الهيئة العامة لمحكمة النقض-سند أمانة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-سند أمانة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-سند أمانة

سند الأمانة في الأصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية – أمانة – وكانت أحكام المادة 55 بينات لا تجيز الإثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وإن التذرع بوجود علاقة تجارية لا يشفع بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار أن هذا السبب يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة ماجد محمود خلوف الشعار انما تهدف إلى ابطال القرار المخاصم رقم 91/‏528 تاريخ 29/‏1/‏2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة بلائحة الطعن
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير إلى ان الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة وهم ورثة المرحوم… كانت تقدمت بادعاء بمواجهة مدعي المخاصمة جاء فيه ان مؤرث الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة كان قد ادع لدى المدعى عليه مدعي المخاصمة مبلغ من المال وقدره عشرة ملايين وثلاثون الف ليرة سورية على سبيل الامانة لحين الطلب وقد حرر بذلك سند امانة مرفق وانه ورغم المطالبة الشفوية الا ان المدعى عليه مدعي المخاصمة امتنع عن اعادة مبلغ الامانة حيث تم توجيه انذار له عن طريق كاتب العدل وكانت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف قضت بالمسألة والزامه اعادة مبلغ الامانة مع الفائدة القانونية مما استدعى الطعن بالقرار الاستئنافي حيث اصدرت محكمة النقض القرار المخاصم المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة وذلك للأسباب المثارة بلائحة استدعاء دعوى المخاصمة ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان سند الامانة في الاصل هو عقد مدني ومسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية – امانةـ وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار ان هذا السبب يظل هو المعول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة الاستئناف ولما كان تقدير الادلة عن اطلاقات محكمة الموضع ويعود لسلطتها التقديرية ولما كانت محكمة النقض الغرفة المخاصمة قد ردت على اسباب الطعن المثارة من خلال مناقشة قرارها المناقشة القانونية السليمة وعللت قرارها التعليل القانوني السليم ولما كانت محكمة الاستئناف.. قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها سيما وان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فأنه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفضت دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
2ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 11/10/1439 هـ الموافق لـ 25/06/2018 م
المستشار المستشار نائب رئيس نائب رئيس الرئيس
كامل فاهمة هشام ظاظا ابراهيم هلال لونديوس فهده محمد انيس سليمان
قرار 79 / 2018 – أساس 387 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 97 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول