احوال شخصية-طلاق-مراجعة–متابعة

احوال شخصية-طلاق-مراجعة–متابعة

احوال شخصية-طلاق-مراجعة–متابعة

1- يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية.
2- لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء، أو المنع منه، أو استعمال القسم لتأكيد الأخبار لا غير.
3- يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق، و أن يثبت ادعاءه بيمينه.
4- ادعاء الزوج بمراجعة مطلقته رجعيا إقرار منه بصحة الطلقة.
5- تصح المراجعة قولا براجعتك و نحوه خطابا للمرأة، أو راجعت زوجتي إن كانت غيره مخاطبة، و تصح فعلا.
6- ركن الرجعة الصيغة الدالة على حصول الرجعة، و تلحق بها الأفعال، التي تقوم مقام الأقوال أحيانا، و الصيغة في الرجعة ليست مثل العقود تكون من جانبين إيجاب و قبول، بل ركن الصيغة في الرجعية هو الإيجاب من الزوج فقط، فلا اعتبار لرضى الزوجة في الرجعة اتفاقا، لأنها لا تزال على عصمته.
7- تحصل الرجعة القولية بلفظ صريح من الزوج، أو كنائي يدل على إرادة إرجاع الزوجة إلى عصمته.
8- الألفاظ الصريحة هي ما دلت على حصول الرجعة، و لو بلا نية.
9- الألفاظ الكنائية هي ما دلت على حصول الرجعة بشرط النية.
10- المقصود بالمراجعة الشرعية هي أن تكون إلى العصمة، و ليس إلى منزل الزوجية، و للمراجعة لفظ مخصوص و فعل مخصوص.
11- طلب المتابعة وحده، و لو أثناء العدة، لا يعتبر مراجعة بالقول، إذ يجب على المطلقة رجعيا قضاء عدتها في المسكن الزوجي، إذ كان مستوفيا شرائطه الشرعية.
12- يلزم أن تكون الرجعة منجزة في الحال، فلا تصح إضافتها إلى وقت المستقبل، و لا تعليقها على شرط.
13- لا يقيد المحكمة إلا الاجتهاد المستقر، فلا حجية لاجتهاد.
14- من المقرر شرعا وفقها و قانونا أن نصاب الشهادة في المسائل الشرعية رجلان، أو رجل و امرأتان، كما هو صريح النص القرآني، فإن لم يتحقق ذلك لم يكن مصير ما يراد إثباته إلا الرد و الهدر، لأن البينة الناقصة لا تصلح أساسا للحكم.
15- مطالبة الزوج مطلقته رجعيا بالعودة إلى منزل الزوجية لا يعتبر مراجعة.
16- تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
17- النشوز لا يكون إلا بعد تحقق المحكمة بالكشف الحسي على المسكن، و تقرير شرعيته، و إصدار حكم بالمتابعة، و وضعه في دائرة التنفيذ، و دعوة الزوجة لاستلام المسكن و رفضها ذلك، عندئذ يقرر رئيس التنفيذ نشوزها.
18- تقطع النفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ بالنشوز.
19- تطليق الزوج زوجته يسوغ للمحكمة إلزامه بالنفقة المدعى بها، إذ يتخذ دليلا على عدم رغبته فيها.
20- من حق الحاضنة استحقاق النفقة للمحضونة التي تجاوزت السن القانونية للحضانة، و المطالبة بزيادتها ما دامت بحضانتها.
21- إذا لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعا.
22- أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير، و تقدر بحسب حال المكلف بها.
23- لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام الزوجية، أو في عدة الطلاق.
24- الاستجواب أمر موضوعي متروك لتقدير المحكمة، و هو غير ملزم لها.
25- لا يعد القضاء الشرعي مختصا في الأشياء التي يدعي الزوج ملكيته لها. و يطالب الزوجة بها.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* الوقائع:
بتاريخ 2018-01-24 تقدمت المدعية بشخصها باستدعاء دعواها طالبة: اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية العائدة للمدعية و الموجودة في منزل الزوجية و تسليمها لها شخصا ثالثا مؤتمنا عليها و الحكم بالنتيجة بـ: تثبيت الطلقات و إعلان قيام البينونة الكبرى بين الطرفين و إلزام المدعى عليه بمعجل و مؤجل مهر المدعية و نفقتها من أربعة شهور تسبق الادعاء مع نفقة العدة و نفقة ولديها من أربعة شهور تسبق الادعاء و تسليمها الأشياء الجهازية و في حال امتناعه إلزامه بقيمتها و قلب الحجز الاحتياطي إلى تنفيذي و إلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية (67) غرام ذهب عيار (21) عينا و في حال امتناعه إلزامه بقيمتها حين الوفاء.
– و بتاريخ 2018-01-30 قررت المحكمة الحجز الاحتياطي وفق منطوق القرار (192) متفرقة على الأشياء الجهازية.
– و بتاريخ 2018-02-11 تقدمت المدعية بشخصها بطلب عارض بإلزام المدعى عليه أن يؤمن مسكن للمدعية لتحضن فيه ابنتيها و بدفع أجرة حضانة عنهما.
– و بتاريخ 2018-03-18 طلب المدعى عليه سماع شهادة والد المدعية بخصوص المراجعة و وعده بإعادتها.
* المحاكمة:
بعد أن حضر الطرفان، و شرع بالمحاكمة علنا، و تليت أوراق الدعوى كافة، و تبادل الطرفان الطلبات و الدفوع أقوالهما، أعلن ختام المحاكمة و الحكم بما يأتي:
* القضاء:
أولا: تثبيت الطلاق:
لما كانت المدعية قد طلبت تثبيت الطلقات التالية:
1- الجارية بتاريخ 2010-02-01 في منزل الزوجية و لفظها (أنت طالق طالق طالق) و قد تمت المراجعة بذات اليوم و ذات المكان بوساطة والد المدعى عليه.
2- الجارية بتاريخ 2017-05-01 و في منزل الزوجية و لفظها: (علي الطلاق ما بتطلعي من البيت) و في ذات اليوم خرجت المدعية من المنزل و بذات اليوم تمت المراجعة الفعلية، إذ لم يعنبر المدعى عليه الطلاق قد وقع.
3- الجارية بتاريخ 2017-10-02 حيث كانت المدعية في منزل والدها فهتف لها المدعى عليه قائلا: (إن لم تعودي إلى منزل الزوجية قبل الساعة الثانية عشرة فأنت طالق)، إلا أنها لم تعد له بعدها.
4- الجارية بتاريخ 2017-10-05 ميلادي حيث أرسل لها رسالة نصية على الموبايل كتب لها: (أنت طالق طالق طالق) و استمر عدم عودتها حتى تاريخ إقامة الدعوى.
و كان المدعى عليه قد أقر بالدعوى بالطلقة الأولى أما الطلقة الثانية و إن كان يقر بلفظها و تاريخها إلا أن نيته لم تكن إيقاع الطلاق، و كذلك الطلقة الثالثة أما الرابعة فكانت بعد أسبوعين من الطلقة الثالثة أي بتاريخ 2017-10-17. و كانت المحاكمة قد وجهت للمدعى عليه اليمين على ما ذكر من نيته في الطلاق الثاني و الثالث وفق الصيغة التالية: (و الله العظيم أنه بصدد الطلقة الثانية المؤرخة 2017-05-01 لم تكن نيتي إيقاع الطلاق و إنما ألا تخرج زوجتي من منزل الزوجية لأني غير موافق على خروجها أما الطلقة الثالثة فكانت بينة إعادة زوجتي إلى منزل الزوجية و ليس الطلاق، كذلك و الله). و كان المدعى عليه قد حلف اليمين و كان المدعى عليه قد أقر بالمراجعة عقب الطلقة الأولى. و كانت المدعية قد صادقت المدعى عليه على ما ذكره لجهة تاريخ الطلقة الرابعة في 2017-10-17. و كان المدعى عليه قد ذكر أنه عرض على المدعية العودة إلى منزل الزوجية إلا أنها لم تقبل بذلك. و كانت المدعية قد ذكرت أن عدتها انتهت بتاريخ 2018-01-17 دون مراجعة.
* فعن ما سبق:
لما كانت الطلقة الأولى قد وقعت بلفظ الطلاق الصريح. و كان الطلاق بقع بالألفاظ الصريحة فيه عرفا دون حاجة إلى نية (م 93) أحوال شخصية المتضمن: (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير). و كان الطلاق موضوع المادة المذكورة يقوم على ركنين الأول: الصيغة الظاهرة التي تدل على ذلك و التي تدخل تحت تمحيص المحكمة و مراقبتها، الثاني: قصد الزوج منه أن يكون الحث على فعل شيء أو المنع منه و هذا من الأمور الخفية التي يمكن أن يصدق الزوج بها بيمينه. و كان الاجتهاد على أنه: (يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق و أن يثبت ادعاءه بيمينه) هيئة عامة – أساس (246) قرار (327) تاريخ 1956-11-21 القاعدة (537) من كتاب المرشد في قانون الأحوال الشخصية الجزء الأول طبعة ثانية 1989 (ص 342) للسيد أديب استانبولي المكتبة القانونية حرستا. و كان المدعى عليه قد ادعى عدم قصد الطلاق في الصيغة الثانية و الثالثة التي صدرتا عنه و اثبت ادعاءه بيمينه، مما يوجب الحكم بعدم وقوع الطلاق الثاني و الثالث. و كان الطلاق الرابع وقع بصيغة صريحة بتاريخ 2017-10-17 و هو موضع تصادق من الطرفين، مما يوجب تثبيت. و كان المدعى عليه قد ذكر بجلسة 2018-02-19 أنه عرض على المدعية العودة إلى منزل الزوجية إلا أنها لم تقبل بذلك. و كان المدعى عليه قد ذكر بمذكرة وكيله المبرزة بجلسة 2018-03-18 أن الطلقة الرابعة تمت برسالة نصية عندما كان الزوج في سورة غضب من عدم عودة زوجته المدعية لمنزل الزوجية رغم طلباته المتكررة و حثه إياها على العودة رغم أنه بعد أيام من إرسال الرسالة النصية طالبها بالعودة لمنزل الزوجية، و قد تعهد والدها حينها بإعادتها بعد إعطائها فرصة من الوقت و لا يمكنها إنكار لا هي و لا والدهما و عليه استنادا لاجتهادات محكمة النقض: (طلب الزوج للزوجة العودة إلى بيته في حال الطلاق فإنه يعتبر مراجعة للزوجة) (نقض شرعي قرار /2576/ أساس /4514/ لعام 2000). و كان المدعى عليه قد تحفظ بحق الجواب بخصوص المراجعة لما بعد سماع شهادة والد المدعية و وعده بإعادتها. و كانت المحكمة قد كلفت المدعى عليه بجلسة 2018-04-18 بإبداء أقواله الأخيرة فاستمهل ثم كرر أقواله. و كان يجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم و دفعة واحدة (م 145/م) أصول محاكمات. و كان المدعى عليه لم يتصد لإثبات سورة الغضب التي ذكرها عند إيقاعه الطلقة الرابعة على كل حال فادعاء المراجعة عقب الطلقة الرابعة إقرار منه للمدعية بصحتها، و لكن هل وقعت مراجعة قوليه وفق أقوال المدعى عليه ؟ و كانت المادة (232) من أحكام قدري باشا في الأحوال الشخصية المعمول بها بدلالة المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية تنص: (تصح المراجعة قولا براجعتك و نحوه خطابا للمرآة أو راجعت زوجتي إن كانت غير مخاطبة، و فعلا بالواقع و دواعيه التي توجب حرمة المصاهرة و لو اختلاسا منه أو منها). و كانت المراجعة التي يدعيها المدعى عليه وفق أقواله لفظية، اقتصرت على عبارتين.
الأولى: عرضه على المدعية العودة إلى منزل الزوجية إلا أنها لم تقبل.
ثانية: مطالبتها بالعودة لمنزل الزوجية و تعهد والدها بإعادتها بعد إعطائها فرصة من الوقت، و كان ركن الرجعة الصيغة الدالة على حصول الرجعة و تلحق بها الأفعال، فتقوم مقام الأقوال أحيانا، و الصيغة في الرجعة ليست مثل العقود تكون من جانبين، إيجاب و قبول، بل ركن الصيغة في الرجعة هو الإيجاب من الزوج فقط إذ لا اعتبار لرضى المرأة في الرجعة اتفاقا، ذلك أنها لم تزل في عصمته و تحت قوامته و كانت الرجعة القولية تحصل بلفظ صريح من الرجل و كنائي يدل على إرادة إرجاع زوجته إلى ملكه (عصمته).
أولا- الألفاظ الصريحة:
و هي ما دلت على حصول الرجعة، و لو بلا نية، و هي التي وردت في الكتاب و السنة، و ذلك لظهورها و عدم خفائها و منها: راجعت و ارتجعت و رددت و أمسكت، و قد نص ابن قدامه على هذه الألفاظ الصريحة بقوله: (فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف، و ألفاظه راجعتك و ارتجعتك و رددتك، و أمسكتك، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب و السنة فارد و الإمساك ورد بهما الكتاب بقوله تعالى: (بعولتهن أحق بردهن في ذلك) و قال (فامسكوهن بمعروف) يعني الرجعة، و الرجعة وردت بها السنة بقول النبي (صلى الله عليه و سلم) (مره فليراجعها) و قد اشتهر هذا الاسم فيما بين أهل العلم كاشتهار اسم الطلاق فيه، فإنهم يسمونها رجعة و المرأة رجعية و يتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره (المعني لابن قدامه 10/560 – 561 – دار هجر القاهرة، ط1 1410 هـ 1989/م تحقيق التركي و الحلق).

قرار 840 / 2018 – أساس 5377 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية

 قاعدة 2 – م. المحامون 2019 – اصدار 01 إلى 04