2004احتيال

2004احتيال

2004احتيال

2004

1-   6149              شرعية                3103/2004 طعن 468/2004

       3/1684                                    20/5/2004 ش2

في القضاء:

حيث أن الطاعن و ط أبرز الدليل الكتابي الذي لا يجوز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية و هو عقد الزواج المؤرخ 3/7/2001 و ما ورد بلائحة طعن الزوجة إلفت حول عقد الزواج العرفي الأول دون إبراز ما يؤيد ذلك فهذا غير مقبول قانوناً لافتقار هذا الدفع إلى المؤيدات القانونية .

و حيث أن طلب الإثبات بالبينة الشخصية جائز قانوناً لإثبات  مقدار المهر المسمى .

و حيث أن الجهة المدعى عليها لم تثبت التواطؤ و أن العقد أخذ من الزوجة بالغش و الاحتيال .

و حيث أن الثابت من بيان المدير العام لمركز جدة الدولي لكمبيوتر أن و ط هو طالب في الفصل الدراسي الثاني بدبلوم علوم الحاسب أي أنه ليس له عمل حر مستقل يدر عليه دخلاً معيناً.

و حيث أن فرض النفقة بالقدر المحكوم به فيه إجحاف  بحقوق الزوج و ط .

و حيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحدد النفقة بمبلغ /1500/ ليرة شهرياً .

و حيث أن ما ورد بحيثيات القرار أعلاه هي رد على ما جاء بمخالفة المستشار ا .

و حيث أن الدعوى جاهزة للفصل .

لهذا و عملاً بأحكام المادة (260/3) أصول مدنية تقرر بالأكثرية .

1- قبول الطعنين شكلاً .

2- رد الطعن المقدم من إ خ موضوعاًً .

3- قبول الطعن المقدم من و ط موضوعاً و نقض الفقرة الثانية فقط من القرار المطعون فيه وتعديل مقدار النفقة الشهرية للزوجة المقررة في تلك الفقرة بحيث تصبح /1500/ ألف و خمسمائة ليرة بدلاً من /2500/ ليرة سورية .

4- إعادة الإضبارة لمصدرها .