الهيئة العامة المدنية-تبليغ- توكيل
- August 11, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة المدنية-تبليغ- توكيل
لئن كانت المادة 106 أصول مدنية قد نصت على أنه لمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها، إلا أن هذا النص لم يلغ إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وقائع الدعوى
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
بديع هزاع العلي رئيساً
سعيد السبعة مستشاراً
ماهر منلا حسن مستشاراً
سليمان القائد مستشاراً
عبد الحي جراد مستشاراً
في التطبيق القانوني والحكم
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على:
((إن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا هي رجحت أدلة على أخرى ولا يصل هذا الترجيح الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت اليه له أصل في أوراق الدعوى – قرار/146/ أساس/252/ لعام/2006/ و/227/ أساس/537/ تاريخ 27/12/2016 و/10/ أساس/202/ لعام/2017/))
((إن استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى وأدلتها وتطبيقها على أحكام القانون بشكل صحيح وسليم لا يشكل الخطأ المهني الجسيم المبرر لقبول الدعوى باعتبار أن قناعة المحكمة بالأدلة المطروحة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ولا خطأ عاديا ما دام الدليل الذي قنعت به المحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصل اليها – قرار الهيئة عامة/195/ أساس/412/ لعام/2004/ و/43/ أساس/83/ لعام/2016/ و/10/ أساس/202/ لعام/2017/))
((يتحتم على الغرفة التي أصدرت القرار الناقض اتباع هذا القرار، وإن عدم اتباعها له ينحدر به الى درك الخطأ المهني الجسيم – هيئة عامة قرار/139/ أساس/486/ تاريخ 18/9/2016 وكذلك قرارها/62/ أساس/198/ لعام/2006/ وقرارها/543/ أساس/617/ تاريخ 3/12/2007 و/119/ أساس/251/ لعام/2016/))
وحيث أنه وبتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وبينات وأدلة ودفوع يتضح أن تلك المطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم والذي صدر موافقا للأصول والقانون والاجتهاد القضائي ولما له أصل في ملف الدعوى بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة وبمنأى عن تلك المطاعن والتي لا ترقى الى الحد الذي يجعل الهيئة مصدرته تقع في مظنة الخطأ المهني الجسيم كونه قد سبق لها واستعرضت مطاعن الجهة مدعية المخاصمة وبحثت منها وناقشتها وأعطت حكم القانون فيها واتبعت القرار الناقض السابق رقم /753/ أساس/1002/ لعام/2016/ والذي اعتمد في نقضه للقرار الاستئنافي الأول على نقطتين أن تبليغ المدعى عليه ((مدعي المخاصمة)) للحكم البدائي قد جرى الى عنوانه الفعلي وهو إجراء صحيح إذ لا يلزم المدعي بتوجيه التبليغ حصرا الى الوكيل وهذا ما سار عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/499/ أساس/681/ تاريخ 4/12/2000
والنقطة الثانية أنه من الواضح من كتاب رئيس مجلس مدينة حلب رقم(2925/ ن/2) تاريخ 27/12/2015 أن الترخيص كشرط فاسخ يستحيل الحصول عليه بالشرائط المطلوبة قانونا ووفق وضع المدعى عليه ((مدعي المخاصمة)) وما انصب عليه البيع من محل تمثله بحصة سهمية لا تحقق الترخيص المطلوب وإن نص المادة/262/ أصول مدنية رقم/1/ لعام/2016/ ملزم للمحكمة المنقوض قرارها بإتباع توجهات القرار الناقض وفي حال عدم مراعاتها حجية القرار الناقض تعتبر الهيئة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المبطل لقرارها ((قرار هيئة عامة/102/ أساس/103/ تاريخ 26/2/1995 وقرارها رقم/116/ أساس/134/ تاريخ 24/6/1996 ، حيث بينت الهيئة المخاصمة أن القرار الناقض الصادر بالدعوى قد وجه الى أن تبليغ المدعى عليه حمادة للقرار البدائي هو تبليغ صحيح استنادا الى قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/499/ أساس/681/ تاريخ 4/12/2000 وأنه ولئن كانت المادة/106/ أصول مدنية قد نصت على أنه لمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل بها، إلا أن هذا النص لم يلغ إجراءات التبليغ المنصوص عليها بالمادة/22/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين لم تلتفت الى هذا التوجيه الذي قال به القرار الناقض واستمرت مثابرة على سلامة استئناف للمدعى عليه حمادة من حيث الشكل مما يعرض قرارها للنقض لمخالفته لأحكام القانون
كما أنه من ناحية ثانية فإن القرار الناقض قد حصر البحث بموضوع الدعوى بما جاء عليه الشرح في الكتاب الصادر عن رئيس مجلس مدينة … رقم (2925/ ف /2) تاريخ 27/12/2015والذي يفيد عدم إمكانية إعطاء المدعى عليه وليد أي ترخيص دائم أو مؤقت على العقار/…/ … العقارية إلا بعد موافقة (75%) من مالكي الحصص السهمية للعقار المذكور بالنسبة للترخيص المؤقت وموافقة جميع المالكين بالنسبة للترخيص الدائم وإن هذا الكتاب هو الأخير في تاريخه يجب ويحجب أي شرح جاء في كتاب آخر صادر عن ذات الجهة الإدارية بتاريخ سابق له لذا فقد وجه القرار الناقض الى ضرورة الآخذ به والاعتماد بما ورد فيه إلا أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أعرضت عن هذا التوجيه واعتمدت في حكمها على الكتابين رقم/1418/ تاريخ 17/1/2012 ورقم (2814/ ف/2) تاريخ 7/12/2015 والذين يحملان تاريخين سابقين لتاريخ الكتاب المذكور مما يجعلها قد أعرضت عن الالتزام بتوجيهات القرار الناقض فتكون والحالة هذه قد عرضت قرارها للنقض لمخالفته أحكام القانون مع التنويه بأن ما ورد في الكتاب رقم/1418/ هو بحد ذاته لا يفيد انتفاء الشرط الفاسخ لأنه من الواضح منه أنه يستحيل إجراء عملية الإفراز ومن ثم البناء وإنما يحصر البناء على كتلة العقارات لا يمكن للمدعى عليه القيام به وهو المالك لحصة سهمية فقط والبناء ترخيصه يشترط أن يصدر باسم وحساب كافة المالكين المشاعين وكذلك الكتاب رقم/2814/ هو الآخر لا يفيد انتفاء الشرط الفاسخ كونه حدد شروطا يتوجب على المدعى عليه حمادة أن يحققها وأهمها إفراز حكمي بالملكية أو حكم قضائي مبرم بهذا الإفراز إضافة الى موافقة باقي المالكين وهذه أمور ووفق واقع الدعوى ووثائقها وواقع العقار/325/ وما عليها صحيفته من القبض على المدعى عليه حمادة ((مدعي المخاصمة)) إتمامه بل أنه أصلا لم يشرع نحو هذا الترخيص مما يؤكد وكما هو واضح أن الشرط الفاسخ قد تجلى ((وظهر الأمر الذي يوجب الفسخ وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد عملا بالمادة/161/ من القانون المدني حيث أنه يجب تنفيذ العقود طبقا لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وطالما أنه ثبت استحالة التنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى فإن هذه الاستحالة تعني ضرورة فسخ الاتفاق كما ورد في حيثيات القرار المخاصم بعد أن تصدت الهيئة المخاصمة للموضوع باعتبار أن الطعن يقع للمرة الثانية وكان تصديها هذا من صلاحياتها طالما أن لذلك ما له أصل في الملف واتباعا لقرارها الناقض السابق والواجب الاتباع طالما أنه لا يخالف القانون والاجتهاد للهيئة العامة))
وحيث أنه والحال على ما ذكر فإن المطاعن المثارة تغدو لا تنال من صحة وسلامة هذا القرار الواجب التصديق ورد الدعوى لعدم وجود سندا مبرر لقبولها
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى.
2 مصادرة بدل التأمين.
3ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وبدل الأتعاب.
4ـ ضم صورة عن هذا القرار الى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه.
قراراً صدر في 24/09/1438 هـ الموافق لـ 19/06/2017 م.
قرار 95 / 2017 – أساس 389 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 46 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الأول