وكالة- اضافة للتركة

وكالة- اضافة للتركة

وكالة- اضافة للتركة

إن الادعاء إذا شمل كافة الورثة، فإن عبارة إضافة إلى التركة غير واجبة. و على ذلك الاجتهاد و القضاء.

* أسباب الطعن:
1- المحكمة لم تتقيد بقانون أصول المحاكمات و خاصة المادة 139 أصول فمحضر الجلسة الأخيرة لم يوقع عليها القاضي و المساعد.
2- أغفلت محكمة الاستئناف الإجراء الذي سهت عنه محكمة البداية و هو إجراء الكشف الحسي على العقار لأنه من واجب المحكمة مقارنة الثبوتيات مع المعطيات على أرض الواقع فجاء قرارها مشوبا بالغموض.
3- طلبنا دعوة شهودنا لإثبات الصورية للعقد إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبنا و لم تعلل ذلك بقرارها.
4- لم يصحح الادعاء أثناء سير الدعوى لأن أحد الورثة علي.. و هو ولده (…) قد بلغ السن القانونية فكان يقتضي الادعاء عليه بصفته الشخصية كونه أصبح كامل الأهلية.
5- يوجد إشارتي حجز لمصلحة جهات عامة على العقار موضوع الدعوى فكان على المحكمة أن ترد الدعوى لهذه الجهة أو تطلب إدخال أصحاب الإشارات المذكورة بالدعوى كون حقوق الدولة حقوق ممتازة و يجب صيانتها.
6- الوكالة القضائية الممنوحة لوكيل ورثة المرحوم أحمد.. المحامي باسل.. لم يرد فيها عبارة إضافة إلى التركة كما و أنه وكيلا للمدعي و المدعى عليه و هذا خطأ جسيم.
* في القانون:
حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الأولى تهدف إلى تثبيت البيع الجاري مع مورث الجهة المدعى عليها المنصب على تمام الطابق الرابع شرقي و الخامس شرقي مع السطح من العقار رقم 155 طوق البلد و العقار (5/5180) طوق البلد. و بنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق مطالب الجهة المدعية و قد صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف. و لعدم قناعة الجهة الطاعنة المتدخلة بالقرار المطعون فيه فقد بادرت إلى الطعن بالنقض و ذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولا. و حيث أنه قد تبين بعد الاطلاع على أوراق الدعوى و كافة الوثائق المبرزة فيها و خاصة لضبط الجلستين أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2018-11-26 و ضبط الجلسة تاريخ 2019-07-24 حيث تبين بأن وكيل المدعى عليهم قد حضر بهاتين الجلستين و قبل التراجع الجهة المدعية عن الشقتين القائمتين على العقار رقم 155 طوق البلد و أقر بالدعوى و الحق المدعى به بالنسبة للعقار رقم (5/5180) طوق البلد و لا مانع لدى موكليه من تثبيت البيع الجاري بين مورث المدعى عليهم و الجهة المدعية و تسجيل الملكية باسم الجهة المتدخلة محسن.. لدى السجل العقاري أصولا و ذلك بموجب وثيقة الإقرار من قبل الجهة المدعية ببيعها للعقار (5/5180) طوق البلد للسيد محسن.. قبضها للثمن و تم تسليمه المبيع المبرز بالدعوى البدائية و المؤرخ في 2018-08-22 و حيث أن الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لأخر، و حيث أن المرء ملزم بإقراره و الإقرار حجة قاصرة على المقر عملا بالمادة 100 بينات. و حيث أن محضر الجلسة الأخيرة التي لم يوقع عليها القاضي و المساعد إلا أن هيئة المحكمة قد وقعت على مسودة القرار و كذلك المساعد و التي تعتبر جزء مكمل لجلسة النطق بالحكم و على هذا استقر الاجتهاد القضائي و حيث أن إجراء الكشف و الخبرة هي من أطلاقات محكمة الموضوع خاصة و أن العقار تم استلامه من قبل الجهة المتدخلة محسن… و لم يتم طلب التسليم للعقار بالدعوى. و حيث أنه لجهة وجود إشارتي حجز على العقار موضوع الدعوى لصالح جهات عامة بالدولة فهذا الدفع يجب أن يكون من له الصفة و المصلحة بإبداء هذه الدفوع عملا بمبدأ شخصية الدفوع. و حيث أنه استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا شمل الادعاء كافة الورثة كانت عبارة إضافة إلى التركة غير متوجبة. و حيث أن الجهة الطاعنة المتدخلة لم تثبت وجود التواطؤ و صورية البيع التي بقيت مجرد أقوال مرسلة ليس لها أي دليل يؤيدها بالأدلة القانونية بالدعوى و لم يثبت الضرر الذي لحق بها من جراء ذلك. و حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت التطبيق القانوني فجاء قرارها في محله القانوني و موافقا للقانون و الأصول و حيث أن ما جاء بأسباب الطعن لا تنال من صحة القرار المطعون فيه الأمر الذي أضحى جديرا بالتصديق.
* لذلك تقرر بالإجماع:و بعد المداولة:

1- قبول الطعن شكلا.
2- رفض الطعن موضوعا.
3- مصادرة بدل التأمين.
4- تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
5- إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولا.
قرار 68 / 2021 – أساس 114 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 12 – م. المحامون 2021 – اصدار 07 إلى 12