الهيئة العامة لمحكمة النقض-مخاصمة- تعويض-تدخل بعد النقض-أحكام قطعية

الهيئة العامة لمحكمة النقض-مخاصمة- تعويض-تدخل بعد النقض-أحكام قطعية

الهيئة العامة لمحكمة النقض-مخاصمة- تعويض-تدخل بعد النقض-أحكام قطعية

1- في دعاوى المخاصمة لا يكفي أن يطلب المدعي فيها الحكم له بالتعويض جراء ما لحقه من ضرر، بل يجب أن يطلب التعويض من وزير العدل و القضاة المخاصمين بالتكافل و التضامن، و إلا ردت دعواه.
2- إن التدخل بعد النقض غير جائز، و يحكم برده شكلا.
3- لا تسمع دعوى سبق أن صدر فيها عدة أحكام قضائية قطعية لأنها تصبح حجة بما فصلت به.
* في المخالفة:
1- المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة لا يحتاج إلى تحديد المخاصمين باسم كل منهم، ما دامت قد جاءت مطلقة، و على هذا سارت الهيئة العامة.
2- إن خروج القرار المخاصم عن واجب احترام حجيته، و تخطئته للمحكمة التي احترمت تلك الحجية ينحدر به إلى درك الخطأ المهني الجسيم.
3- إذا كان نظام ضابطة البناء يجعل السطح الأخير من البناء ملكية مشتركة، فلا يجوز تسجيله على أنه ملكية فردية، ما دامت الأنظمة تمنع ذلك لتعلق ذلك بالسياسة السكانية العامة و الأنظمة العمرانية التي تعد من النظام العام (هيئة عامة أساس (748) قرار (510) لعام 2017).
4- يجوز للمالكين عند الترخيص و الإفراز في ظل أحكام القانون المدني الاتفاق على اعتبار السطح الأخير من البناء ملكية مشتركة شريطة ألا يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك.
5- الأصول و الاجتهادات القضائية أجازت التدخل بعد النقض في حالة واحدة فريدة هي عند حلول طالب التدخل محل المدعى فيصبح خلفا له.
6- يملك الخلف من الحقوق بقدر ما يتلقاه من سلفه.

* أسباب المخاصمة:
1- مخالفة القرار المخاصم لصراحة المادة (90) من قانون البينات و تجاهل حجية الأحكام القطعية.
2- مخالفة القرار السابق الصادر بملف هذه الدعوى.
3- مخالفة صراحة أحكام المادتين (138 – 155) من قانون البينات و بناء الهيئة المخاصمة قضاءها على خبرة باطلة.
4- عدم البحث بأساس النزاع المتمثل بمخالفة المشروع الإفرازي المنظم بالسجل العقاري للعقار موضوع النزاع و قيده بالسجل المؤقت.
5- الالتفات بشكل متعمد عن البت بالدليل الأساسي المنتج بملف الدعوى.
* في الشكل:
من حيث تهدف الجهة مدعية المخاصمة محمد… و مهيمن… و أم الخير… من دعواها هذه إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم (4163) أساس (1745) تاريخ 2010-12-28 و المطالبة بالتعويض بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم و ذلك للأسباب الواردة باستدعاء لائحة المخاصمة و المسرودة أعلاه. و حيث إن القرار المخاصم قد قضى في منطوقه بنقض القرار الطعين و الحكم بفسخ القرار البدائي المستأنف و رد دعوى الجهة المدعية موضوعا. و هي الدعوى المقدمة من الجهة مدعية المخاصمة بطلب تعديل مشروع إفراز العقار رقم (4350) من المنطقة العقارية شركسية بدمشق و ذلك بجعل ملكية الحدائق – الفراغات في الطابق تحت الأرضي ملكية خاصة بدلا من ملكية مشتركة. و من حيث إن المستقر عليه اجتهادا لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أنه يتوجب أن يطلب مدعي المخاصمة التعويض من السيد وزير العدل و القضاة المخاصمين بالتكافل و التضامن و لا يكفي أن يقول (الحكم بالتعويض جراء ما لحق بمدعي المخاصمة من ضرر). و حيث إن الجهة مدعية المخاصمة لم تطلب التعويض وفقا لما أقرته الهيئة العامة في العديد من قراراتها و إنما اقتصرت على مجرد طلب التعويض عن الضرر الذي تدعيه مما يوجب برد دعواها شكلا قرار هيئة عامة رقم (118) أساس (493) تاريخ 2015-11-12. و قرار هيئة عامة رقم (122) أساس (53) تاريخ 2015-11-17. و القرار هيئة عامة رقم (111) أساس (481) تاريخ 2015-11-10
و من حيث أنه يتضح من وثائق هذه الدعوى أن القرار المخاصم قد جاء مطابقا للوثائق و للقانون فالقرار رقم (587/م.ت) تاريخ 1981-11-17 الصادر عن محافظة دمشق قد جعل الفراغ الواقع تحت القبو السفلي للعقار موضوع الدعوى ملكية مشتركة و عدم إعطاء هذه الفراغ رقم إفرازي. و القرار رقم (1269) تاريخ 1989-09-05 الصادر عن ذات المحافظة قد قرر تشميل القرار المذكور أعلاه على جميع الحالات المماثلة و قد استند هذا القرار على نظام ضابطة البناء في دمشق الصادر بالقرار (350/م.ت) لعام 1978 فهذين القرارين و نظام ضابطة البناء واضح منهم أن الحدائق ملكية مشتركة مما يعني أن الجهة مدعية المخاصمة و لما اشترت المقسمين من مالكيها السابقين قد اشترت وفق وضع إداري و قانوني قائم على ركائز ثابتة و وفقا للواقع، إذ إن المقسمين تحت القبو الثاني و الذين شكلا قبو ثالث تم الترخيص ببنائها بعام 1995 أي في ظل سريان القرارين المذكورين أعلاه و نظام ضابطة البناء بدمشق مما يستحيل معه التغيير في الملكية المشتركة. أضف إلى أن الرخصة الأساسية للبناء الصادرة بتاريخ 1972-07-29 قد بينت الأوصاف بصورة واضحة و وضعت الملجأ تحت القبو السفلي بمساحة مع البروزات (179,28) م2 و ثمة تعهد مؤرخ في 1999-05-25 مقيد على صحيفة العقار بأن هذا الملجأ مشترك بين جميع المقاسم و كذلك بيان القيد العقاري موصوف القبو ضمنه بأنه ملجأ مشترك و قبو سفلي و قبو علوي. و حيث أن كتاب محافظة دمشق رقم (4382) تاريخ 1990-04-23 يتضمن أن المستودعات ملكية خاصة و قد اعتمد هذا الكتاب على نظام ضابطة البناء رقم (350) لعام 1978 و هذه المستودعات هي الملجأ المذكور أعلاه و ليس الحديقة بدليل أن لفظ ملجأ يعني أن هناك بناء أما الحدائق فهي الفراغات التي لا بناء عليها لذلك جاءت الرخصة بعام 1995 لتحدد البناء للتقيد ب (236,20) م2 أي بمكان المستودعات و ليس الفراغات و لو كانت هذه الأخيرة ملكية خاصة لتحددت مساحتها في هذه الرخصة و لتبين أنها تابعة لهذه المستودعات مما يعني أن رخصة بناء مقسمي المدعين بالمخاصمة واضحة بمعالمها و أن لا علاقة للحدائق بها. هذا مع الإشارة إلى أن الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف قد حسمت الجدل حول ذلك و أبانت أن الحديقة ملكية مشتركة و ليست ملكية خاصة، و هذه الخبرة قد استجمعت كافة مقوماتها و لم يعتريها أي نقص أو غموض. و حيث أن القرار الناقض قد وجه إلى ضرورة الأخذ بالنظام العمراني الذي كان سائدا وقت منح الترخيص بالبناء و لو تم تغيير هذا النظام بعد الترخيص.
و عليه فإنه يستخلص من هذا القرار أن الساري هو أحكام القانون المدني الخاصة بالملكية المشتركة لأن الرخصة الأساسية صدرت بعام 1972 و هذا يجعل الحديقة ملكية مشتركة حسب نص المادة (811) من القانون المدني إضافة إلى أنه كان ساريا حينها القرار (16) تاريخ 1965-06-15 و الذي هو الآخر كان يعتبر الحدائق ملكية مشتركة، كما أن الرخصة الثانية الصادرة بعام 1995 قد صدرت بوقت سريان القرارين (587) لعام 1981 و (1269) لعام 1989 و كلاهما يجعل الحديقة ملكية مشتركة لذلك فالقرار المخاصم فيما توصل إليه لم يخالف القرار الناقض و إنما مخالفته جاءت من قبل محكمة الاستئناف.
و من حيث أن قانون إعمار العرصات رقم (14) لعام 1974 لا علاقة له و لأحكامه بموضوع هذه الدعوى لأن هذه الأحكام خاصة بما يتعلق بأصول إعمار الأراضي العرصة المعدة للبناء و الموافقة على بيع المقاسم الناتجة عن هذا البناء سواء على المخطط أم الهيكل العظمي و أصول فتح السجل المؤقت و التقيد بإتمام البناء بعد الترخيص و وفقه و خلال مدته. أما تحديد الملكية المشتركة فلم يتطرق له قانون إعمار العرصات بل على العكس فالفقرة (ب) من المادة الرابعة منه قد أحالت في الملكية المشتركة إلى القانون المدني حيث نصت هذه الفقرة على أنه: (تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابعة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني). و من حيث أن مدعية المخاصمة أم الخير… قد تدخلت بالدعوى الأصلية بعد صدور القرار الناقض و تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف و هذا التدخل لا يسمع قانونا و مهما كان شكله اختصاميا كان أم نظاميا لأنه و حسب الاجتهاد المستقر للهيئة العامة لا يجوز التدخل بعد النقض بكل الأحوال و يرد التدخل شكلا. و بذلك فإنها لا تملك حق تقديم دعوى المخاصمة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة.
و من حيث مدعي المخاصمة مهيمن… تنازل عن ملكية مقسمة خلال سير الدعوى الأصلية و لم يعد مالكا في السجل العقاري منذ عام 2004 و خلال المرحلة الابتدائية و فقد الصفة في الإدعاء و المصلحة فيها مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لأنها مقدمة من شخص لا صفة له فيها و نتيجة القرار المخاصم صحيحة و لو لم يقرر ذلك. و كذلك الأمر بالنسبة لمدعي المخاصمة محمد… الذي فقد الصفة بالإدعاء بالمخاصمة أيضا لتنازله عن حصته في العقار بعد صدور القرار المخاصم بعام 2013 و يتوجب رد الدعوى شكلا أيضا من حيث أنه كان يتوجب بالأصل عدم سماع الدعوى لسبق صدور عدة أحكام قضائية قطعية فيها أضحت حجة بما قضت به. و من حيث أنه كان يتوجب بالأصل رد الدعوى الأصلية شكلا لعدم صحة الخصومة فيها لأنها تنصب على إلغاء الملكية المشتركة في بناء و كان يتوجب معه مخاصمة جميع مالكي مقاسم البناء لتأثير ذلك على ملكياتهم بقيود السجل العقاري و هذا ما لم يتم بهذه الدعوى أيضا. و من حيث أن أسباب المخاصمة المثارة لا تنحدر بالقرار المشكو منه لدرجة الخطأ المهني الجسيم لذلك و بعد المداولة.
* تقرر بالأكثرية:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا.
2- مصادرة مبلغ التأمين و قيده إيرادا للخزينة العامة.
3- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و النفقات.
4- حفظ الملف أصولا.
* مخالفة المستشار كمال جنيات: إني أخالف الأكثرية فيما ذهبت إليه للأسباب التالية:
1- في الشكل:
فالدعوى مقبولة شكلا من حيث الطلبات إذ إن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن المطالبة بالتعويض يجب أن تشمل القضاة و السيد وزير العدل و هو أمر هنا لا يحتاج إلى تحديد المطالبة بالتعويض بكل منها بالاسم طالما أن المطالبة جاءت مطلقة بالقول إلزام المدعى عليهم بالتعويض و هو عرف و اجتهاد وفقه سارت عليه الهيئة العامة في الاجتهادات. و إن ما عنته بالاجتهادات و التي ساقتها الأكثرية و في معرض كل نزاع منها هو اقتصار مطالبات المدعي في طلب التعويض على السيد وزير العدل دون القضاة أو مطالبة القضاة دون وزير العدل من هنا كانت تذهب الهيئة لرفض المخاصمة شكلا بتعليل أنها لم تتضمن مطالبة الجهة الأخرى و إنما اقتصرت على مطالبة أحدها. أو أن تطلق المطالبة كما هو حال هذه الدعوى و الدعاوى بالمئات التي تفصل كل يوم هو إطلاق و المطلق يجري على إطلاقه.
2- في الموضوع:
إن الدعوى واجبة القبول موضوعا للأسباب التالية: إن القرار المخاصم قد خالف القرار الناقض الأول و لم يخدمه و لم يحترم حجيته و نقض قرار الاستئناف الذي جاء إتباعا للقرار الناقض الأول و هو أمر ملزم لمحكمة الاستئناف طالما أن قرار النقض الأول لم يخالف القانون أو مبدأ أقرته الهيئة العامة فإن هذا الخروج من القرار المخاصم عن وجيبة احترام قراره الناقض الأول و تخطئته لمحكمة احترم تلك الحجية هو انحدار بالقرار إلى الخطأ المهني الجسيم فضلا عن القرار المخاصم قد أخطأ في تطبيق النصوص على واقع الدعوى و فسره تفسيرا مغايرا لإرادة المشرع بقصد عدم تطبيقه على النزاع و هذا أيضا صورة من صور الخطأ المهني الجسيم و الأكثرية لم تلحظ أن أساس الخطأ المهني الجسيم قد تولد من هذا الجانب. كما إنني أخالف الأكثرية فيما ساقته من تعليلات جعلت القرار المخاصم سليما من وجهة نظرها – و آية ذلك ما يلي: إن القول بأن القانون رقم (14) لعام 1974 قانون إعمار العرصات لا علاقة له بهذا النزاع و هو يتعلق فقط بأصول إعمار العرصات و توزيعها و الموافقة على بيعها. بدليل أن المادة الرابعة أحالت على القانون المدني في تحديد الملكيات المشتركة هو قول يناقض السياسة السكانية و العمرانية للدولة و يتناقض مع ما استقر عليه اجتهاد محاكم القطر مدى سنوات و يتناقض مع القرار المخاصم الذي أثنت عليه الأكثرية. فالقرار المخاصم أصلا بنى حكمه على صحة القرارات الصادرة عن محافظ دمشق و مدير المصالح العقارية و على أن هذه القرارات صحيحة و تتفق مع القوانين الناظمة على أن هذه القرارات لم تصدر إلا استنادا لأحكام القانون رقم (14) لعام 1974 و هو أمر بديهي أن ما يحكم إفراز المقاسم المبنية استنادا على ترخيص صادر بعد نفاذ القانون رقم (14) لعام 1974 هو هذا القانون الذي سمي نظام ضابطة البناء و هو الذي يرسم السياسة السكانية و لا يستقيم القول بأنه لا شأن له بتوزيع ملكيات إذ لا بد من العودة لأحكام القرار التنظيمي المتمم له و الذي يعد بمثابة التعليمات التنفيذية و هو برقم (202ن) لعام 1974 و القانون رقم (59) تاريخ 1979-07-15 المعدل للقانون رقم (14) حيث إضافة المادة (6) منه فقرة لنهاية المادة (9) تقول و بشكل ملزم (لا يعتبر المقسم جاهزا إلا إذا استكمل جميع أجزاء البناء لتكون صالحة للاستعمال المشترك لكل مقسم بما فيها المداخل و السلالم و المصاعد و الدهاليز و الأقنية… إلخ) و قد كرست الهيئة العامة مفاعيل القانون رقم (14) و أحكامه التي من النظام العام حين أوجبت بأن الرخصة إذا تمت في ظل نظام ضابطة البناء الصادر بالقانون (14) لعام 1974 و القرار التنظيمي المتمم له رقم (202) لعام 1974 و كان نظام ضابطة البناء يجعل السطح الأخير ملكية مشتركة فلا يجوز تسجيله أنه ملكية فردية طالما أن الأنظمة تمنع ذلك لتعلق ذلك بالسياسة السكانية العامة و أنظمتها العمرانية و التي تعتبر النظام العام لتعلقها بالجمهور و المصلحة العامة (هيئة عامة) أساس (748) قرار (510) لعام 2007 و كذلك قرار نقض عقاري رقم (227) أساس (23) لعام 2013 و المصدق بقرار الهيئة العامة عام 2014. و لما كان الأمر كذلك فإن التعليل الذي ساقته الأكثرية المحترمة بعدم وجود أي دلالة للقانون رقم (14) لعام 1974 على توزيع الملكيات هو قول مخالف لتلك القوانين المكرسة كنظام عام و بأحكام الهيئة العامة ذاتها. أما و أن القرار الناقض الأول قد ذهب لوضع معيار واجب التطبيق على النزاع حين أكد بأن أنظمة البناء من النظام العام و تطبق عليها الأنظمة العمرانية بتاريخ الترخيص فقط فهو قول سديد و يتفق مع تلك القوانين و مع قرار مجلس الدولة رقم (226) لعام 1976 الذي اعتبر أن كافة الرخص التي صدرت قبل نفاذ القانون رقم (14) و حتى تاريخ نفاذه تعامل وفق نظام ضابطة البناء السابق لها أي أن العبرة لتاريخ صدور الرخصة في البناء المتنازع عليه. و بالتالي فإن كينونة الرخصة صادرة عام 1972 فهي لا تخضع لنظام ضابطة البناء و طالما أنه لم يكن معمولا بنظام ضابطة بناء فإن أحكام القانون المدني نعم هو الساري و المادة (811) منه لكن الأكثرية المحترمة لم تطبق نص تلك المادة التطبيق السليم. ذلك أن المشرع في المادة (811) اعتبر السطح الأخير ملكية مشتركة بين جميع المالكين غير أنه أحاط هذا المبدأ باستثناء ألا و هو على أن لا يوجد في السجل العقاري ما يخالف ذلك أي أن هذه الملكية ليست شأنا عاما بل يجوز للمالكين عند الترخيص أو الإفراز في ظل أحكام القانون المدني الاتفاق على خلاف ذلك و أجاز بالتالي الخروج عن مبدأ اعتبار السطح ملكية مشتركة. فإن ذهاب المالكين الأساس حين الترخيص بموجب الرخصة رقم (335) لعام 1973 و حيث أنه لم ينص منهاج الوجائب للعقار موضوع النزاع بل جعل الوجائب المحيطة بالبناء ذات ملكية مشتركة بين جميع أقسام البناء كما أنه لا يوجد تعهد عند الترخيص بالبناء يجعلها ملكية مشتركة مما يجعل اتفاق المالكين ممن رخص و بنا يذهب لإخراج المحضر موضوع النزاع من الملكية المشتركة و قد ثبت ذلك بالخبرة الصادرة عن الخبير محمد سعيد… و اعتمدته محكمة الموضوع حيث أكد أن الفراغ تحت القبو السفلي هو ملكية خاصة بموجب أنظمة المحافظة و طبقا لما هو مسجل في السجل المؤقت و بالتالي فإن ملكية الحدائق المحيطة بالبناء هي ملكية خاصة و ليست مشتركة عملا بقرار أمين العاصمة الذي كان نافذا حينها برقم (270ت) 1970-12-15 أي بتاريخ الحصول على الرخصة و حيث أن قيد السجل المؤقت ظاهر منه حصر الملكية المشتركة بالملجأ الطابق الأخير و السطح و لما كان الأمر كذلك و كان الترخيص و البناء جرى لمصلحة المالكين حينها الذين لم يتفقوا على جعل الفراغ تحت القبو الثاني ملكية مشتركة بخلاف الملجأ و السطح الذي تعهدوا بجعله كذلك فإن الناظم للملكية حينها في ظل غياب ضابطة البناء هو اتفاق المالكين و السجل المؤقت سندا لأحكام المادة (811) مدني و الأكثرية لم تناقش المادة سالفة الذكر على هذا النحو و بما يتفق مع طبيعة النزاع. كما أن قول الأكثرية بعدم وجوب سماع الدعوى لسبق صدور أحكام قطعية فيها أضحت حجة بما قضت به هو مخالف لواقع الدعوى ذلك ان القرارات الإدارية التي حماها القرار المخاصم و تدخل المتدخلين المدعى عليهم بالمخاصمة محمد ياسين.. و منار… هما اللذان خالفا هذه الوجيبة و كان يتوجب رفض تدخلهما كونهما سبق أن ادعيا مرتين بذات الموضوع حول كون المقسم المتنازع عليه مسجل ملكية خاصة.و سبق رد دعواهما بأحكام قطعية فلا يجوز بعد ذلك الإدعاء من قبلهما و لو بطريق التدخل الاختصامي و هذا ثابت بالقرارين (234) أساس (14315) لعام 1994 بداية دمشق المصدق استئنافا برقم (236) لعام 1994 و كذلك القرار رقم (177) أساس (12975) تاريخ 1997-05-11 المكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن به. و قرار النقض تجاوز عن ذلك كله و وقع بالخطأ المهني الجسيم كما أن مخاصمة كافة المالكين غير واجبة طالما أن المخالفة قد وقعت أساسا من مدير السجل العقاري فإن النزاع يقدم بمواجهته بحسبان أن هذا الاعتداء على الملكية الخاصة قد وقع منه في معرض إعادة إفراز العقار و يبقى من حق بقية المالكين التدخل في الدعوى ما لم يكونوا سبق و خاصموا أو نازعوا المدعين في ذات النزاع. و الأكثرية لم تلتفت أن النزاع بداية أنصب على إلغاء إفراز ثابت ممن قيدا السجل المؤقت حرم المدعين ملكهم الخاص فإن الدعوى تقام بمواجهة الجهة التي أصدرت ذلك القرار. و أخيرا فإن ما ذهبت إليه الأكثرية من اعتبار أن المدعية بالمخاصمة أم الخير… لا صفة لها و لا يحق تقديم دعوى المخاصمة فهذا القول يخالف الأصول لما يلي:
أ- و أنه طالما كانت طرفا في النزاع و قبلت محكمة الموضوع تدخلها و أيدتها محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم و لم تخرجها من الدعوى فإن ترتيب القرار أمرا بحقها لا يعطى الأكثرية حق حرمانها من حق المداعاة بخصوص قرار صدر بمواجهتها و أصبح عنوان الحقيقة هذا على فرض أن تدخلها غير جائز بعد النقض و هذا الأمر ينطبق على مهيمن… حتى لو تنازل عن المقسم طالما أن القرار قد صدر بمواجهته.
ب- إن الأصول و الاجتهاد أجازت التدخل بعد النقض في حالة واحدة و فريدة فقط و هي حالة حلول طلب التدخل محل المدعي. و صيرورته خلفا له إذا أقر سلفا لها بذلك. و حيث أنه ثابت أن أم الخير تدخلت بعد النقض بصفتها خلفا لمهيمن و حلت محله و كان الخلف يملك من الحقوق بالقدر الذي يتلقاه من سلفه. و كان الاجتهاد الذي جرى سوقه عن الهيئة العامة حول جواز التدخل بعد النقض من عدمه لم يأتي مطلقا و بكل الأحوال بل استثنى هذه الحالة التي تنطبق على المتدخلة بعد النقض أم الخير.. حيث قالت الهيئة العامة في قرارها رقم (46) أساس (43) لعام 1990 مجلة القانون الجزء الثاني صفحة (1214) عام 1993 إن التدخل بعد النقض و إبداء طلبات جديدة غير جائز إلا إذا كان طالب التدخل تدخل محل المدعي في الدعوى و أصبح خلفا له بسبب تنازل هذا الأخير عن حقه في الدعوى فهو يحل محل المدعي و إن الحلول منصوص عنه في القانون و واجب الإعمال و بالتالي فالمتدخل و لو سمي نفسه متدخلا إلا أن وصفه القانوني يعتبر حلولا محل المدعي و هذا الحلول مقبول (انتهى قرار الهيئة العامة). من هنا و للأسباب سالفة الذكر و للتعليلات التي سقناها أعلاه أخالف الأكثرية فيما ذهبت إليه و أرى أن دعوى المخاصمة جديرة بالقبول شكلا و موضوعا و أن ملكية المقسم موضوع النزاع قد تكرست خاصة بحكم اتفاق المالكين حين الترخيص وعد تعهدهم بخلاف ذلك و بحكم أن القيد المؤقت الناظم لاتفاق الأفراد حين الترخيص أشار إلى الملكية المشتركة فقط في الملجأ و السطح الأخير و بحسبان أن هذا الأمر ينطبق على أحكام القانون المدني المادة ( 811) التي أجازت الاتفاق على خرق الملكيات المشتركة بين المالكين و بحسبان أن نظام ضابطة البناء رقم (14) لعام 1974 لم يكن معمولا و نافذا بتاريخ الترخيص و لأن مخالفة القرار الناقض الأول و المتفق مع حكم القانون و الخروج عنه بغير ثبوت مخالفته للقانون و تخطئة القرار الاستئنافي الذي اتبع النقض الأول هو الخطأ المهني الجسيم في أعلى صوره و الأكثرية لم تراع هذا الجانب من جوانب الدعوى و أوجه الخطأ المهني الجسيم الثابت في القرار المخاصم.
قرار 97 / 2016 – أساس 275 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 105 – م. المحامون 2017 – اصدار 05 إلى 08