الهيئة العامة المدنية-اعادة محاكمة-تكيف الدعوى-انعدام-اجراءات باطلة-

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة المدنية-اعادة محاكمة-تكيف الدعوى-انعدام-اجراءات باطلة-

الهيئة العامة المدنية-اعادة محاكمة-تكيف الدعوى-انعدام-اجراءات باطلة-

الهيئة العامة المدنية-اعادة محاكمة-تكيف الدعوى-انعدام-اجراءات باطلة-

1– دعاوي إعادة المحاكمة تتعلق بالأحكام القضائية المبرمة ولا تشمل القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2-‏ إن تكييف الدعوى يعد عملا قضائيا ومن حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى.
3- ليس كل بطلان في التقاضي يشكل إنعداما.
4- الانعدام لا يصحح بالحضور أو التكلم بالموضع ويثبت الانعدام متى فقد الإجراء ركنا ًأساسياً جوهريا ًمن أركان انعقاده.
5- إذا باشر الدعوى ابتداء من ليس أهلا للتقاضي سواء باعتباره مدعيا ًأو مدعى عليه فتكون الإجراءات باطلة والخصومة معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر منها.
6- يتميز الحكم المعدوم عن الباطل بأن الأول لا تلحقه الإجازة ولا يلحقه التقادم لأن الزمن لا يبعث حياة في معدوم لم يولد ولم تتكون له حياة.
7- القرار معدوم إذا كان الوكيل الذي طعن بالقرار متوفى قبل إقرار الطعن.
8- عدم جواز الحكم بالدولار وإنما فقط بالليرة السورية لأن ذلك مخالف للقانون وهذا من النظام العام ولا تجوز مخالفته.

وقائع الدعوى
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
بديع هزاع العلي رئيساً
ماهر منلا حسن مستشاراً
سعيد السبعة مستشاراً
محمد جبر مستشاراً
بشار عربي مستشاراً
في التطبيق القانوني والحكم:
حيث ان الجهة المدعية هنا قد اقامت دعواها ابتداء بطلب اعادة المحاكمة على القرار المشكو منه رقم /‏112/‏ تاريخ 28/‏6/‏2016 الصادر عن الهيئة العامة أساس /‏304/‏ والمتضمن ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لمحكمة النقض رقم /‏6/‏ اساس /‏24/‏ تاريخ 10/‏2/‏2014 وللأسباب المثارة في استدعاء دعواها ثم اتبعته وفي اول جلسة وقبل السير بالموضوع بالمطالبة بإعلان انعدام القرار المشكو منه وانها ستتقدم بطلب عارض وخطي بالانعدام وطلبت وقف تنفيذ القرار المشكو منها حيث اصدرت الهيئة قرارها بتلك الجلسة 10/‏1/‏2017 بإجابة الطلب ثم عادت وبجلسة 23/‏5/‏2017 وبعد تقدم الجهة المدعى عليها بمذكرة خطية واكدت على قرارها بوقف التنفيذ وامهال محامية الدولة لتقديم دفوعها وبعد تبادل الدفوع رفعت القضية للتدقيق لإصدار القرار بالقضية.‏
وحيث انه وان اقامت الجهة المدعية دعواها ابتداء على اساس انها اعادة للمحاكمة ثم اتبعتها في اول جلسة وقبل السير بالموضوع او بالإجراءات وطالبت بإعلان انعدام القرار المشكو منه وانها ستتقدم بمذكرة خطية تتضمن طلبا عارضا بذلك حيث تقدمت به فعلا وبينت الاسباب التي تستند لها في ذلك .‏
وحيث انه وان كان من المستقر عليه في العديد من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض على ان (‏ احكام المادة /‏241/‏ اصول مدنية تتعلق بالأحكام القضائية المبرمة ولا تشمل القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض – قرار 376 اساس 144 تاريخ 20/‏12/‏2005 وقراراها 127 تاريخ 3/‏5/‏1999 وقرار مماثل له برقم 422 اساس 322 لعام 2000 ) الا ان طلبها الاخر بإعلان انعدام القرار واجب البحث والبت به كما ان اجتهادها يستقر كذلك على ان (‏ ان تكييف الدعوى يعد عملا قضائيا ومن حق المحكمة اضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى – هيئة عامة قرار 163 اساس 488 تاريخ 12/‏10/‏2016 وكذلك قرارها 309 اساس 315 لعام 2005 والمنشور صفحته 358 من مجلة القانون لعام 2009 ) وعلى ضوء ذلك فانه يمكن القول ان الانعدام مسالة تكلم عنها الفقه والاجتهاد بكثير من الحذر والدقة حيث انه ليس كل بطلان في التقاضي يشكل انعداما حيث ان البطلان قد نص القانون على احواله ويكون هذا البطلان نتيجة ممارسة حق الطعن من الاحكام والتي نص عليه القانون اما الحكم المعدوم فلم يقض القانون على مسائل انعدامه ولهذا فان الفقه والاجتهاد هو الذي تولى ويتولى ذلك نظرا لفقدان النص التشريعي الذي يحدد حالات الانعدام لذا فقد اختلفت اراء الفقهاء حوله حتى ان البعض منهم قد رفض نظرية الانعدام كلية لأسباب عديدة منها فقدان السند التشريعي وصعوبة التمييز بين الانعدام والبطلان لان الحكم الباطل هو ايضا الذي لا تتوافر فيه المقتضيات القانونية المطلوبة وعدم جواز تكييف الواقعة مما لا يتوافر لها من عناصر اساسية أي بالاستناد الى واقعة اخرى بينما ذهب الكثير من الفقهاء بان العمل القانوني يعتبر منعدما اذا تخلف احد عناصره والتي بغيرها لا يتصور وجوده من الناحية المنطقية وسموا هذا الانعدام هنا بالانعدام المادي او الفعلي بينما ذهب اخرون الى ان الانعدام بالنسبة للعمل الاجرائي هو انعدام قانوني بمعنى ان القانون هو الذي يحدد العناصر اللازمة لوجود العمل القانوني حيث ان تخلف هذه العناصر يؤدي الى الانعدام القانوني للعمل وذهب البعض الاخر من مؤيدي فكرة الانعدام الى الجمع بين هاتين النظريتين السابقتين (‏ النظرية العامة للطعن بالنقض للدكتور نبيل عمر ص208 ) والحكم القضائي بصفته عملا قضائيا اجرائيا يتعرض للانعدام ولكنه يجب التفريق بين الاحكام القضائية أي الاحكام النهائية التي تحسم النزاع وبين الاحكام المؤقتة او الولائية (‏ وخلافا لما يطلبه وكيل الجهة المدعى عليها بالانعدام واعادة المحاكمة من اعلان انعدام قرار وقف التنفيذ والذي جرى التأكيد عليه مجددا في جلسة 23/‏5/‏2017 بقرارنا كذلك ولتقريب فكرة الانعدام من الوضوح تشير الى تعريف الحكم القضائي الذي يحسم النزاع بانه :‏
(‏القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومته رفعت اليها وفقا للقواعد القانونية سواء كان صادرا في موضوع الخصومة او في شق منه او في مسالة متفرعة عنه (‏ نظرية الاحكام للدكتور احمد ابو الوفا ) وعليه فانه مهما شاب الحكم من عيوب منسوبة اليه فانه لا يجوز ابطاله الا بالطرق التي حددها القانون من طرق الطعن المنصوص عليها وعليه والسؤال هنا :‏(‏ كيف يمكن انعدام الحكم وزوال هذه الصفة الكبرى التي تسبغ عليه وما هو المستند القانوني لفكرة الانعدام) .‏
وقد تصدت الهيئة العامة لمحكمة النقض لهذا الموضوع في العديد من اجتهاداتها المتعاقبة ومنها على سبيل الذكر0
الانعدام لا يصحح بالحضور أو التكلم بالموضع ويثبت الانعدام متى فقد الاجراء ركنا ً أساسيا ً جوهريا ً من أركان انعقاده – هيئة عامة قرار مؤرخ في 7/‏10/‏1992 أساس 34/‏ صفحة /‏797/‏ مجلة المحامون1992 عدد1ـ 3 ))
(‏(‏ التفريق بين الحكم المعدوم والحكم الباطل لابد من التعريف بالحكم الصحيح والذي استقرت عليه أحكام الفقه والاجتهاد على أن الحكم السليم هو الحكم الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا ً صحيحا ً في خصومة رفعت فيها الدعوى وفقا ً لقواعد المرافعات .‏.‏.‏ وانه كلما كان العيب الذي شاب الحكم معدما ً لركن من أركان الجوهرية فنحن أمام حكم معدوم لا باطل بمعنى أن حالات البطلان في الحكم هي مجرد عيوب تعتريه وليس من شانهم أن تفقده طبيعته الحكمية لأنها لا تعدو أن تكون شوائب تعيب صحة الحكم دون أنتمتد إلى انعقاده وكيانه أما حالات الانعدام فهي اشد عنفا ً من ذلك واشد في الخروج على القانون وهي مخالفات قانونية لا تقتصر على تعيب الحكم بل تعدمه احد اركانه فتجعله والعدم سواء .‏.‏.‏ كان يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي قبل رفع الدعوى أو على شخص اصيب بالجنون أو لعدم اهليته قبل رفع الدعوى ولم يختصم ممثلة القانوني أو على شخص لم يعلن اطلاقات صحيفة الدعوى أو انه اعلن بطرق ملتوية توصلا ً إلى ادخال الغش على المحكمة لإصدار حكم بطريق الغش وعلى غفلة من الخصم .‏.‏.‏ هيئة عامة قرار /‏280/‏ أساس /‏797/‏ تاريخ 22/‏10/‏2001))
(‏(‏إذا باشر الدعوى ابتداء من ليس اهلا للتقاضي سواء باعتباره مدعيا ً أو مدعى عليه فتكون الإجراءات باطلة والخصومة معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر منها (‏(‏ د احمد ابو لوقا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – طبعة عام 1957 صفحة (‏7) مجلة القانون لعام 2013))
(‏(‏ و يتميز الحكم المعدوم عن الباطل بان الاول لا تلحقه الاجازة و لا يلحقه التقادم لان الزمن لا يبعث حياة في معدوم لم يولد ولم تتكون له حياة وكتاب الاختصاص القضائي لعبد الهادي عباس صفحة /‏555 – 557/‏ طبعة اولى بعام 1983 والانعدام هو الامعان في الخرج على حكم القانون – قرار /‏562/‏ أساس /‏646/‏ تاريخ 28/‏6/‏1995 محامون 1997عدد(‏7ـ8) وعليه و بتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء الدعوى والطلب العارض من جهة وما تضمنه القرار المشكو منه وقرار الغرفة المدنية الأولى رقم (‏6) أساس (‏24) لعام 2014 والمتضمن تصديق قرار محكمة الاستئناف المدني الأولى ب… رقم /‏11/‏ تاريخ 3/‏4/‏2013 بالدعوى أساس (‏80) لعام 2013 وهو القرار الجاري إبطاله من قبل الهيئة العامة إلاأن القرار الذي تقرر نقضه كان القرار (‏98) أساس /‏1796/‏ لعام 2010 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة ب… وهو ليس موضع طعن وبحق وقضى القرار المطلوب الغرفة بفسخه خلافا ً للقانون والأصول والاجتهاد وبدون طلب بينما كان القرار المطعون فيه هو (‏11) أساس 80/‏ لعام 2013 الصادر عن محكمة الاستئناف المدني الأول ب… وهو مالم يبت بوصفه القرار المطلوب انعدامه وقضى بفسخ قرار ليس موضع مخاصمة أو طعن وبشيء لم يطلبه الخصوم مطلقا ً مما يجعل القرار المطلوب انعدامه معيبا ومقبلا ولا يمكن تنفيذ الوقوع الهيئة في خطا قانوني كبير تصل إلى درجة البطلان المطلق والذي يسمى فقها ً واجتهادا ً انعداما ً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الطعن المقدم على القرار ألاستئنافي رقم /‏11/‏ أساس /‏80/‏ لعام 2013 والصادر عن الغرفة المدنية الاستئنافية الأولى ب… والجاري تقديمه مقدم باسم (‏(‏ محمد وكيله المحامي وفيق مقدم وكالة من زميل متوفى قبل تقديم الطعن وقبل صدور القرار المطعن فيه بمدة طويلة حيث أن الطاعن محمد المتوفى بتاريخ 9/‏9/‏2012 والقرار المطعون فيه رقم (‏6) أساس /‏924/‏ صادر بتاريخ 3/‏4/‏2013 والقرار المخاصم صادر بتاريخ 10/‏2/‏2014 مما يوجب إعلان انعدام القرار كذلك لتقديمه باسم رجل متوفى ومن قبل محام زالت وكالته عنه بوفاته إضافة (‏ تكرار الوقوع في هذا الخلل القانوني الجسيم مجددا بإقامة دعوى المخاصمة باسم خالدة أصالة عن نفسها وبصفتها المفوضة بالتوقيع حضر جلسات المحاكمة هو المحامي عبد القادر وكالة عن مها بصفتها المفوضة بالتوقيع نائبا ً للمدير العام وقد صدر القرار باسم خالدة إلا أن الهيئة لم تلتفت إلى موضوع الوكالة اللاحقة و تغيير اسم المفوض عن الشركة خلافا ً لما قدمت به دعوى المخاصمة باسم المفوض أو الوكيل رغم أن صحة الخصومة من النظام العام وهذا سبب إضافي لاحق للسبب الجوهري السابق من تقديم الدعوى باسم متوفي وصدور القرار بهذه الصفة رغم وفاته قبل تقديم الطعن وقبل صدور القرار المطعون فيه
بحوالي عام ونصف إضافة إلى المطاعن الجوهرية حول عدم جواز إدخال النباتات وأجزائها أو المنتجات النباتية ومحظورته وذلك إذا كانت مصابة بآفات وفقا ً لما نص عليه القرار الرئاسي بالقانون 237/‏ لعام 1960 بشان الحجر الزراعي والذي تضمن كذلك بان وزير الزراعة يصدر القرارات في تحديد الآفات الممنوع دخولها إلى سوريا وقد خص المواد /‏7/‏ فقرة (‏ ب – ج ) والمادة /‏10/‏ منه وزارة الزراعة بتطبيق وتنفيذ هذا القانون حيث صدرت تعليمات وزارة الزراعة رقم /‏1022/‏ و0ق تاريخ 27/‏4/‏2006 بالكشف على الارساليات وإرسال عينات منها إلى مخابر النيماتودا المعتمدة رسميا وعدم الافراج عنها إلا بعد ظهور نتائج التحليل وسلامتها وكذلك كتاب وزارة الزراعة رقم 1330 ومن تاريخ 7/‏5/‏2011 بان المخبر الوحيد المعتمد لذلك هو مخبر حماه والذي أكد وجود الاصابة بالحشرة إلا أن المحكمة ومن بعدها محكمة النقض قد اعتمدت الخبرات اللاحقة الجارية في جامعتي دمشق وتشرين وبعد عدة اشهر وبدون اشراف المحكمة وعلى عينات لم تسلم وفقا للأصول ولم تصدر نتائجها إلا بعد اقدام المدعى عليها بالانعدام على إعادة الشحنة والباخرة إلى بلد المقصد وتسفيرها وقبل صدور حتى نتائج التحليل تلك وبغض النظر عن القول لها واعتمادها من عدمه وعدم انتظار ذلك ليصار إلى اعتبار أن الجهة طالبة الإعادة والانعدام قد امتنعت عن افراغ الشحنة والارسالية تلك إضافة لعدم طلبها إعادة الخبرة على الشحنة وطلب تغيير الخبرة والخبراء وإنما قامت بالتسوية مع الجمارك ودفعت المبالغ المترتبة على التسوية لإعادة التصدير للبضاعة والذي اقامت فيها الدعوى لاحقا والمبرم بقرار الهيئة العامة رقم 98 أساس 394 لعام 2015 والصادر بنفس القضية ونفس الاطراف والموضوع والسبب واستردادها لمبلغ 33 مليون ليرة سورية الناجمة عن ذلك الأمر الذي يؤكد أن مطالبتها مجددا بالتعويض عن التأخير وايجار الباخرة بسبب مكوثها /‏70/‏ يوما رغم سبق قبضها للمبلغ المدفوع ومطاعن الجهة مدعية الانعدام خلال مختلف مراحل الدعوى فان الشركة الوطنية للسلع لم يلحق بها أي ضرر كونها قد قامت بإعادة الباخرة إلى بلد المقصد الجديد وحققت ارباحا ولم تنتظر نتيجة الخبرات الجارية في مراكز تحليل أخرى واعتمادها في تقدير الاضرار على العقد الموقع بينها وبين مالك السفينة والذي لا ينصرف اثره على الغير واعتبارها أن ذلك هو إثراء بلا سبب على حساب الادارة ودون التحقق من الضرر مقداره والمسؤولية عنه وخلافا لنص المادة 164 كون الادارة وكما تدفع بأنها لم ترتكب أي خطا وخطا الشركة قد استغرق خطا الادارة والتي لم ترتكب خطا على فرض وجوده لان رفضها إدخال الارسالية كان يستند إلى سبب مشروع هو وجود التحليل الذي يثبت إصابة البضاعة بحشرة النيماتود و
اعادة تسفير الباخرة وتصدير البضاعة من قبل شركة الوطنية وقبل صدور نتائج التحاليل وحتى يمكن اعتبار الادارة ممتنعة عن تفريغ البضاعة وتسببها بالضرر سيما وان الادارة تدفع بان البضاعة قد جرى تصديرها وبيعها بربح وهو ما لم تنكره الشركة أو ترد عليه إضافة إلى عدم جواز الحكم بالدولار الامريكي وإنما فقط بالعملة السورية لان في ذلك مخالفة لنص القانون الصادر بالمرسوم /‏54/‏ وهذا من مقتضيات النظام العام ولا يجوز مخالفته لان القرار الصادر خلافه يعد معدوما وفقا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض واستطرادا فان قرار الهيئة العامة المطلوب انعدامه وان قضى بفسخ القرار المطعون فيه (‏ وهو غير القرار المطلوب ) وتصديق القرار البدائي القاضي بالتعويض والمستند إلى وثائق وخبرات ومراسلات تقدر قيمة الاضرار والخسائر كما ورد فيه إلا انه اوجب مراعاة وجود أحكام مبرمة أخرى تتعلق بمواضيع فرعية بنفس الموضوع كالدعوى المقامة على الجمارك والتي انبرم قرارها من الهيئة العامة بذات الموضوع والاطراف والاسباب والشحنة وتأخير تفريغها وذلك بعد التأكيد من ترتب المبالغ المطالب بها بذمة الجهة المدعية بالمخاصمة ومقدارها إلا أن الهيئة لم تذكر تلك القرارات الأخرى ولا كيفية التأكد من ترتب المبالغ المطالب بها بصورة ثابتة ومقدارها وبقي قرارها ضبابيا وعائما مما يؤكد أن المطاعن المثارة حول تصدي الهيئة لموضوع الدعوى ودون تحديد مقدار المبلغ الواجب الحكم به وترتبه بصورة ثابتة حيث كان يتوجب عليها (‏ وبغض النظر عن سلامة القرار بقبول المخاصمة من عدمه وهو ما نوهنا إلى انعدامه في حيثيات قرارنا هذا ) والاكتفاء بقبول المخاصمة موضوعا وترك البحث في الموضوع لمحكمة الموضوع لعدم جاهزية البت به وبغض النظر عن عدم سلامته
وحيث أنه والحال على ما ذكر مما يستوجب إعلان انعدام القرار للأسباب المنوه عنها في حيثيات هذا القرار حيث أن الدفوع المثارة من قبل الجهة المدعى عليها لا تنال من هذه النتيجة القانونية التي توصلت اليها مع التنويه بأن تكيف الدعوى واضفاء التسمية القانونية الصحيحة هو من عمل القضاء وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة كما أنه يجب التصدي للموضوع بعد إعلان انعدام القرار وفقا لما استقر عليه الاجتهاد المستقر للهيئة العامة أيضا0
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ إعلان انعدام القرار رقم/‏112/‏ تاريخ 28/‏6/‏2016 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بالدعوى أساس/‏304/‏ وإلغاء كافة آثاره ونتائجه المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن0
2ـ تقرير رد دعوى المخاصمة المقامة بمواجهة القرار رقم أساس/‏24/‏ وقرار/‏6/‏ تاريخـا10/‏2/‏2014 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض والقاضي برفض الطعن وتصديق القرار الاستئنافي المطعون فيه0
3ـ تضمين الجهة المدعى عليها بالانعدام (‏(‏الشركة الوطنية)) بالرسوم والمصاريف وبدل الأتعاب0
4ـ ضم صورة عن هذا القرار الى ملف الدعوى وإيداعه مرجعه0
قراراً صدر في 23/10/1438 هـ الموافق لـ 18/07/2017 م
قرار 108 / 2017 – أساس 316 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 16 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الأول –