الهيئة العامة لمحكمة النقض-خطأمهني جسيم-بطلان تبليغ-وثائق ثابتة
- August 12, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-خطأمهني جسيم-بطلان تبليغ-وثائق ثابتة
– إن عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة و عدم الاهتمام الكافي، و يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار.
– إن التفات الهيئة المخاصمة عن إعمال الوثائق الثابتة في الدعوى و تفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها يعد مخالفة لأحكام القانون و يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها.
وقائع الدعوى
* أسباب المخاصمة:
1- أخطأ القرار المخاصم في النتيجة التي توصل إليها و أخطأ في تطبيق القانون و ألحق ضررا بالجهة الموكلة و إن من تاريخ تقديم طلب الاستعجال المقدم من المدعى عليه مازن… بتاريخ 2014-03-03 و تاريخ إجابة الطلب المؤرخ في 2014-02-18 بإحالته إلى الديوان لموافاة الهيئة بالإضبارة هو قبل الطلب المقدم و (15) يوما مما يؤكد تواطؤ الهيئة معه و محاباتها له، كما أن من تاريخ وصول الإضبارة للهيئة و قيدها و حسمها بسرعة لا تتجاوز كلها عشرين يوما ما يؤكد محاباة و انحياز المحكمة له.
2- مذكرات تبليغ طالب المخاصمة مخالفة للأصول و القانون و الإجراءات الواجب إتباعها في التبليغ بحيث عادت مذكرة تبليغ مدعي المخاصمة بشخص يزعم أنه صهره و أن المدعي بالمخاصمة في الإمارات و غير معلوم العودة و دون ذكر مكان التبليغ و من هو المتبلغ و ما هو عمره وصفته و هل هو بالغ للسن القانونية أم لا، كما أن كافة الإجراءات التي تمت في الدعوى غير صحيحة و تورث البطلان و كان على المحكمة التصدي لها لأن ذلك من مقتضيات النظام العام إلا أنها لم تفعل ذلك.
3- العقار موضوع المخاصمة و ما ورد باستدعاء دعوى المدعي أصليا المدعى عليه بالمخاصمة هو العقار (5742/1) منطقة طرطوس العقارية، و على هذا العقار جرى الكشف… و وصف الحالة الراهنة، في حين أن العقار المستثمر من المدعي بالمخاصمة (فروغ) هو رقم (5742) بمنطقة طرطوس العقارية و هو عبارة عن مصبغة (الوثيقة رقم 1). و بالتالي فإن الدعوى تكون مقامة على عقار غير العقار الذي يستثمره مدعي المخاصمة و ليس في وثائق الدعوى ما يشير إلى ملكية المدعي أصليا للعقار (5742) منطقة طرطوس العقارية حتى يتمكن من إقامة دعوى الإخلاء كون ذلك من أعمال الإدارة غير المعتادة.
4- إن عقد الإيجار الموقع بين ابتسام… و المدعى عليه عيسى انصب على العقار (5742) دون ذكر المنطقة العقارية و مذيل بتوقيع ابتسام… عليه بموجب وكالة لم يذكر اسم صاحبها و قد طعنا بذلك أمام الهيئة المخاصمة إلا أنها لم تناقش هذا الطعن و لم ترد عليه رغم مخالفته للقانون و الاجتهاد.
5- خالفت الهيئة أحكام قانون الإيجار لجهة عدم شمول العقار موضوع الدعوى لنص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الإيجارات رقم (6) لعام 2001 و التي استثنت العقار المؤجر لمهنة حرة أو مصنع أو متجر أو صيدلية أو مهنة علمية منظمة قانونا أو حرفة من شمولها و قد أجاز القانون للمستأجر التصرف بالمأجور دون العودة إلى المؤجر بما في ذلك حقه في بيع المأجور و أعطى للمؤجر حق التخمين و المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد بنص خاص، و على فرض صحة فرضية أن المدعي بالمخاصمة قام بتأجير الغير فإن من حقه ذلك كونه يملك حق استثمار المصبغة (فروغ) شراء و ليس استثمارا و المالك حر بالتصرف بملكه، و كان على الهيئة أن تنقض القرار المطعون فيه لجهة ضرورة التثبت من صحة عقد الإيجار و أنه صادر عن شخص مخول بذلك من المدعي بالمخاصمة رغم خلو عقد الإيجار من رقم الوكالة و اسم الجهة الموكلة و هذا الأمر ينسف الدعوى و الأساس الذي قامت عليه كون المدعي لم ينظم وكالة لزوجته تخولها التأجير و قد عدم صحة إجراءات التبليغ دون قيام مدعي المخاصمة بتقديم دفوعه لهذه الناحية.
6- إن الكشف و وصف الحالة الراهنة الذي قامت به المحكمة قبل دعوة الخصوم قد تم على العقار (5742/1) منطقة طرطوس العقارية هو غير العقار العائد للموكل و الذي هو رقم (5742) حيث ثبت من الكشف على العقار الذي جرى عليه أنه معد للسكن و لا يوجد فيه ما يدل على أنه مصبغة الأمر الذي يؤكد أن الكشف قد تم على عقار آخر و أن الإجراءات المتخذة احتيالا بغياب مدعي المخاصمة و عدم سلامة إجراءات تبليغه يؤكد التواطؤ بينهم. لذا فهو يطلب قبول الدعوى شكلا و وضع إشاراتها و وقف تنفيذ القرار المخاصم و قبولها موضوعا و الحكم ببطلان القرار و إلغاء كافة آثاره و نتائجه، و لكون الدعوى جاهزة للفصل الحكم برد الدعوى الأصلية و إلزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض للمدعي و إلزام بالرسوم و المصاريف و الحد الأدنى للوكالة.
* في التطبيق القانوني و الحكم:
حيث أنه سبق للهيئة و أصدرت قرارها رقم (72) متفرقة تاريخ 2014-12-24 أساس (702) بقبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و دعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق بموضوعها، و بعد استكماله كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية للتدقيق، و بالمداولة فقد جرى اتخاذ القرار التالي علنا: حيث أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على:
(التفات محكمة الموضوع و إهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم – قرار /76/ أساس /659/ تاريخ 2011-11-28، و كذلك قرار /252/ أساس /48/ تاريخ 2004-05-09).
(إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تغير في نتيجتها يدل على إهماله في دراسة الدعوى و يصل بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطاله – قرار /293/ أساس /54/ تاريخ 2007-06-25 هيئة عامة). كما أن (عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ يشكل نقصا في الدراسة و عدم الاهتمام الكافي و يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم المبطل للقرار – قرار /265/ أساس /141/ تاريخ 2010-10-08 هيئة عامة).
كما أن: إذا أن الهيئة المخاصمة قد التفتت عن إعمال الوثائق الثابتة في الدعوى و فسرتها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها مخالفة بذلك أحكام القانون يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها – هيئة عام (178/405) لعام 1995 و المؤكد عليه في العديد من القرارات اللاحقة و الصادرة بأعوام (2013 – 2014 – 2015). و حيث أنه و بتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه و ما تضمنه ملف الدعوى من صور طبق الأصل لوثائق و أدلة الدعوى الأصلية المبرزة فيها يتضح أن تلك المطاعن المثارة تؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى موضوعا و إبطال قرارها و إلغاء كافة أثاره و نتائجه لأكثر من سبب مثار و ثابت أن له أصل في الملف سواء لجهة موضوع ما شاب مذكرات الدعوة للمدعي من شوائب و كذلك الإخطارات و كيفية تبليغ المدعي بالمخاصمة بصورة مخالفة لقانون الأصول و الاجتهاد المستقر و لا سيما بعد شطب الدعوى أم لجهة الخصومة و التمثيل بالنسبة لإقامة الدعوى من قبل مازن… أم لجهة المطاعن من الجدية و المؤثرة حول الكشف و الخبرة أم لجهة المطاعن و المأخذ حول طلب الاستعمال المؤرخ في 2014-03-03 و حاشية رئيس المحكمة المؤرخة في 2014-02-18 و المسطرة بتاريخ يسبق تقديم الطلب و بغض النظر عن كونه خطأ ماديا أم غيره إضافة إلى عدم البحث في المطاعن المثارة و مناقشتها و الرد عليها الرد السليم و المستساغ الأمر الذي يوجب قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم و إلغاء كافة آثاره و نتائجه.
لذا تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم (110) تاريخ 2014-03-17 و الصادر عن الغرفة المدنية الإيجارية لمحكمة النقض بالدعوى أساس (707) و إلغاء كافة أثاره و نتائجه.
2- إلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض للجهة المدعية عما لحقها من ضرر بسبب القرار المخاصم مبلغا قدره مائة ليرة سورية و ترك الحق للسيد الوزير بالعودة على الهيئة إن رأى موجبا لذلك.
3- إعادة بدل التأمين.
4- تضمين المدعى عليه مازن.. الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
5- ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى الأصلي و إيداعه مرجعه.
قرار 141 / 2016 – أساس 294 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 70 – م. المحامون 2016 – اصدار 07 إلى 12 –