الهيئة العامة المدنية-انعدام-بطلان-

الهيئة العامة المدنية-انعدام-بطلان-

الهيئة العامة المدنية-انعدام-بطلان-

1- الحكم الذي يثبت عملاً قانونياً ينطوي على عيب متصل بعدم المشروعية أو الفقدان التام للرضا أو مخالفة النظام العام محل الإجماع الكلي (‏كالحكم بالربا الفاحش أو الدعارة) عندئذ تعتبر الأحكام في هذه الحالات معدومة ويحتاج أمرها إلى دعوى مبتدأة بحضور الأطراف لتقرير هذا الانعدام.
2- الأحكام التي تنطوي على عيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق الأحكام القانونية فهي ليست معدومة ولو كانت تحمل البطلان إلا أن القضية المقضية تغطي هذه العيوب.
3- الحكم المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد ركنه الأساسي أو فقد سبباً جوهرياً من أسباب تكوينه ووجوده وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد فهو والعدم سواء.
4- الحكم السليم هو الحكم الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت فيها الدعوى وفقاً لقواعد المرافعات وأنه إذا كان العيب الذي شاب الحكم معدوماً لركن من أركانه الجوهرية فنحن أمام حكم معدوم لا باطل بمعنى أن حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفقده طبيعته الحكمية لأنها لا تعدو أن تكون شوائب تعيب صحة الحكم ودون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام فهي أشد عنفاً من ذلك وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه أحد اركانه فتجعله والعدم سواء.‏ كأن يصدر الحكم على شخص سبق وأن توفي قبل رفع الدعوى أو على شخص أصيب بالجنون أو لعدم أهليته قبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثله القانوني أو على شخص لم تعلن إطلاقاً في صحيفة الدعوى أو أنه أعلن بطرق ملتوية توصلاً إلى إدخال الغش على المحكمة لإصدار حكم بطريق الغش أو على غفلة من الخصم. ‏‏أما إذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى ومن شأنه أن يشوبها بالبطلان دون أن يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلاً لا معدوماً.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
بديع هزاع العلي نائب رئيس محكمة النقض رئيساً
عبد الحي جراد مستشاراً
محمد البيات مستشاراً
سليم اليازجي مستشاراً
أحمد فرواتي مستشاراً
في القانون
حيث أن الجهة طالبة الانعدام ممثلة بوكيلها القانوني تهدف من دعواها إلى المطالبة بإعطاء القرار بإعلان انعدام القرار الصادر عن الهيئة العامة والقاضي بقبول دعوى المخاصمة وإبطال القرار المخاصم تأسيساً على أن الهيئة العامة مصدرة القرار قد خالفت القانون والاجتهاد ومبادئ العدالة وللأسباب الواردة في استدعاء دعواها والتي تتلخص أن دعوى المخاصمة المقدمة من الجهة المدعى عليها كانت فاقدة لأسانيدها القانونية مما كان يتعين ردها وبالتالي فإن اسباب الانعدام قائمة ومتوافرة وواضحة في الدعوى على حد قولها0
وحيث ان الانعدام لم ينص القانون عليه أو على الحالات التي يعتبر فيها الحكم معدوماً وإنما تصدى لذلك الفقه والاجتهاد ونظراً لفقدان النص التشريعي الذي يحدد ذلك فقد اختلفت أراء الفقهاء حوله حتى أن البعض منهم قد رفض نظرية الانعدام لفقدان النص التشريعي وصعوبة التمييز بين الانعدام والبطلان ولتقريب فكرة الانعدام من الوضوح نشير إلى الحكم القضائي الذي يحسم النزاع وتعريفه بأنه: ‏
” القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفقاً للقواعد القانونية سواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه (‏نظرية الاحكام للدكتور أحمد أبو الوفا)
ومثل هذه الاحكام التي تصدر مستجمعه عناصر هذا التعريف يضفي عليها الشارع صفة القرينة القانونية القاطعة وهي تعتبر بمنأى عن التعرض لأي نقد وهو ما عبرت عنه المادة (‏90) من قانون البينات0
وقد وضع الفقهاء تعريفاً لحالات الانعدام وهي /: ‏
” إن الحكم الذي يثبت عملاً قانونياً ينطوي على عيب متصل بعدم المشروعية أو الفقدان التام للرضا أو مخالفة النظام العام محل الإجماع الكلي (‏كالحكم بالربا الفاحش أو الدعارة) عندئذ تعتبر الاحكام في هذه الحالات معدومة ويحتاج أمرها إلى دعوى مبدئية بحضور الاطراف لتقرير هذا الانعدام بينما الأحكام التي تنطوي على عيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق الاحكام القانونية فهي ليست معدومة ولو كانت تحمل البطلان إلا أن القضية المقضية تغطي هذه العيوب”
وهو ما اعتمدته الهيئة العامة في قرارها (‏18) أساس302 لعام 2017
وعلى ضوء ذلك يمكن القول بأن الحكم المعدوم هو ذلك الحكم الذي افتقد ركنه الاساسي أو فقد سبباً جوهرياً من أسباب تكوينه ووجوده وهو بذلك لم يتكون ولم يوجد فهو والعدم سواء – هيئة عامة قرار (‏19) أساس244 لعام 2017 وكذلك (‏18) اساس 302 لعام 2017″
كما انه للتفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لابد من التعريف بالحكم الصحيح والذي استقرت عليه أحكام الفقه والاجتهاد على أن الحكم السليم هو الحكم الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت فيها الدعوى وفقاً لقواعد المرافعات وأنه إذا كان العيب الذي شاب الحكم معدوماً لركن من أركانه الجوهرية فنحن أمام حكم معدوم لا باطل بمعنى أن حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شأنها أن تفقده طبيعته الحكمية لأنها لا تعدو أن تكون شوائب تعيب صحة الحكم ودون أن تمتد إلى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام فهي أشد عنفاً من ذلك وأشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه أحد اركانه فتجعله والعدم سواء .‏.‏.‏.‏ كأن يصدر الحكم على شخص سبق وأن توفي قبل رفع الدعوى أو على شخص أصيب بالجنون أو لعدم أهليته قبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثله القانوني أو على شخص لم تعلن إطلاقاً في صحيفة الدعوى أو أنه أعلن بطرق ملتوية توصلاً إلى إدخال الغش على المحكمة لإصدار حكم بطريق الغش أو على غفلة من الخصم .‏.‏.‏أما إذا كان العيب الذي اعترى الخصومة وقع بعد رفع الدعوى ومن شأنه أن يشوبها بالبطلان دون أن يعدمها كيانها فيكون الحكم باطلاً لا معدوماً – هيئة عامة قرار280أساس797 تاريخ22/‏10/‏2001 و (‏18) أساس302 تاريخ14/‏2/‏2017″
وحيث أنه وبالرجوع على الأسباب المثارة في استدعاء الدعوى يتضح أنها لا تنال من القرار المطلوب انعدامه لا من قريب أو بعيد ولا تصلح أن تكون سبباً من اسباب بطلان الأحكام العادية لا الأحكام الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض حيث انه وعلى فرض أن الحكم المطلوب انعدامه ينطوي على عيب في الإجراءات أو خطأ في تطبيق القانون (‏وهو لا وجود له هنا مطلقاً ) فهي لا تشكل سبباً من أسباب الانعدام على فرض ثبوتها وفقاً لما استقر عليه الفقه والاجتهاد مما يستوجب رد الدعوى لعدم وجود سند قانوني لها0
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى.
2 مصادرة بدل التأمين.
3ـ تضمين الجهة المدعية الانعدام الرسوم والمصاريف والأتعاب.
4ـ ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه.
قراراً صدر في 14/07/1438 هـ الموافق لـ 11/04/2017 م.
قرار 46 / 2017 – أساس 261 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 29 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الأول