هيئة عامة- جزائي- سند أمانة
- August 9, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
هيئة عامة- جزائي- سند أمانة
مجرد وضع سند الأمانة موضع التنفيذ لتحصيله لا يعني أن المدعي سلك الطريق المدني.
النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1026/202 تاريخ 29/2/2016 والمتضمن رد الطعن موضوعا_ والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة. ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة انما تشير إلى أنه وفي الشهر الثالث من عام 2012 تقدم المدعي المدعى عليه بالمخاصمة باستدعاء إلى المحامي العام في حلب جاء فيه ان المدعى عليهما ومنهم مدعي المخاصمة اقدما على تزوير 21 سند أمانة بقيمة 610/103/1 ل. س عن طريق تسجيل اسم المدعي على هذه السندات ووضعهم لدى مديرية التنفيذ المدني في حلب حيث تم وضع إشارة حجز على اموال المدعي المنقولة وغير المنقولة. وتم تحريك دعوى الحق العام بحق المدعى عليهما وكانت محكمة بداية الجزاء اعلنت عدم اختصاصها المكان مما استدعى استئناف القرار امام محكمه استئناف الجزاء في حلب
حيث اجرت محكمة الاستئناف خبرة فنية ثلاثية لبيان فيما اذا كان التوقيع على السندات موضوع الدعوى صادرا عن المدعي ام لا وجاءت نتيجة الخبرة ان التواقيع المذيلة اسفل سندات الأمانة موضوع الخبرة غير محررة بخط يد المدعي ويختلف عن تواقيعه اختلافا تاما. حيث اصدرت محكمه الاستئناف حكمها رقم 1670 تاريخ 27/6/2012 والمتضمن قبول الاستئناف وفسخ القرار لإعلان براءة المدعى عليهما. ومنهم مدعي المخاصمة من جرمي التزوير واستعمال مزور المسند اليهما وإلغاء قرار وقف التنفيذ مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل المدعى عليهما حيث أصدر محكمة النقض القرار الناقض رقم 14696/2711 تاريخ 5/11/2012 المتضمن قبول الطعن ونقض القرار واعيد الملف إمام محكمة الاستئناف والتي اصدرت حكمها رقم 74/67 تاريخ 28/7/2015 والمتضمن حبس المدعى عليهما مدة سنة واحدة لجهة جرم التزوير واسقاط الدعوى عنهما الجهة استعمال مزور لشمولها بمرسوم العفو العام والزام المدعى عليهما دفع مبلغ مليون ليرة سورية تعويضا للمدعي عن اضراره المادية لإبطال سندات الأمانة موضوع الدعوى. حيث صدر القرار بالصورة الغيابية ولدى الاعتراض عليه صدر القرار الاعتراضي رقم 226/125 تاريخ 22/11/2015 والمتضمن قبول الاستئناف شكلا وموضوعا واسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما _ لشمول الجرم بمرسوم العفو العام رقم 22/2014 والزام المدعى عليهما _ ومنهم مدعي المخاصمة بدفع مبلغ مليون ليرة سورية للمدعي على سبيل التعويض وإلغاء السندات موضوع الدعوى. حيث استدعى الطعن بالقرار المذكور واصدرت محكمة النقض _ الغرفة الجنحية الثانية القرار محل المخاصمة رقم 1026/202 تاريخ 29/2/2016 المتضمن رد الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه لأسباب المثارة بلائحة المخاصمة.
ومن حيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار الَمطعون فيه اتبعت القرار الناقض. وعللت حكمها عن طريق الخبرة الفنية. وان مجرد وضع السند. سند الأمانة. موضع التنفيذ لتحصيله لا يعني ان المدعي سلك الطريق المدني وهذا ما استقر عليه الاجتهاد. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار _ ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمه الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى. ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض مستقر على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة قرار ه. ع 326/2001 ولما كانت محكمه استئناف الجزاء في… قد أحسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان أمور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها باستدلال سليم. ومن حيث ان هيئة المخاصمة كانت قد قبلت الدعوى شكلا لعلة ان الجرم مشمول بالعفو والمحكمة قضت بالعقوبة على جرم جنحة التزوير وان الهيئة استندت بذلك إلى القرار الغيابي اما القرار الاعتراضي فقد تداركت محكمة الاستئناف واسقطت دعوى الحق العام عن المدعى عليهما لشمول الجرم بالعفو العام رقم 22 /2014 وبالتالي فإنه لا مجال لرمي الهيئة المخاصمة بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ولما كان لهيئته المخاصمة ان قررت قبول الدعوى شكلا مما يتعين معه ردها موضوعا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى موضوعا
2ـ مصادره التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ إعادة الملف لمرجعه اصولا
قراراً صدر في 28/05/1440 هـ الموافق لـ 04/02/2019 م
المستشار المستشار المستشار نائب الرئيس الرئيس
محمد زياد البنا كامل فاهمة نوري فارس هشام ظاظا احمد فرواتي
قرار 19 / 2019 – أساس 74 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 102 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول –