الهيئة العامة لمحكمة النقض-مانع ادبي- التعامل بالكتابة-بينة شخصية

الهيئة العامة لمحكمة النقض-مانع ادبي- التعامل بالكتابة-بينة شخصية

الهيئة العامة لمحكمة النقض-مانع ادبي- التعامل بالكتابة-بينة شخصية

– إن التعامل بالكتابة المبرر لعدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة يقتضي ثبوت أكثر من تعامل ورقي واحد، و إن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري يعد نقلا للملكية ليس إلا، و لا يزيل المانع الأدبي.
– إن نقل الملكية و التسجيل في السجل العقاري لا يعتبر دليلا كتابيا يمنع قبول الإثبات بالبينة الشخصية، لأنه طريق شكلي إلزامي لا بديل عنه.
– إن عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الحالات التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليس من النظام العام، فسكوت و عدم اعتراض من له المصلحة في ذلك يعد نزولا منه عن حق قانوني.
– المانع الأدبي يسوغ إثبات الدعوى بالبينة الشخصية، و لو في مواجهة التسجيل العقاري.

وقائع الدعوى
* أسباب المخاصمة:
1- خالف القرار اجتهادات الهيئة العامة و هي بمنزلة القانون لجهة أن التعامل بالكتابة المبرر لعدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة يقتضي ثبوت أكثر من تعامل واحد في ورقة واحدة إضافة إلى أن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو بصفة نقل الملكية و لا يزيل المانع الأدبي (هيئة عامة قرار/219/ أساس /180/ لعام 1997 و كذلك قرارها المشابه رقم /1998/ أساس /1014/ لعام 1998 و /268/ أساس /436/ تاريخ 2002-06-19) و من المؤكد أنه لا يوجد أي تعامل خطي بين الزوجين و لا واحد.
2- لم يتطرق القرار المخاصم إلى الدفوع الجوهرية المؤيدة بالاجتهادات التي أثرناها في لائحة الطعن مخالفا بذلك اجتهادات الهيئة العامة الحقائق مما يشكل خطأ مهنيا جسيما.
3- لم يرد في أوراق الدعوى أي دليل يثبت اعتياد المدعية مع زوجها أو مع شقيقه على التعامل خطيا مما أوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم.
4- أخطأ القرار المخاصم باستناده على أن محكمة الموضوع اطمأنت بالعقد العقاري مما مؤداه انتقاء المانع الأدبي بين المدعية و المدعي عليه جويد و رفضت سماع البينة و تقديم الدليل (السطر السادس عشر ص /2/ ) و هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة و الذي ينص على (إن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو بصفة نقل الملكية و لا يزال المانع الأدبي – هيئة عامة قرار /268/ أساس /436/ تاريخ 2000-06-19).
5- إن محكمة النقض هي محكمة مراقبة حسن تطبيق القانون و الاجتهادات، و أن مسألة وجود المانع الأدبي من عدمه هو ناحية موضوعية تملك محكمة الموضوع حق تقديرها، و على محكمة النقض حق رقابة حسن تطبيق القانون، و إن ذهاب محكمة الاستئناف للقول: أنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد بالسند الرسمي بين الزوجين بالبينة الشخصية لا يتعارض و أحكام القانون و بمقتضى ما سلف تغدو أسباب الطعن واجبة الرد، و كان على محكمة النقض مراقبة حسن تطبيق ذلك و لم تفعل.
* في التطبيق القانوني و الحكم:
حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لمياء تهدف و كما صورتها إلى المطالبة بقبولها شكلا و وقف تنفيذ القرار و قبولها موضوعا و إبطال القرار المخاصم المشكو منه و الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض و لكون الدعوى جاهزة للفصل التصدي لموضوعها و تقرير فسخ تسجيل حق رقبة العقار الموصوف بالمحضر رقم (4302) مقسم (15) قطعة (55) منطقة الليرمون العقارية بحلب عن اسم المدعى عليهما بالمخاصمة و إعادة تسجيله على اسمها و إلزام المدعى عليهم بالمخاصمة بدفع التعويض المناسب لها و رفع إشارة الدعوة عن صحيفة العقار و تضمين المدعى عليهم الرسوم و المصاريف و الأتعاب لعلة وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهني الجسيم الموجب لذلك، حيث أصدرت الهيئة قرارها متفرقة رقم (171) أساس (1383) لعام 2011 بقبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم، و دعوة الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق بموضوعها و إعطاء حكم القانون و بعد استكمال كافة إجراءات المحاكمة العلنية رفعت القضية للتدقيق، و بالمداولة فقد اتخذت القرار التالي علنا حيث أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن:
(إن التعامل بالكتابة المبرر لعدم الأخذ بالمانع الأدبي في الإثبات بالشهادة، يقتضي ثبوت أكثر من تعامل واحد في ورقة واحدة، إضافة إلى أن توثيق العقود العقارية في السجل العقاري هو بصفة نقل الملكية و لا يزيل المانع الأدبي – قرار رقم /219/ أساس/180/ لعام 1997 – كذلك قرارها /268/ أساس /436/ تاريخ 2000-06-19).
كما أن: (نقل الملكية العقارية بالتسجيل في السجل العقاري لا يعتبر دليلا كتابيا يمنع قبول البينة الشخصية، كون نقل الملكية هو طريق شكلي إجباري في حال التسجيل لا يوجد طريق أخر مما لا يزيل المانع الأدبي – نقض قرار /1227/ لعام 2004 و /1400/ لعام 2004 و هيئة عامة قرارها /171/ أساس /1383/ لعام 2011).
كما أن (عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليس من النظام العام، فإذا سكت الخصم و لم يعترض على طلب خصمه الإثبات بالشهادة أو اعترض و سمعت المحكمة الشهود ثم تقدم بطلب البينة العكسية و تم له ذلك، فإن هذا يعد تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون – مخاصمة رقم /193/ لعام 2000 و نقض قرار /1021/ لعام 1995 و /584/ لعام 2003 و هيئة عامة قرار /171/ أساس /1383/ لعام 2011).
(و كما أنه استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن الكتابة لمرة واحدة لا تزيل المانع الأدبي – قرار /74/ تاريخ 2002-03-04) و كذلك قرارها المماثل (268) أساس (436) تاريخ 2000-06-19. كما أن المانع الأدبي يسوغ إثبات الدعوى بالبينة الشخصية و لو ضد التسجيل العقاري، قرار (1996) أساس (3541) لعام 1980 محامون 1981 اجتهاد رقم (117). و حيث أنه و بتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المخاصم رقم (2719) لعام 2006 و ما تضمنه الملف من صور طبق الأصل و مصدقة لوثائق و أدلة الدعوى الأصلية، فإن تلك المطاعن المثارة تؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى، حيث أنه من الثابت أن المدعية بالمخاصمة هي زوجة شرعية للمدعى عليه بالمخاصمة عارف أي أن المانع الأدبي بينهما يبقى قائما عملا بالمادة (57) قانون بينات و الاجتهاد المستقر للهيئة العامة و لمحكمة النقض و المساقة آنفا، كونه ليس في ملف الدعوى ما يشير إلى اعتيادهما على التعامل بالكتابة حتى أنه ليس وكيلا كتابيا و إنما طريق شكلي إجباري منصوص عليه قانونا و تقتضيه عملية نقل الملكية بالسجل العقاري و هذا لا يزيل المانع الأدبي مما يجيز لإثبات العكس و على فرض أن الحال ليس كذلك فإن المدعى بمواجهته بالمخاصمة طلب من محكمة الموضوع سماع البينة العكسية و تم له ذلك مما يعد تنازلا منه عن طريق الإثبات بالدليل الكتابي لإثبات عكس ما ورد في الدليل الكتابي حيث استمعت المحكمة لشهوده الذين ذكروا إقدامه على تسليم ثمن المبيع للمدعية بالمخاصمة خارج المكتب العقاري و خلافا لما ورد في السند مما يتيح للمدعية بالمخاصمة إثبات عكس ذلك بالبينة الشخصية أيضا وفقا لما نص عليه القانون و الاجتهاد المستقر و هو ما لم تقبل به محكمة الموضوع و من بعدها الهيئة المخاصمة رغم إثارة هذا الدفع الجوهري و المنتج و المستند إلى ما له أصل قانونا و واقعا مما يوجب إبطال القرار المخاصم و إلغاء كافة آثاره. و حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة قد أجلت الحكم بموضوع الدعوى كون الدعوى جاهزة للحسم، و حيث أنه من حق المحكمة ذلك سواء بطلب أو بدون طلب في حال رأت أنها جاهزة للفصل. و حيث أنه سبق لمحكمة البداية المدنية و عندما نظرت بموضوع الدعوى و استمعت إلى شهود الطرفين و أصدرت قرارها بالموضوع و قضت للحكم للمدعية بالمخاصمة لمياء وفقا لإدعائها و فسخ تسجيل العقار موضوع الدعوى و إعادة قيده على اسمها في السجل العقاري أصولا مع بقاء كافة الحقوق الثابتة على الصحيفة العقارية قبل تاريخ وضع إشارة الدعوى أن….. قناعتها بأنه و من خلال استعراض أقوال شهود الطرفين فإن شهود الإدعاء كان معظمهم على تماس مباشر مع المدعية و المدعى عليه حيث بينت شاهدة الإدعاء الأولى بأن شقيقة المدعى عليهما قالت لها بأن شقيقها ضحك على المدعية و أقنعها بتسجيل العقار على اسمه حتى يحصل على (فيزا) للسفر إلى كندا على أن يعيد لها العقار بعد عودته و أن الأخت قد أكدت لها بأن شقيقها نصاب و تزوج امرأة أكبر منه ليجردها من أموالها ( الشاهدة فاتنة).. كما أكد الشاهد الثاني عمار… بأن المدعية استشارته عندما طلب منها زوجها نقل ملكية العقار شكليا على اسمه من أجل الحصول على فيزا للسفر إلى كندا و سيعيد قيد و تسجيل العقار على اسمها فقال لها لا مانع إن كان الأمر كذلك و عندما رفض الزوج الالتزام بتعهده اتصل به من أجل ذلك كون المدعية قريبته فرد عليه (بلط البحر) صار العقار باسم أخوي، علما بأن المدعى عليه عازب عاطل عن العمل منذ زواجه كما ذكر الشاهد محمد….. بأنه حذر والد المدعية من الزوج و أنه نصاب ما تم عرض سيارة عليه و مبلغ مالي من قبل المدعى عليه من أجل أن يشهد لصالحه لدى حضوره للشهادة، كما أكد الشاهد الرابع عبد الفتاح.. بأن المدعى عليه قال له بالحرف (أنه تمكن من انتزاع البيت من المدعية و الحبل على الجرار كما أكدت الشاهدة الخامسة سهام بأن المدعى عليه تمكن من أن يجعل المدعية تقوم بتسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمه بعد أن أقنعها بأن الحصول على الفيزا للسفر إلى كندا يحتاج إلى عقار و سيأخذها معه و أنه قام بعد زواجه منها بستة أشهر و أن الذي قام بترتيب الإجراءات هو شقيق المدعى عليه عارف المدعى عليه إبراهيم و أن عارف لا عمل له و لا مردود و قام بتجهيز الدار من مال زوجها الموجودة في ناحية والد المدعية، بينما كانت شهادة شهود العكس تبين أنهم يعرفون المدعى عليه عارف معرفة سطحية و يخطبون بمعرفة المدعى عليه الثاني و يخلطون بينه و بين شقيقه الآخر أحمد و لا يعرفون المدعى عليه الثاني و كلهم اتفقوا شهادتهم على أنهم سمعوا المدعى عليه عارف يقول لزوجته المدعية ذات مرة في سيارة الأجرة و ذات مرة أثناء تفقد العقار عند وصول عمال الدهان (لقد اشتريت منك العقار بمبلغ مليون و أربع مائة ألف ليرة) و قد حفظوا هذه العبارة و لم يسمعوا غيرها رغم معرفتهم السطحية بالمدعى عليه و رغم أنهم ليسوا شهود عقد و رغم أنهم لا يعرفون ماذا يعمل المدعى عليه عارف بالضبط و تضاربت أقوالهم حول ذلك و تناقضت الأمر الذي جعل محكمة البداية ترجح أقوال شهود المدعية سيما و أن معرفتهم جيدة بالطرفين بينما شهود العكس لا يكادون يعرفونه و لا يعرفون المدعى عليه الآخر و يخلطون بين اسمه و اسم أخيه أحمد و مع هذا يذكرون شهادة غريبة بأن المدعى عليه يتحدث مع زوجته المرأة المحجبة و يتشاجر معها في سيارة أجرة و هما خارجان من منزلهما و تشاجران أمام عمال الدهان و يذكر لها أنه دفع لها قيمة المنزل مبلغ قدره مليون و أربع مائة ألف، مما يرح أقوال الجهة المدعية و شهودها بأن سبب تسجيل العقار على اسم المدعى عليه عارف هو تمكينه من الحصول على تأشيرة خروج إلى كندا لأن الموافقة تستوجب ملكية لعقار و تعهده بإعادة تسجيله على اسم زوجته المالكة أصلا له يؤكد ذلك بقاء حق المنفعة للمدعية طيلة حياتها و تزعمه دفع قيمة العقار مع استمراره بالسكن معها باعتباره زوجها و لا يستطيع بيعه لأن حق المنفعة لها و سكن معها و من ثم إقدامه على نقل ملكيته على اسم أخيه إبراهيم و الذي يعمل مسير للمعاملات و هو على علم بتصرفاته و محاولته انتزاع ملكية العقار من زوجته و من ثم تطليقه لها بعد ذلك، و أن تقدير الأدلة و الأخذ بها و اعتماد شهادة و طرح أخرى من إطلاق محكمة الموضوع طالما أن له سند في الدعوى مما يوجب نقض القرار المطعون فيه و فسخه و تقرير تصديق الحكم البدائي المدني القاضي بإعادة تسجيل قيد العقار على اسم المدعية بكافة فقراته. و حيث أنه و الحال على ما ذكر.
* لذا تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم (3795) أساس (2719) تاريخ 2006-11-27 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض و اعتباره كأن لم يكن.
2- تقرير قبول الطعن موضوعا و نقض القرار الاستئنافي المدني رقم (357) أساس (3650) تاريخ 2006-06-15 و الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الرابعة بحلب و تقرير رد الاستئناف الواقع على القرار البدائي المدني رقم (2) تاريخ 2006-01-29 الصادر بالدعوى أساس (4723) بكامل فقراته و تصديق القرار البدائي المدني
3- إلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بدفع مبلغ مئة ليرة سورية تعويضا للجهة المدعية عما لحقها من ضرر بسبب القرار مع ترك الحق للسيد الوزير بالعودة على الهيئة المخاصمة إن رأي موجبا لذلك.
4- تضمين المدعى عليهما عارف و إبراهيم الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
5- إرفاق صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى الأصلي و إيداعه مرجعه.
قرار 140 / 2016 – أساس 159 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2017 – اصدار 01 إلى 04 –