محكمة النقض – الدوائر المدنية-خطأمهني جسيم-
- August 13, 2023
- Yasser Hazzory
محكمة النقض – الدوائر المدنية-خطأمهني جسيم-
إن عدم تعرض المحكمة إلى كل الوثائق و الدفوع و عدم الرد على ما اتصل بالاختصاص و التقادم و هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام، و عدم مناقشة أسباب الطعن و الاكتفاء بالعبارة التي درجت على إثر ترديدها، هو خطأ مهني جسيم (هيئة عامة قرار 436 أساس 96 تاريخ 2002-11-04).
وقائع الدعوى
القرار المطعون فيه:
صادر عن محكمة الاستئناف المدني الثانية بريف دمشق رقم /175/ تاريخ 2012-06-19 يالدعوى أساس /1016/.
و المتضمن رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار.
أسباب الطعن: القرار المطعون مستوجبا للنقض للأسباب التالية:
1- لم تحسن المحكمة تقدير الأداة المبسوطة فيها و جاء استخلاصها مبنيا على فساد الاستدلال و مخالفة الحقيقة و الواقع و منطوقا على خطأ مهني جسيم لأن محل البيع لم يقع على الجزء الجاري بأملاك الدولة و إنما انصب على كامل العقار الذي يملكه و يحوزه المطعون ضده توفيق من العقار /1381/ صيدنايا و لو أن محكمة الاستئناف درست الدعوى دراسة قانونية كافية لما أصدرت قرارها الطعين المخالف للحقيقة و الواقع.
2- إن عدم الرد على دفوع أقوال الطرفين يخالف القانون و الاجتهاد و لا سيما المادة /204/ أصول كما تجاهل القرار اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده للطاعن و الذي قبلها مع طلب تعديلها بما يتفق و واقع الحال و لم يرد على تلك الدفوع بالمطلق.
3- أوجب القانون المادة (151/2) قانون مدني على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين إذا كان هنالك محل لتفسير العقد دون التوقف عن المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل و ما يجب أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف التجاري في المعاملات.
4- تجاهل القرار أقوال المطعون ضده بدفعه المؤرخ في 2011-07-18 و التي ذكر فيها أنه قد باع للمدعي مساحة /20/ دونما من عقاريه موضوع الدعوى و هذا إقرار صحيح و قضائي و حجة ملزمة.
5- تجاهل القرار اليمين الحاسمة التي التجأ إليها المطعون ضده و التي صورها بدفعه في 2011-11-01 و التي أبدينا استعدادنا لحلفها مع طلب تعديلها بما يتوافق مع واقع الدعوى لتشمل مساحة العقارين موضوع الدعوى و دفع كامل الثمن.
6- لم تجر المحكمة الكشف و الخبرة على العقار موضوع الدعوى لأن المبيع انصب على عقد قطعة الأرض ضمنه بئر ماء و هو يقع ضمن المقسم /5/ من العقار /1381/ و كذلك المقسم رقم /2/ و ليس العقار (1383/3) و هو ملك الغير و هذا الأمر كان توضح لو أن المحكمة قامت بإجراء الكشف و الخبرة.
لذا فهو يطلب: قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار الطعين و إعادته لمحوره القانوني و بالتالي الحكم وفقا للدعوى.
في التطبيق القانوني:
– حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة هدفت من دعواها و وفقا لما صورته باستدعاء الدعوى و طعونها إلى المطالبة بتثبيت البيع الجاري بينها و بين المدعى عليه توفيق على العقارين رقم /3245/ و /3248/ من منطقة صيدنايا (77/12) المفروزة من العقار /1381/ صيدنايا (77/12) وفقا لعقد البيع المبرر صورة عنه ثم أصله و نتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية قرارها برد الدعوى لعدم الثبوت و صدق هذا القرار استئنافا.
– و حيث و إن تقدير الأدلة و إن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال و سلامة التقدير و أن يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى (هيئة عامة 224/123 تاريخ 2002-03-18) كما أن عدم تعرض المحكمة إلى كل الوثائق و الدفوع و عدم الرد على ما اتصل بالاختصاص و التقادم و هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام و عدم مناقشة أي واحد من أسباب الطعن و الاكتفاء بالعبارة التي درجت على إثر ترديدها خطأ مهني جسيم (هيئة عامة 96/436 تاريخ 2002-11-04).
– و حيث إنه يتضح من تدقيق الأسباب المثارة في لائحة الطعن على ما ورد في القرار الطعين و ما احتواه ملف الدعوى من وثائق و محاضر الجلسات من دفوع أن تلك المطاعين تنال من القرار المطعون فيه حيث إن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تقدير الأدلة المبسوطة أمامها و استخلاصها للنتيجة كان مبنيا على فساد الاستدلال و مخالفة الواقع و القانون من جهة كذلك عدم ردها و بحثها و مناقشتها لدفوع الطرفين و تجاهلها لليمين الحاسمة الموجهة من المطعون ضده للجهة الطاعنة و قبولها لها و طلبها تعديلها لتتناسب مع واقع و ظروف الدعوى إلا أن المحكمة لم تبحث بذلك مطلقا لا سلبا و لا إيجابا سيما و أنها قررت توجيه اليمين المصورة من المطعون ضده للطاعنين كما أنها قد تعجلت بإصدار قرارها و لم تثبت من أي من المساحات المباعة من العقارات رغم أن المطعون ضده قد أقر بمذكرته المؤرخة في 2011-07-18 أنه قد باع مساحة /20/ دونما من عقاريه موضوع الدعوى إلا أن المدعين لم يدفعوا كامل ثمن المساحة و إنما جزءا منها من ناحية كما تبين أن المساحة المباعة أقل من مساحة عقاريه إلا أن المحكمة لم تضع ذلك موضوع البحث و المناقشة و التمحيص و التأكد أي من العقارات مباعة للمدعين و هل هناك خطأ كتابي في رقم العقار المباع أم لا سيما و أنه ورد بعقد البيع أن العقار تتضمن بئر ماء و هذا البئر كما يذكر الطاعنون يقع في المقسمين /2/ و /5/ من العقار /1381/ المفرز و ليس المقسم /3/ و كان عليها التوسع في ذلك و التوثق مما أدلى به الطرفان و أن واقعة البيع ثابتة لم يذكرها طرفي الدعوى و إن كان المطعون ضده يدفع بأنه لم يسدد له كامل ثمن المساحات المباعة وفقا لمذكرته الوارد ذكرها آنفا الأمر الذي يوجب نقض القرار المطعون فيه و إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى وفقا لتوجيهات هذا القرار و هذا يتيح للجهة الطاعنة تقديم ما تشاء من دفوع أمام المحكمة مجددا و التي عليها البحث فيها و مناقشتها و الرد عليها و إعطاء حكم القانون في الادعاء على ضوء واقعة الدعوى و أدلة الطرفين.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- نقض القرار المطعون فيه موضوعا.
2- إرجاء البت بالرسوم و المصاريف و تضمينها للطرف الخاسر بالنتيجة.
3- إعادة الإضبارة لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني وفقا لتوجهات هذا القرار.
قرار 2008 / 2012 – أساس 2031 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 80 – م. المحامون 2013 – اصدار 07 إلى 12