثبيتها للمعترض عليه هيثم والبالغة 217 سهما من أصل 317.5 سهما تجعل الأسهم التي يدعي المعترض بشرائها منها والبالغة 140 سهما.
وحيث إنه من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما نسب إليه من خط أو توقيع وإلا كان حجة عليه بما فيه حيث لا يتكفي في هذا المقام بمجرد الإنكار بعبارات عامة كما أدلت بذلك المعترض عليها ثناء بالنسبة للعقد المبرز من المعترض والمشتمل على شرائه للحصة السهمية البالغة 140 سهما من المعترض عليها ثناء والمذيل بتوقيعها وبصمتها اللذين لم يقع عليهما إنكار منها الأمر الذي يجعل العقد المبرز ثابتا بحقها.
ولئن كان من المسلم به أن صاحب الإشارة الأسبق الموضوعة على صحيفة العقار هو الذي تنصرف إليه الآثار القانونية التي حفظتها إشارته الأسبق دون غيره من أصحاب الإشارات اللاحقة إلا أن ذلك مشروط بعدم وجود قصد الإضرار والتواطؤ وسوء النية إضرارا بحقوق أصحاب الإشارات اللاحقة أو الغير.
ولئن كان قصد الإضرار والتواطؤ وسوء النية لا يفترض افتراضا بل لا بد من إثباته من قبل من يدعي ذلك وهذا هو الأصل إلا أنه في التصرفات الواقعة بين الأصول والفروع فإنها في حال تعارضها وانتقاصها من حقوق الغير فإنها تحمل على أنها تصرفات صورية جرت تواطؤا إضررا بحقوق الغير وبذلك ينقلب عبء الإثبات ليقع على عاتق المتصرفين من الأصول والفروع الذين ينبغي عليهم أن يثبتوا سلامة تصرفاته وخلوها من التواطؤ وبوسعهم إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات.
وحيث أن المعترض عليهما هما والدة وولده كما هو ثابت في أوراق الدعوى لا سيما في استدعاء الدعوى المعترض عليها الأمر الذي يجعل تصرفها الذي ثبته الحكم المعترض عليه محمولا بشكل مبدئي على أنه تصرف صوري بقصد التواطؤ إضرارا بحقوق الجهة المعترضة.
وحيث إن الجهة المعترض عليها لم تثبت سلامة تصرفها وخلوها من التواطؤ.
وحيث إن ما يعزز صورية تصرف المعترض عليهما وتواطؤهما إضرارا بحقوق المعترض كون الدعوى الصادرة فيها الحكم المعترض عليه هي دعوى لا تشتمل على خصومة حقيقية على الإطلاق كون المعترض عليها ثناء حضرت باعتبارها مدعى عليها بواسطة وكيلها في الجلسة الأولى في الدعوى المعترض عليها وأقرت بالدعوى جملا وتفصيلا وسلمت لابنها هيثم بطلباته وفضلا عن ذلك فإن المعترض عليه هيثم في دعوانا هذه قد حضر في بداية الدعوى الاعتراضية وتخلف أثر ذلك مع أنه من المفترض أنه هو المتضرر الأول من قبول الاعتراض الذي سيطال حصته.
أما لجهة ما دفعت به الجهة المعترض عليها حول المصالحة المالية على عقدي طرفي الدعوى والتاريخ الثابت الذي نتج عن ذلك فإن ما أثير حول ذلك غير منتج لأن مجرد إعطاء العقد تاريخا ثابتا لا ينفي أو يثبت حسن أو سوء النية الباعثة على إبرام هذا العقد فضلا عن أنه بمطالعة العقد المبرز في الدعوى المعترض عليها والمبرم بين المعترض عليهما والمؤرخ في 2004-08-25 يبين أن التاريخ المذكور… على العقد المؤلف من ورقة واحدة أربع مرات بالأرقام ومرتين بالأحرف في الأماكن المعدة لذلك وفي غيرها الأمر الذي يعزز ما انتهينا إليه إذ أن المبالغة والتحوط الشديدين في إثبات هذا التاريخ يشير بأن ذلك معد عمدا للتنصل من حقوق المعترض.
وحيث أن المحكمة أجرت الكشف والخبرة على العقد المبرز من المعترض تعزيزا لقناعتها به فيما يتعلق بالفارق الزمني بين الدفعات العديدة البالغة 31 دفعة ممتدة من 2004-10-10 ولغاية 2007-03-21 وليس لإثبات أو نسبة التوقيع لصاحبته، وإن تعرض الخبير لشيء من هذا فإن ذلك تزيد منه وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن ثبوت الفارق الزمني بين الدفعات وهذا ما كلفته به المحكمة وهو ما أرادت المحكمة الوقوف عليه الأمر الذي يوجب الالتفات عما أثارته المعترض عليها حول ذلك كون ما تعرض له الخبير تزيدا في تقريره ليس محط نظر المحكمة إذ إنه من غير الجائز للمحكمة أصلا أن تجري خبرة على توقيع أو بصمة إذا كان صاحب هذا التوقيع قد حضر في الدعوى ولم ينكر توقيعه أو بصمته حتى انتهاء الدعوى.
وحيث إن الجهة المعترض عليها لم تثبت صحة وسلامة تصرفها فضلا عن قيام القرائن على صحة دعوى المعترض الأمر الذي يجعل الجهة المعترضة محقة في اعتراضها ويوجب الحكم لها وفق ذلك.
وحيث أنه إذا أثبت المعترض اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوقه.
وحيث إن حقوق المعترض في هذه الدعوى هي تثبيت شرائه للحصة السهمية البالغة 140 سهما من المعترض عليها ثناء الأمر الذي يوجب استيفاء… أسهم الجهة المعترضة من الأسهم الخالية من النزاع المتبقية للمعترض عليها ثناء أولا ثم إتمام ما يلزم للمعترض من الأسهم التي تناولها الحكم المعترض عليه.
وحيث إن الأسهم المتبقية للمعترض عليها ثناء هي 317.5-217=100.5 سهما الأمر الذي يوجب تعديل الحكم المعترض عليه في حدود ما يمس حقوق المعترض فقط وفسخ تثبيت 39.5 سهما (تسعة وثلاثون سهما تتمة السهام إلى 140 سهما) من الأسهم موضوع الحكم المعترض عليه لاسم المعترض.
وحيث أن الدعوى قد غدت جاهزة للفصل.
لذلك:
عملا بأحكام المواد 11-16-62-200 وما بعدها، 266 وما بعدها.
والقانون المدني وقانون البينات والقانون 1 لعام 2012.
أقرر:
1- فسخ تثبيت الحصة السهمية البالغة 39.5 سهما تسعة وثلاثون سهما ونصف السهم من أصل الحصة البالغة 217 سهما من موضوع الفقرة الحكمية الأولى من القرار 260 لعام 2007 المعترض عليه.
2- تثبيت البيع الجاري بين المعترض عليها ثناء والمعترض عليه مهند للحصة السهمية البالغة 140 سهما وتسجيل الحصة المذكورة على اسمه في السجل العقاري.
3- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد 2587 لعام 2007 بعد تنفيذ الفقرتين السابقتين.
4- تضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
قرارا وجاهيا بحق الجهة المعترضة وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المعترض عليها صدر وأفهم علنا حسب الأصول والقانون بجلسة 1433-جمادى الآخر-26 الموافق 2012-05-17 قابلا للاستئناف.
باسم الشعب العربي في سورية،
قرار صادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بدمشق،
الهيئة الحاكمة:
رئيسا: خديجة حوشان.
المستشارين: هند أبو قاسم وعبد القادر باخوخ.
المساعد العدلي: رشدي العدس.
الجهة المستأنفة:
1- ثناء… مقيمة في دمشق – دمر.
2- محمد هيثم… مقيم بدمشق – دمر.
الجهة المستأنف عليها:
1- مهند… يمثله المحامي ياسر…
2- ثناء…
3- محمد هيثم… مذكور عنوان كل منهما ووكيله أعلاه.
القرار المستأنف:
هو القرار رقم 210 أساس 4044 تاريخ 2012-05-17 الصادر عن محكمة الصلح المدنية الخامسة بدمشق والمتضمن من حيث النتيجة:
– فسخ تثبيت الحصة السهمية البالغة 39.5/217 سهما المشار إليها بالفقرة الحكمية الأولى من القرار260/2007 محل الاعتراض.
– تثبيت البيع الجاري بين المعترض عليها ثناء والمعترض مهند للحصة السهمية البالغة 140 سهما وتسجيلها لاسم المعترض في السجل العقاري.
– ترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد (2587/2007) بعد تنفيذ الفقرتين السابقتين.
– تضمين الجهة المعترض عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
أسباب الاستئناف المقدم من المستأنفة ثناء:
1- افترضت المحكمة مصدرة القرار المستأنف سوء النية لدى الجهة المستأنفة افتراضا وبدون إثبات أو دليل وتناست بأن الظن لا يغني عن الحق.
2- تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المستأنف الدفوع المثارة من قبل الجهة المستأنفة حول تجاوز الخبير مهمته ولم تناقش ذلك بصورة قانونية سليمة.
أسباب الإستئناف المقدم من المستأنف محمد هيثم:
1- وجود خلاف عائلي ما بين المستأنف والمستأنف عليها ثناء.
2- لم يوضح القرار المستأنف الأسس القانونية لإصداره واكتفى بذكر مواد قانونية معينة دون غيرها وبدون دراسة وتمحيص لوثائق الدعوى.
3- لم تقم المحكمة مصدرة القرار المستأنف لإجراء الكشف والخبرة على موقع العقار للتأكد من الشاغلين ومطابقة العقار للواقع.
لذلك تطلب الجهة المستأنفة بفريقيها:
– قبول الاستئناف شكلا.
– قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوة المقدمة بصورة اعتراض من المعترض مهند…
– تثبيت عقد البيع ما بين فريقي الجهة المستأنفة البائعة ثناء والشاري محمد هيثم.
النظر بالاستئناف:
أولا- بالشكل:
حيث أن الاستئنافين المقدمين من فريقي الجهة المستأنفة على السماع ووفق الأوضاع المقررة قانونا. مما يتعين قبولهما شكلا.
ثانيا- في الموضوع:
وحيث إنه يتضح من تدقيق ملف القضية أنه بتاريخ 2007-06-13 تقدم المعترض مهند بدعواه بصورة اعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى أورد فيها أنه قد سبق له شراء حصة سهمية قدرها 140 سهما من المعترض عليها ثناء من أصل ملكيتها البالغة 317.5/2400 سهما بالعقار 839 دمر الشرقية وقد حرر بينه وبين المذكورة عقد بيع مؤرخ في 2004-08-25 وقد تفاجأ المعترض فيما بعد بوجود دعوى ما بين المذكورة والمعترض عليه الآخر محمد هيثم وصدور القرار 260/11105 تاريخ 2007-04-18 عن محكمة الصلح المدنية التاسعة بدمشق متضمنا نقل حصة 217/2400 سهما من العقار 839 دمر الشرقية من اسم المعترض عليها المذكور لاسم المعترض عليه محمد هيثم ويشكل فيه مساس واجتراح الحقوق المعترض وفيه إخلال لمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية وأن البيع المذكور الذي تكلل بصدور قرار الحكم محل الاعتراض هو بيع صوري لا قيمة له سيما وأن المعترض عليها ثناء هي والدة المعترض عليه محمد هيثم لذلك يتقدم المدعي المعترض باعتراضه يطلب وضع إشارة الدعوى لصالحه على حصة المعترض عليها ثناء بالعقار 839 دمر الشرقية وإعلام مديرية المصالح العقارية أصولا بذلك ودعوة فريقي الجهة المعترض عليها للمحاكمة والحكم بفسخ القرار محل الاعتراض الصادر بين فريقي الجهة المعترض عليها بالشكل المشار إليه وتثبيت البيع الجاري ما بين المعترض عليها ثناء والمعترض مهند للحصة السهمية البالغة 140/2400 سهما بالعقار 839 دمر الشرقية وتسجيل ذلك لاسم المعترض لدى مديرية المصالح العقارية أصولا.
والحكم بإلزام المعترض عليها بالتعويض على المعترض عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي جراء تواطؤهما وترقين إشارة الدعوى الموضوعة لصالح المعترض عليه محمد هيثم بالعقد رقم 1263 تاريخ 2007-04-01 وكذلك المزمع وضعهما لصالح المعترض بعد التسجيل وتضمين المعترض عليهما الرسوم والمصاريف.
وحيث عدم تصدي المعرض عليها المستأنفة ثناء لإنكار ما هو منسوب إليها من بصمة على عقد البيع المؤرخ في 2004-08-25 المبرز أمام محكمة الدرجة الأولى من المستأنف عليه المعترض وذلك بصورة صريحة مما يجعل العقد المذكور بكافة التزاماته العقدية بمواجهتها حجة عليها وفق المادة 10 بينات.
وكانت محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف قد توصلت بصورة قانونية سليمة وسائغة قيام التواطؤ والصورية ما بين فريقي الجهة المستأنفة -المعترض عليهما- بهدف التهرب من تنفيذ الالتزامات العقدية المتوجبة على المستأنفة -المعترض عليها- ثناء والتي قامت بموجب العقد المذكور بيع حصة 140 سهما من أصل ملكيتها بالعقار 839 دمر الشرقية، وقد بينت محكمة الدرجة الأولى في استنتاج الصورية استنادا على وجود القرابة ما بين فريقي الجهة المستأنفة -المعترض عليهما- إذ إن المستأنفة ثناء هي والدة المستأنف محمد هيثم وفقا للاجتهاد القضائي الراسخ بهذا الخصوص الذي اعتبر التصرفات التي تكون ضارة بالغير وماسة بحقوقه مبنية على قرينة التواطؤ والصورية إذا كانت ما بين الأقارب من أصول أو فروع وعليهم إثبات عكس ذلك.
وقد زادت محكمة الدرجة الأولى في بيانها لجهة وجود الصورية والتواطؤ هو عدم قيام خصومة جدية بينهما في الدعوى المتكونة والتي تكللت بصدور القرار محل الاعتراض معززة قناعتها بوجود الصورية هو زيادة الاحتياط غير المبرر من خلال تدوين التسوية المالية على عقد بيع الآخر المبرم لصالح المعترض محمد هيثم لعدة مرات على الصفحة الواحدة المكونة له.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف قد عالجت واقعة القضية بصورة قانونية سليمة وبينت الأساس القانوني السليم لقرارها المستأنف وأن ما تنعيه الجهة المستأنفة لجهة تجاوز الخبير لمهمته بإعداده تقرير الخبرة عن الفارق الزمني بين الدفعات المسددة من المعترض عليه المستأنف والمدونة على عقد البيع المبرز من قبله وبفرض وجود ذلك فلا تأثير لهذا الأمر على النتيجة التي وصل إليها القرار المستأنف على ضوء عدم وقوع الإنكار لعقد البيع -صراحة- من الجهة المستأنفة ثناء أما بالنسبة لموضوع الكشف الحسي لبيان الشاغلين على الحصة السهمية موضوع الدعوى الذي تطلب الجهة المستأنفة إجراءه فلا مبرر له طالما أن هذه الحصة غير مفرزة وغير محددة وتخضع لأحكام الشيوع. الأمر الذي لا تجد معه هذه المحكمة ومن خلال ما سبق بيانه سوى رفض الاستئنافين موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
لذلك:
وعملا بالمواد 226/أ محاكمات والقانون 1/2012 تقرر بالاتفاق:
1- قبول الاستئنافين المقدمين بالدعوى شكلا.
2- ردهما موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
3- تضمين فريقي الجهة المستأنفة مناصفة الرسوم والمصاريف وألف ليرة سورية أتعاب محاماة.
4- مصادرة التأمين الاستئنافي الموضوع بالقضية من فريقي الجهة المستأنف وقيده إيرادا للخزينة العامة أصولا.
قرارا صدر علنا وأفهم أصولا بتاريخ 2013-02-20 الموافق 1434-04-10هـ وجاهيا مبرما.
قرار 210 / 2012 – أساس 4044 – محاكم الصلح – سورية
– م. المحامون 2013 – اصدار 01 إلى 06