الهيئة العامة المدنية-طلب عارض-علاقة ايجارية-

الهيئة العامة المدنية-طلب عارض-علاقة ايجارية-

الهيئة العامة المدنية-طلب عارض-علاقة ايجارية-

1- يجوز تقديم الطلب العارض لاستلام المأجور، طالما أن مدة الإيجار انتهت.
2- العلاقة الإيجارية لا تثبت إلا بالكتابة في حال تجاوز بدل الإيجار السنوي النصاب المحدد بالقانون لجهة الإثبات وإن الصورة الضوئية طالما تم إنكارها لا يؤخذ بها ولا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات.

وقائع الدعوى
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
بديع هزاع العلي رئيساً
صديق خير بيك مستشاراً
سليمان القائد مستشاراً
زياد أبو زيدان مستشاراً
محمد البيات مستشاراً
في القانون
حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على:‏
اذا كانت اسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعاتها المستجدة من أدلة الدعوى فان تلك أمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الأساس وهي بمنأى عن التقصيب مادام الاستخلاص فيها سائغا غير مشوب بفساد الاستدلال ولا مخالفة قواعد الاثبات وعلية فلا يمكن نسب الخطأ الى الهيئة المشكو منها قرار 613 اساس 691 تاريخ 17/‏11/‏2004 ورقم 97 اساس 404 لعام 2015 ورقم 1226 اساس 497 لعام 2016 ورقم 81 اساس 374 لعام 2017(‏الصورة الضوئية لا قيمة لها بالأثبات هيئة عامة قرار71 اسا 878 تاريخ 6/‏3/‏2006)
وحيث انه وبتدقيق الاسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وادله وبينات يتضح ان تلك الطاعن لا تنال من صحة وسلامة القرار والذي صدر موافقا للأصول والقانون ولماله اصل في الملف بحيث جاء محمولا على اسبابه القانونية والواقعية السليمة وبمنأى عن المطاعن المثارة حولة والتي لا ترقى الى الحد الذي يجعل الهيئة مصدرته تقع في مظنة الخطأ المهني الجسيم الذي يعيب قرارها حيث أنه يتضح أن الهيئة قد استعرضت مطاعن ودفوع الجهة المدعية المخاصمة الواردة في لائحة طعنها وبحثت فيها وناقشتها ووازنت بينها وبين أدلة الطرف الآخر حيث رجحت أدلته على ما تقدمت به من أدلة من جهة وقنعت بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والتي بدورها قد سارت على هذا النهج سواء لجهة عدم اعتماد الصورة الضوئية للعقد الذي يحمل تاريخ /‏1995/‏ حيث بينت في حيثيات قرارها أن العلاقة الإيجارية لا تثبت إلا بالكتابة في حال تجاوز بدل الإيجار السنوي النصاب المحدد بالقانون لجهة الإثبات وإن الصورة الضوئية لا يؤخذ بها ولا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات خاصة وإن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة انكرت علمها بالصورة الضوئية المبرزة حيث ابرزت هي صورة عن عقد ايجار مبرم بعام2009والجهة مدعية المخاصمة ذكرت ان هذا العقد المبرز صورته الضوئية قد ابرم بينها بقصد تعديل ورفع الاجرة فقط الامر الذي قنعت به محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة النقض ان العلاقة الايجارية قد تمت وابرمت بعام 2009وفي ظل القانون رقم10لعام2006والقانون رقم55لعام2002وبالتالي فهو عقد خاضع لإرادة المتعاقدين ويتوجب على الجهة المستأجرة رد العين المؤجرة الى المؤجر عند انتهاء مدة عقد الايجار بتاريخ27/‏12/‏2014وهو ما طالبت به الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بطلبيها العارضين المؤرخين في3/‏12/‏2014و19/‏7/‏2016والتي طلبت منهما تسليمها المأجور لانتهاء مدته العقدية والزام الجهة المدعية بالمخاصمة بالأجور من1/‏1/ ‏2013ولغاية31/‏12/‏2013واستجابت المحكمة لذلك والتي اعتبرت ان العقد بموجبه هو شريعة المتعاقدين وينتهى العقد بانتهاء المدة المتفق عليها وقد انتهت المدة المتفق عليها مما يعني وجوب انهاء العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين لانتهاء مدة العقد وعدم رغبة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بتحديده وفقاً لما تضمنه العقد الذي ينسجم مع طلبها العارض
وحيث انه والحال على ما ذكر وحيث ان مطاعن الجهة مدعية المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها المستمدة من ادلة الدعوى وهي امور تخرج عن محور الجدل كونها تتعلق بسلطتها التقديرية التي اناطها القانون لها طالما ان استخلاصها سائغاً غير مشوب بفساد الاستدلال او مخالفة لقواعد الاثبات كما ان ما تسنده للهيئة المخاصمة من انها قد فصلت بالدعوى من الطعن الاول رغم ان الدعوى غير جاهزة للفصل سيما وانها لم ترد على دفوعها المتعلقة بالتحديد الحكمي لا سند له حيث ان الهيئة المخاصمة قد اعتبرت ان العقد الثابت لديها هو المؤرخ في عام 2009 والذي يخضع لارادة الطرفين وليس للتجديد الحكمي كما تثير كما ان ردها للطعن هو من اطلاقاتها طالما انها قنعت بأنه لا ينال من القرار المطعون فيه وفي هذا رد على تلك المطاعن المثارة في استدعاء المخاصمة الامر الذي يوجب رد الدعوى لعدم وجود سند يبرر قبولها
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى
2ـ مصادرة بدل التأمين
3ـ تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب
4ـ ضم صورة عن هذا القرار الى ملف الدعوى وايداعه مرجعه
قراراً صدر في 21/10/1438 هـ الموافق لـ 16/07/2017م.
قرار 99 / 2017 – أساس 372 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 127 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الأول