الاحوال الشخصية-انعدام و بطلان قرار شرعي فسخ عقد زواج

الاحوال الشخصية-انعدام و بطلان قرار شرعي فسخ عقد زواج

الاحوال الشخصية-انعدام و بطلان قرار شرعي فسخ عقد زواج

– لا يجوز التزوج بزوجة آخر، و لا بمعتديه.
– العدة أجل قدره الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة، أو هي تربص ملزم للمرأة عند زوال الزواج و شبهته و لا تسقط بالإسقاط.
– إن أحكام الزواج و الطلاق و العدة من حقوق الله تعالى المعبر عنها في القوانين الوضعية بالنظام العام.
– إن الفقرة (2) من المادة (3) من دستور الجمهورية العربية السورية نصت على أن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
– قبل البت بالعدة الشرعية، يجب التحقق من موجبها، و من الدخول أو الخلوة الصحيحة، و هذا من مقتضيات النظام العام.
– لا يشترط للأخذ بقواعد النظام العام أن تكون مقننة، بل يكفي أن تكون قواعد جمعية مما تحوز قبولا جمعيا، و أن البطلان من أم الأوصاف المحيطة بفكرة النظام العام، و هو مصاحب لها أينما أثيرت.
– حكم القاضي لا يغير الوصف الشرعي للأشياء، و جزاء عدم إتباع ذلك هو عدم النفاذ.
– كل زواج تم فيه الإيجاب و القبول و اختلت بعض شرائطه فهو فاسد.
– يؤمر طرفي العقد الفاسد بالمتاركة فورا، و بقائهما عليه ممتنع، و إذا لم يتفرقا، فرق القاضي بينهما.

* الدعوى
بتاريخ 2015-08-17 تقدم المدعي باستدعاء دعواه بواسطة وكيله المحامي جمال جاء فيه:
– القرار المطلوب انعدامه: هو القرار الصادر عن المحكمة الشرعية في جرمانا أساس (258) و قرار (99) تاريخ 2015-04-30 و القاضي من حيث النتيجة تثبيت المخالعة بين… الخ ما جاء بالقرار المذكور (مرفقة صورة مصدقة عن القرار).
* في الوقائع:
الموكل عدنان هو زوج السيدة نعمت عام 1995 وفق عقد الزواج رقم (210/4315/91) تاريخ 1995-04-15 و له منها ثلاثة أولاد. و قد نشبت بينهما خلافات حادة أدت إلى عدم رغبة الطرفين بإكمال الحياة الزوجية المشتركة و قد اتفقا على إنهائها بالتراضي عن طريق إجراء مخالعة رضائية بينهما و قد تنطحت الزوجة المدعى عليها و قالت أنها تعرف محاميا و يمكنها الذهاب إليه و إجراء المخالعة عنده و توكيله لإتمام إجراءات دعوى المخالعة إلى نهايتها و هذا ما كان بأن ذهبا بتاريخ 2015-04-14 إلى مكتب المحامي في جرمانا و قد اخبرهما المحامي بأنه سيقوم بكل الإجراءات من تنظيم مخالعة لهما و قام بطباعة مخالعة على جهاز كمبيوتر لديه بالمكتب و حرر المخالعة بتاريخ 2015-04-15 و وقعهما عليها ثم نظم وكالتين قضائيتين منفصلتين لكل منهما و هذا ما تعارفت الأمور عليه إلى هنا بشكل طبيعي. قد رافقتهما إلى مكتب المحامي كل من السيدة هدى و هي زوجة شقيق الموكل و السيدة مريم والدة المدعى عليها نعمت و عليه تم ذلك و غادرا كل إلى وجهته و الموكل يعلم أن تاريخ المخالعة هو 2015-04-15 و أن العدة الواجبة على الزوجة تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر أي أنه خلال هذه المدة يمكنه مراجعة زوجته و إعادتها عصمته في حال تمت مصالحات بينهما. و لكن كانت المفاجأة و الصدمة الكبرى له حين ذهب ابنه البكر راغب إلى منزل جده لأمه لرؤية والدته في محاولة منه لترطيب الأجواء بينهما إلا أن والدته كانت مصرة إصرارا كبيرا على عدم العودة لزوجها و قد خرجت من المنزل لأمر ما و نسيت حقيبتها لم تأخذها معها فوجد ابنها راغب في تلك الحقيبة وثيقة زواج عرفي بين والدته و شخص لبناني يدعى محمد… فطار صواب الابن و قام بتصوير الورقة و أخذها إلى أبيه و الذي لم يصدق ما رآه فما كان منه إلا أن ذهب إلى مكتب المحامي في جرمانا ليستطلع الأمر فما كان من المحامي إلا أن صده و طلب منه مراجعة المحكمة، (مرفقة صورة عن الزواج العرفي المؤرخة في 2015-05-02) فما كان منه إلا مراجعة المحكمة الشرعية في جرمانا ليعرف مصير الدعوى و حتى في المحكمة قام الكاتب بمماطلته و ادعى أن الملف ضائع و غير موجود إلى أن هدده الموكل بمراجعة القاضي حتى أخرج الكاتب ملف الدعوى و قال أنه كان ضائعا بين الملفات الأخرى فقام الموكل بتصوير الملف و أخضره لنا ليتبين أن المخالعة قد تم تزويرها بأن تم تغيير تاريخها 2015-04-15 إلى 2015-01-15 و هذا واضح و جلي من خلال النظر إلى المخالعة و تاريخها حيث تم و ضع رقم (1) واحد فوق رقم (4) أربعة بعد تقديم الدعوى. و كذلك ليتبين لاحقا أنه المدعى عليها (نعمت قد تزوجت من اللبناني الجنسية محمد بعقد زواج شرعي أصولي يحمل الرقم (216/116/25) تاريخ 2015-05-14 في المحكمة الشرعية بجرمانا (مرافقة صورة العقد المذكور).
* في الدلائل:
1- من خلال النظر إلى المخالعة الجارية بين الموكل و زوجته يتضح أنها تمت بتاريخ 2015-04-15 و من ثم تم التلاعب بالتاريخ بوضع رقم واحد فوق رقم أربعة، الرقم أربعة طباعة و الرقم واحد بخط اليد (مرفقة صورة مصدقة عن المخالعة المبرزة في ملف الدعوى).
2- استدعاء الدعوى المقدم من قبل وكيل الزوجة يتضح فيه و في الصفحة الثانية في بند الطلبات تثبيت المخالعة الجارية في 2015-04-15 و هذا طباعة و بالقلم قد تم وضع رقم واحد فوق أربعة و كذلك في الطلب الأول بقي كما هو أي 2015-04-15و بالعودة إلى الصفحة الأولى من استدعاء الدعوى ورد أن المخالعة قد نظمت في 2015-04-15 و بقي على حاله شهرا فمن قام بالتزوير؟؟ (مرفقة صورة مصدقة عن استدعاء الدعوى).
3- في قرار الحكم ورد بأنه قد حضر طرفا الدعوى طالبين تثبيت المخالعة الجارية بينهما بتاريخ 2015-01-15 في جرمانا.
– و للعلم طرفا الدعوى لم يحضرا بل حضر وكلائهما القانونين.
– و كذلك فإنه بتاريخ 2015-01-15 كان الزوجان (الموكل) و المدعى عليها في لبنان سويا و هذا ثابت من خلال بيان إدارة الهجرة و الجوازات لكل منهما (المرفق) الذي يتضح فيه أن الزوجين في الفترة و ما بعدها أيضا كانا في لبنان من خلال ما هو واضح في البيان بتواريخ المغادرة و العودة من و إلى لبنان أي أن العلاقة الزوجية كانت قائمة بينهما إلى ما بعد تاريخ 2015-01-15 مما يثبت ما وقع من تلاعب و تزوير في تاريخ المخالعة.
4- بتاريخ 2015-04-14 عندما ذهب الزوجان إلى مكتب المحامي في جرمانا كان كان برفقتهما السيدة هدى و هي زوجة شقيق الموكل و كذلك السيدة مريم والدة المدعى عليها نعمت لذلك نلتمس دعوتهما لسماع شهادتهما حول الواقعة بالذات مع استعدادنا لبيان عنوانهما لاحقا،
5- وثيقة الزواج العرفي بين زوجة الموكل و اللبناني محمد المؤرخة في 2015-05-02 و التي استحصل عليها ابن الموكل وفق ما أسلفنا سابقا و هي عقد زواج باطل لكونها وقعت أثناء فترة العدة الشرعية و التي بالمخالعة و تاريخها لإفساح المجال ليتم هذا الزواج الباطل.
و كذلك تلك الوثيقة (العقد العرفي) موقعة من الشاهد عمر.. و هو محامي الزوج الموكل في الدعوى الشرعية المقامة في جرمانا و لم يشر فيها إلى أنه محام و هي أساسا ذلة مسلكية يحاسب عليها في نقابته عوضا عن كونها توضح التواطؤ مع الزوجة نعمت و زوجها المفترض اللبناني.
6- إن المحامي… و في مكتبه قام بتنظيم وكالتين قضائيتين للموكل و للمدعى عليها زاعما أنه هو الوكيل عنهما لاعتباره مندوب وكالات لدى فرع المحامين بدمشق ليتبين لاحقا أن الوكالتين قد نظمتا لمحامين آخرين لم يكونوا حاضرين و الموكل حتى الآن لم يعرف من هو المحامي الذي توكل عنه و لا يعرفه أبدا و لم يكن حاضرا و كل ذلك مخالفة صريحة للقانون و لمهنة المحاماة.
7- و هنا الطامة الكبرى أن كل ما حدث هو اجتراء على حد من حدود الله تعالى و العياذ بالله من خلال التلاعب في فترة العدة الشرعية من خلال تزوير تاريخها من 2015-04-15 إلى 2015-01-15 أي اختصار فترة العدة و التلاعب بها و ما رافق ذلك من إيقاع الموكل بالجرم (الزنا) لا علم له به أي أنه كان يعاشر زوجته خلال فترة العدة المفترضة زورا و تزويرا و لم أن تلاحظوا المعاناة النفسية التي وقع بها الزوج (الموكل) من خلال ما أوقعوه به بهذا التلاعب بحدود الله. (و هنا نحتفظ بحق الموكل بملاحقة من قام بذلك أمام القضاء الجزائي المختص بجرم التزوير).
8- إن وثيقة الزواج الشرعي المنظم بين نعمة.. و السيد محمد الموثقة في جرمانا برقم (216/116/25) تاريخ 2015-05-14 تؤكد هذه الوثيقة أن هذا الزواج قد تم ضمن فترة العدة الشرعية الواجب مسكها على الزوجة نعمت فاسد و استطرادا و من خلال النظر إلى تلك الوثيقة يتضح أن الشاهدين على عقد الزواج هما المحاميان…. وكيل الزوج و الموكل عدنان في القرار الشرعي المطلوب انعدامه و كذلك الشاهد الثاني هو المحامي… (العراب) الذي قام و تم بمكتبه الموضوع بأكمله و هذا يبين التواطؤ و يؤكد التلاعب الذي أشرنا إليه فيما سبق. و عليه وفق ما سبق ذكره و حيث أن مدة العدة الشرعية هي حد من حدود الله تعالى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال و كل عمل يتم خلالها هو باطل و مما استعرضناه من مناقشات و وقائع و دلائل.
و لهذه الأسباب مجتمعة نلتمس قيد الدعوى و دعوة الطرفين لجلسة محاكمة و بعد الثبوت إعطاء القرار ب:
1- انعدام و بطلان القرار الشرعي رقم أساس (258) و قرار رقم (99) تاريخ 2015-04-30 الصادر عن المحكمة الشرعية بجرمانا مما شابه من بطلان و إبلاغ دائرة الأحوال المدنية بذلك.
2- إعلان فسخ عقد زواج نعمت من اللبناني محمد الموثق في جرمانا بر قم (216/116/25) تاريخ 2015-05-14 و اعتباره باطلا لوقوع خلال فترة عدة الزوجة و إلغاء ما تم بشأنه من إجراءات و ما ترتب عليه من أثار و إبلاغ دائرة الأحوال المدنية بذلك.
3- إلزام الزوجة نعمت بالعدة الشرعية من تاريخ 2015-04-15 و حتى انتهائها.
4- حفظ حق الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق جميع المتورطين في هذا الأمر.
5- إلزام المدعى عليها بدفع الرسم و المصروفات و أتعاب المحاماة.
و بتاريخ 2015-12-01 قررت المحكمة إدخال المطلوب فسخ زواجه من المدعى عليها السيد محمد و قد تمثل في الدعوى.
* المحاكمة:
بعد أن حضر الأطراف و شرع بالمحاكمة علنا و تليت أوراق الدعوى كافة. و تبادل الأطراف الطلبات و الدفوع و كرروا أقوالهم أعلن ختام المحاكمة و الحكم بما يأتي.
* القضاء:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بمطالبتها الواردة من في حقل الوقوعات و كانت المدعى عليها قد دفعت الدعوى بما يأتي:
1- لا صحة لما كان في أقوال الجهة المدعية و ننكرها جملة و تفصيلا.
2- الدعوى جديرة بالرد شكلا للأسباب التالية:
أ- لا يجوز إقامة دعوة واحدة بموضوعين عنوانهما (طلب انعدام و بطلان قرار).
ب- إن القرار المطلوب انعدامه أو إبطاله هو قرار سليم بكافة نواحيه و مبرم و مكتسب الدرجة القطعية سابق لادعاء المدعية في دعواها هذه و بذلك لا يجوز المطالبة بانعدام أو إبطال قرار كان كان قد صدر مبرما، حيث إن المشرع و حرصا منه على استقرار العلاقات و التعاملات في المجتمع قد منح القرار القضائي المكتسب الدرجة القطعية حصانة ما بعدها حصانة. (إن القرار القضائي المبرم له حجيته حتى و لو كان باطلا وفق قواعد الحقوقية القائلة الإبرام يغطي البطلان). هيئة عامة أساس (132) قرار (71) لعام 1997.
3- خرجت الجهة المدعية عن مسارها السليم في ابتدائها إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الشرعية غير المختصة و ذلك بمخالفتها ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الناص بمجمله أن دعوى البطلان أو الانعدام يجب أن تقام أمام ذات المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب إبطاله أو انعدامه.
4- استقر الاجتهاد القضائي بمجمله على مبدأ الإقرار سيد الأدلة فبالعودة للإضبارة المطلوب انعدام و إبطال قرارها نجد أن وكيل الجهة المدعية في هذه الدعوى ممثلا عن الجهة المدعى عليها أدلى بإقراره القضائي الخالي من أي مخالفة قانونية و أمام هيئة المحكمة الشرعية بجرمانا مصدرة القرار دون أن يشوبها أي عيب و أدلى بإقراره بصحة المخالعة و عقدها و توقيعها و بصمتها و تاريخ وقوعها فبذلك يعتبر هذا الإقرار سيد الأدلة و لا يمكن إثبات عكسه إلا بدعوى تنصل من الموكل عن موكله يعتبر إقرارا من الموكل ذاته.
5- مستقر فقها و اجتهادا و قضاء أن قرار تثبيت المخالعة هو قرار كاشف و ليس منشئ. و حيث أن الجهة المدعية لم تثبيت التزوير لذلك و إلى حين الفصل في هذه النقطة بقرار مبرم من المحكمة المختصة بذلك نؤكد على عدم الاختصاص.
* و كانت الجهة المدخلة قد دفعت:
1- ننكر ما ورد باستدعاء الدعوى جملة و تفصيلا.
2- نؤكد تمسكنا بوثيقة الزواج الصادرة عن المحكمة الشرعية في جرمانا بتاريخ 2015-05-14 بيني و بين زوجتي نعمت… و التي جاءت صحيحة طبقا لبيان طلاق سابق بينها و بين طليقها.
و لهذا نلتمس رد الدعوى شكلا و موضوعا لناحية فسخ عقد الزواج المبرم بيني و بين زوجتي نعمت. و كان المدعي قد أحضر شهوده بجلسة 2015-12-03 و هم:
1- هدى… تولد عدرا 1972 و أمل… تولد دمشق 1976 و قد شهدت الأولى بحضور الثانية أنها زوجة شقيق المدعي محمد و الشاهدة الثانية شقيقة المدعي و أن عقد المخالعة بين المدعي و المدعى عليها جرى بتاريخ 2015-04-14 في مكتب المحامي… في جرمانا و كان العقد بحضور الزوجين و المحامي و هي و والدة المدعى عليها و قد أعلن المحامي يومها أنه سيكتب تاريخ العقد 2015-04-15 لأن اخراجات القيد لا يمكن تأمينها إلا في اليوم التالي و لكنها تفاجأت بزواج المدعى عليها من آخر في فترة لم تكن عدتها قد انقضت و تبين لها أن عقد المخالعة الذي حضرته و والدة المدعى عليها قد تم تزوير تاريخه لجهة الشهر فهو في الرابع و دون أنه في الأول و الذي قام بتوجيه الزوجين للمخالعة هو المحامي… و تبين لها فيما بعد أن المذكور و ليس وكيلا عن أحد من طرفي الدعوى رغم إفصاحه بداية أن الزوجين قد وكلاه لإنجاز مخالعة بينهما و تبين أنه ليس وكيل و قد أيدت الشاهدة الثانية أقوال الأولى إلا أنها لم تكن حاضرة مجلس عقد المخالعة و لكنها مطلعة على ذهاب الزوجين مع الشاهدة الأولى إلى مكتب المحام…. بتاريخ 2015-04-14 باعتبار المدعي يقيم عندهم و قد تحدثت مع المدعى عليها و سألتها لماذا فعلت ما قمت به من زواج خلال فترة عدتك و أنك بذلك قد تعديت حدا من حدود الله عندها قامت بالبكاء اعترافا منها بما ذكرت أنه صحيح و هذا ما ذكر أخيرا ما قالته الشاهدة الأولى و قالت الشاهدة الثانية لا علم لها بالهاتف المذكورة من الشاهدة الأولى سوى أخبارها من الشاهدة الأولى بهذا الهاتف فور الانتهاء منه.
2- محمد تولد دمشق 1966 الذي شهد أنه شقيق المدعي و أن المدعي قد طلب منه مرافقته يوم 2015-04-14 لانجاز مخالعة بينه و بين زوجته المدعى عليها و هذا كان في 2015-04-13 إلا أنه اعتذر لارتباطه بموعد آخر و علم فيما بعد من الشاهدة السابقة هدى التي تكون زوجته أن مخالعة جرت بتاريخ 2015-04-14 بين المدعي و المدعى عليه.
* فعن ذلك:
لما كانت المادة (38) من قانون الأحوال الشخصية تنص على ما يلي: (لا يجوز التزوج بزوجة أخر و لا بمعتدته). و كان سندا للمادة المذكورة يحرم على الرجل أن يعقد على امرأة تعلق بها حق غيره إما بكونها زوجة لذلك الغير و إما بكونها في زمان عدتها من ذلك الغير بسبب الطلاق أو الوفاة. و كانت المحكمة في العدة ترجع إلى أمور منها:
العلم ببراءة الرحم و طهارته حتى لا يجتمع ماء الواطئين في رحم واحد فتختلط الأنساب و في ذلك من الضرر ما لا يخفى و لا ترضاه الشريعة السمحة و لا يقبله العقل السليم.
– إظهار احترام العقد و تعظيمه.
الاحتياط لحق الزواج الثاني حتى يكون على بينة من الأمر و بصيرة كاملة. و كما حرم الرحيم الرحمن على الأزواج أن يتزوجوا بمطلقات غيرهم قبل انقضاء الأمد المحدد شرعا لأن في إباحة تزوجهم بهن في أثناء هذه المدة إباحة للاعتداء على حقوق الغير، و الشرع لا يرضى ذلك و لا يبيحه، حرم على الزوجة أن تتزوج قبل انتظار هذه المدة مقدرة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض و لم تكن حاملا و بوضع الحمل إن كانت حاملا. و كانت العدة شرعا: أجل قدره الشارع لانقضاء ما بقي من أثار الزواج بعد الفرقة، أو هي تربص يلزم المرأة عند زوال الزواج و شبهته المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من الخلوة و الموت و معنى ذلك أن المرأة لا يحل لها أن تتزوج بغير زوجها الأول حتى تنقضي المدة التي حددها الشارع لها. و كانت أحكام الزواج و الطلاق و العدة من حقوق الله تعالى المعبر عنها حديثا بالنظام العام فكل ما عده الفقه الإسلامي حقا خالصا لله أو حق لله به غالب هو بحكم اللزوم و الضرورة من النظام العام الوضعي و لا سيما أن المادة (3) فقرة (2) من دستور الجمهورية العربية السورية نصت على أن (الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع). و كان قد جاء في اجتهاد الغرفة الشرعية في محكمة النقض:
– الزواج من حقوق الله تعالى و على المحكمة التثبيت منه بشكل دقيق. أساس (1405) قرار (1276) تاريخ 1995-10-28 القاعدة (429) صفحة (60 – 605) من كتاب مجموعة أحكام النقض في قضايا لأحوال الشخصية (المسلمين) للمحامي عبد القادر الألوسي المكتبة القانونية الطبعة الأولى عام 2006.
– الطلاق من النظام المتعلق بالحل و الحرمة و هي من حقوق الله تعالى. أساس (268) قرار (137) لعام 2001 القاعدة (459) صفحة (625 – 653 – 654) المرجع السابق.
– قبل القضاء بالعدة الشرعية يتوجب التحقق من موجبها و من الدخول أو الخلوة الصحيحة و أن ذلك من النظام العام و يتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها. أساس (572) قرار (670) تاريخ 19083-10-12 القاعدة (396) العدد (6) صفحة (676) المحامون لعام 1984. و كان من أثار فكرة النظام العام البطلان الذي يلحق التصرف القانوني إذا جاء على خلاف مقتضى النظام العام فالبطلان هو جزاء مرتب دوما عند كل انتهاك لفكرة النظام العام أي يصبح البطلان حال الصحة إذا ما توافرت للتصرف أركانه و شرائطه المقررة. و كان لا يشترط أن تكون قواعد النظام العام مقننة تشريعا بل يكفي أن تكون قواعد جمعية مما تحوز قبولا جمعيا رغم عدم تقنينها باعتبار أيطار مشروعية أي تصرف قانوني يرتب جزاء يتمثل في بطلان التصرف و من هنا نجد
البطلان أهم الأوصاف المحيطة بفكرة النظام العام إذ هو مصاحب لها أينما أثيرت. و كان من نتائج الفكرة السابقة عدم نفاذ القضاء المخالف للنظام العام فحكم القاضي لا يغير الحرام فيجعله حلالا و لا العكس و هذا رأي الإمام مالك و الإمام الشافعي و الإمام أحمد و الصاحبين من الحنفية (نقلا من كتاب نظرية الدعوة للدكتور محمد نعيم ياسين منشورات وزارة الأوقاف الأردنية القسم الثاني صفحة /231/) و كان بناء عليه حكم الحاكم لا دخل له في تغيير الوصف الشرعي للأشياء. و قد استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه إلى ما يلي:
1- قوله تعلى (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون) سورة البقرة الآية (188).
2- و يؤخذ من الآية الكريمة أنه لا يحل لمرء أن يأكل المال من غير الوجه الذي أباحه الله لأكله لأن طريق الحرام لا يحل لأحد أي حق من الحقوق. و قد ورد عن بعض الصحابة و كثير من التابعين تفسير الأكل بالباطل و الإدلاء إلى الحكام لأكل الأموال بالإثم بما يؤكد أن ما يقضي به الحاكم لا يحل حراما و لا يحلل حلالا.
3- قول الرسول صلى الله عليه و سلم: (إنكم تختصمون إلي و لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار). و تتجه دلالة الحديث إلى أن حكم القاضي لا يحل الحرام بوجه من الوجوه. (نقلا من كتاب بحث في حجية الأحكام في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية) للدكتور عبد الحكيم أحمد شرف أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة و القانون جامعة الأزهر في الطبعة الأولى 1988 و كان كما قلنا أحكام العدة متعلقة بالنظام العام إذ أنها حق الشرع و الولد أما كونها حق الشرع فلأن الزوجين لا يملكان إسقاطها و إنما كونها حق الولد فللحديث من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يقي ماءه زرع غيره) فالمعلوم فقها أن العدة مما لا تسقط بالإسقاط لأنها تجب حقا لله تعالى و حق للزوج فليس للزوج إبطال العدة عن الزوجة و إن أسقطها و أباح لها التزوج بغيره لأن في إسقاط حقه اسقاط لحق الله تعالى و هو لا يملكه. و عليه فإذا كانت حقوق الله الخالصة و كذا الحقوق التي يكون فيها حقوق الله غالبا هي من النظام العام كما قلنا فمن ثم تضحي الحكام المتعلقة بالزوم العدة من النظام العام الوضعي. و كان قد جاء في المادة (321) من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لمحمد قدري باشا بها بدلالة المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية. (و لو أقر الزوج بطلاقها منذ زمن ماضي و لم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من وقت المسند إليه للمرأة النفقة إن أكذبته و لا نفقة لها أن صدقته و كان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي).
* في الرد على دفوع المدعى عليها:
1- لما كانت دعوى المدعي قد أضحت ثابتة بالبينة الشخصية التي قدمها المتمثلة بشهوده محمد… و هدى و أمل الذين شهدوا أن تاريخ المخالعة 2015-04-14 و ليس 2015-01-15 و بالقرائن القضائية التي ساقها المدعي في استدعاء دعواه مما يوجب الدفع الأول للمدعى عليه.
أ- لما كان التصرف الباطل بطلانا مطلقا ليس له وجود قانوني فهو يستوي في الانعدام مع التصرف المنعدم و لا يمكن أن يقال إن التصرف المنعدم أشد انعداما من التصرف الباطل بطلانا مطلقا إذ لا تفوت في العدم مما يوجب رد دفع المدعى عليه الذي يعيب على المدعي إقامة دعواه بموضوعين انعدام و بطلان قرار شرعي.
ب- لما كان الاجتهاد مستقر على أنه: إذا كان موضوع الدعوى الحالية لم يقطع به الحكم الأول و لم يبحث فيه بحثا جديا و لم تستقر حقيقته بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا يكون هو بذاته الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر فأنه يشكل محلا مختلفا تجوز المداعاة به. قرار نقض رقم (1512) تاريخ 1970-09-30 نقض مدني غرفة أولى قرار (157) أساس (269) تاريخ 1998-03-26 منشور في كتاب موسوعة القضاء المدني الجديد بين عامي 1991 – 2000 للدكتور محمد أديب الحسيني طبعة أولى (2004) الجزء الأول قاعدة (2441) صفحة (866 – 867) و كان الحكم المطلوب إبطاله و انعدامه لم يبحث بدفوع المدعي حول تاريخ المخالعة و بالتالي لا حجية لإنبرامه في هذه الدعوى أضف إلى ذلك ما ذكرنا سابقا من أن حكم الحاكم لا يحل حراما و يحرم حلالا.
2- لما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضي: بأن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. هيئة عامة مخاصمة رقم (136/1) لعام 1995 القانون لعامي 94 – 59 ص (57) و كان المدعي قد التزم بالاجتهاد فالحكم المطلوب انعدامه صدر عن المحكمة الشرعية، مما يوجب رد دفع المدعى عليها الثالث.
3- لما كانت المخالعة تشكل طلاقا و كان سندا للمادة (321) من أحكام قدري باشا المعمول بها بدلالة المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية يبدأ العدة من وقت الإقرار لا في وقت المسند إليه. و كان العلامة السعدي قد وفق بين اعتبار تاريخ العدة هو التاريخ المستند إليه الطلاق و بين اعتباره من وقت الإقرار بأن حمل الأول على ما إذا كان الزوجان متفرقين و الثاني على ما أن كانا غير متفرقين. (انظر شرح المادة /321/ من الأحكام الشرعية للابياني و هو الذي ارتضاه صاحب البحر و غيره). و كانت الدعوى المطلوب حكمها خالية من بينة على تاريخ الطلاق على تفرقهما مما يوجب اعتبار تاريخ المخالعة هو تاريخ الإقرار بها و هو مبدأ عدة المدعى عليها.
4- لما كانت البينة في هذه الدعوى قد أثبتت أن تاريخ المخالعة هو 2015-04-14 مما يوجب رد دفع المدعى عليها الخامس.
* في الرد على دفعي المدخل:
1- لما كانت البينة التي قدمها المدعي قد أثبتت الدعوى مما يوجب رد الدفع الأول للمدخل.
2- لما كان لا قيمة لتمسك المدخل بوثيقة الزواج الصادرة عن المحكمة الشرعية في جرمانا بتاريخ 2015-05-14 لكونها بزوجية بينة و بين المدعى عليه بعد ثبوت أن تاريخ المخالعة بين الأخيرة و المدعي كان في 2015-04-14 أي في فترة العدة. و كان لا يجوز التزوج بمعتدة الغير مما يوجب رد الدفع الثاني للمدخل. و كان (كل زواج تم ركنه بالإيجاب و القبول و اختل بعض شرائطه فهو فاسد). المادة (48/1) من قانون الأحوال الشخصية. و كان عدم زواج التزوج بمعتدة آخر شرطا. و بالتالي فالزواج موضوع الدعوى فاسد لفقده شرطا من شروط الصحة. و كان يمكن لأي شخص التمسك بفساد العقد لأنه يشكل مسألة تتعلق بالنظام العام و من حقوق الله تعالى فكيف إذا ادعاه الزوج السابق المعتد له فيكون له كل الصفة و المصلحة في ادعائه. و كان في العقد الفاسد يجب أمر طرفيه بالمتاركة فورا و عليه الاجتهاد: (يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوم بتجديد العقد المستوفي شروط صحته). نقض شرعي أساس (450) قرار (461) تاريخ 1976-05-11. منشور في الأعداد (10 – 12) القاعدة (874) ص (706) المحامون لعام 1976 و كان عقد الزواج الذي تم في عدة الزوجة فاسدا و بقاؤهما عليه ممنوع و إذا لم يتفرقا يفرق القاضي بينهما. و كانت المحكمة قد قررت بجلسة 2016-06-21 أمر المدعى عليها و المدخل بالمتاركة فورا. و كان وكيل المدعى عليها قد طلب الرجوع من القرار الإعدادي المتخذ بجلسة 2016-06-21 لكونه باطلا. و كان الحكم الشرعي لزواج المدعى عليها و المدخل هو الوارد في نص المادة (132) من أحكام محمد قدري باشا في الأحوال الشخصية المعمول بها بدلالة المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية و نصها: (إذا تزوج أحد من امرأة الغير أو معتدته فلا يصح النكوح أصولا و يوجب عقوبة إن دخل بها عالما بالحرمة و يعاقب بما يليق به إن فعله غير عالم بها و في صورة العلم لا عدة على المرأة بعد التفريق فلا يحرم وقاعها على الزوج الأول لو متزوجة و في صورة عدم العلم تجب عليها العدة و يحرم على زوجها الأول وقاعها قبل انقضائها) و جاء في شرح المادة المذكورة في كتاب شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية تأليف محمد زيد الأبياني الجزء الأول ص (195 – 196) ما يأتي: (و إذا تزوج رجل من تحرم عليه حرمة مؤقتة كما إذا تزوج امرأة الغير أو معتدته فالنكاح غير صحيح أيضا ٍلأن المرأة غير محل للعقد فإن فارقها من نفسه فيها و إلا فالقاضي يجب عليه التفريق بينهما فإن كان قبل الدخول بها عزره بما يليق بحاله لإقدامه على أمر غير جائز شرعا و من باب أولى و ما إذا كان التفريق بعد الدخول و لكن التعذير يختلف لأنه إن فعل ذلك عالما بالحرمة يعاقبه بأشد العقوبات التي يراها زاجرة له عن ارتكاب هذا العمل و رادعه لغيره عن الإقدام على مثل عمله و أن فعله غير عالم بالحرمة يعاقبه بما يليق لأن الأشخاص تختلف بالنسبة للتأثر فيستعمل مع كل ما يراه زاجرا له. و أن حصل التفريق بعد الدخول فلا عدة على المرأة فلا يحرم على زوجها وقوعها عقب التفريق إن كان عالما بالحرمة لأن دخوله بها في هذه الحالة يعتبر محض زنا و الزنا لا حرمة له. و أن كان لا يعلم بالحرمة تجب عليه العدة بعد التفريق فيحرم على زوجها الأول وقوعها قبل انقضاء عدتها…) و كان بناء عليه و على الاجتهاد المسوق آنفا المتضمن: (يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة…). يكون قرار المحكمة في محله القانوني مما يوجب تثبيت هذا القرار المتضمن أمر المدعى عليها و المدخل بالمتاركة فورا. و كانت الغاية من عقد الزواج إنشاء رابطة للحياة المشتركة و النسل و هذا لا يتم إلا بالدخول. و كانت المدعى عليها و المدخل لم ينكرا الأصل السابق المذكور و ينفيا وقوع الدخول بينهما مما يوجب اعتباره ثابتا بينهما. و كانت دعوى المدعي ثابتة و هي مهيئة للحكم.
* ذلك: و عملا بأحكام المواد (1 – 38 – 48 – 51 – 305) أحوال شخصية و (132 – 321) من أحكام محمد قدري باشا في الأحوال الشخصية و (6) بينات و (153 – 154 – 202) و ما بعدها و (487) و ما بعدها أصول محاكمات و المرسوم التشريعي (88) لعام 1949 و قانون الرسوم القضائية رقم (1) تاريخ 2012-01-04.
* أقرر الحكم بما يأتي:
1- تعديل حكم المحكمة الشرعية في جرمانا رقم أساس (258) و رقم قرار (99) تاريخ 2015-04-30 بحيث يصبح تاريخ المخالعة في الفقرة الحكمية الأولى هو 2015-04-14 بدلا من تاريخ 2015-01-15 و يصبح تاريخ أمر الزوجة بالعدة في الفقرة الحكمية الثانية هو 2015-04-14 بدلا من تاريخ 2015-01-15 و إضافة هذا التعديل على أصل الحكم و تسجيله في السجل المدني على قيد المدعي في هذه الدعوى و المدعى عليها في هذه الدعوى.
2- انقضاء عدة المدعى عليها من جراء المخالعة الجارية بتاريخ 2015-04-14 بين المدعي و المدعى عليها لمرور الزمن.
3- تثبيت القرار المتخذ بجلسة 2016-06-21 بأمر المدعى عليها و المدخل بالمتاركة فورا.
4- فسخ عقد زواج المدعى عليها و المدخل الجاري في المحكمة الشرعية في جرمانا برقم (216/116/25) و تاريخ 2015-05-14 لفساده لكون المدعى عليها معتدة للمدعي بتاريخ إبرامه و تدوين هذا الفسخ على أصل عقد الزواج و تسجيله على قيد المدعى عليها و المدخل في السجل المدني السوري و اللبناني.
5- أمر المدعى عليها بالعدة الشرعية من تاريخ هذا الحكم.
6- تضمين المدعى عليها الرسوم و المصروفات و ألفي ليرة سورية أتعاب محاماة.
قرار 762 / 2016 – أساس 791 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 106 – م. المحامون 2017 – اصدار 01 إلى 04 –