هيئة عامة-ازالة شيوع

هيئة عامة-ازالة شيوع

هيئة عامة-ازالة شيوع

إن كل مالك على الشيوع يملك كل ذرة من العقار المشتاع، و إنه من الثابت قانونيا و فقها و اجتهادا عدم جواز مطالبة شريك لشريك آخر باسترداد الحيازة ما لم يثبت وجود إفراز أو مقاسمة يؤيد ذلك. (اجتهاد محكمة النقض رقم 2210 و أساس 2512 لعام 2008).

* أسباب المخاصمة:
1- وقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم بخلطهما بين المركز القانوني للمدعى عليه المستأنف عليه ابتداء و بين مركز والده القانوني بحسبان أن الدعوى مقامه على أسامة…
2- مخالفة قواعد قانون الأصول بقبول طلب تدخل المرحوم عدنان… شكلا قبل التثبيت من مصلحته و الحكم بقبول طلب تدخل ميت.
3- مخالفة الهيئة المشكو منها للثابت في ملف الدعوى و بناء الحكم على فرضيات لا علاقة لها بالدعوى أو بالقانون و تحريف أفاده الشهود.
4- مخالفة الهيئة المشكو منها للقواعد القانونية الناظمة لأحكام مؤسسة استرداد الحيازة الحقوقية.
* في القانون:
لما كانت دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة المقيدة بتاريخ 2018-07-12 تقوم على طلب قبولها شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و بعد المحاكمة قبولها موضوعا و الحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة و إلزام المدعى عليهم بالمخاصمة (3 و 4 و 5 و 6) بالتكافل و التضامن بالتعويض عن القرار الناجم عن القرار المشكو منه و من حيث أن الجهة المدعية يؤسس دعواها على أن القرار المخاصم ينطوي على الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاه. و من حيث أن الدعوى التي تفرعت عنها هذه الدعوى تتحصل في أن الجهة المدعية بالمخاصمة ادعت بتاريخ 2014-05-08 أمام محكمة الصلح المدني في اللاذقية بمواجهة المدعى عليه المخاصمة أسامة… بطلب الحكم بإلزامه برد حيازة المساحة موضوع الدعوى و العقار رقم 1252 منطقة الهنادي العقارية باللاذقية مع البناء المشاد عليها إلى الجهة المدعية و تسليمه خاليا من الشواغل و الشاغلين. و من حيث أن محكمة الصلح إذ قضت برد الدعوى عللت بقرارها أن أقوال الشهود لم تؤكد وجود عنصر الغصب و الاعتداء على العقار فضلا عن أن الجهة المدعية لم تستطع إثبات حيازتها العقار موضوع الدعوى التي تدعي بفقدانها وفق أقوال الشهود. و من حيث أنه و لعدم قناعة الجهة المدعية بهذا القرار بادر وكيلها إلى استئنافه للأسباب المبينة بلائحة الاستئناف 2016-03-30. و من حيث أنه بتاريخ 2016-12-14 تقدم عدنان… (والد المدعى عليه أصلا أسامة). بطلب تدخل انتهى فيه إلى طلب رد الدعوى تأسيسا على أن عليه 600 سهما من العقار موضوع الدعوى و هو شريك على الشيوع مع أخوته جابر و أميرة و زكي مورث الجهة المدعية و أنه هو الذي جهز المحل موضوع الدعوى من نفقته الخاصة و بمساندة أولاده لأوان المالك على الشيوع و إن المدعين غير مالكينه في العقار و استقرار فإن حصة المدعين غير مالكينه في العقار و استقرار فإن حصة المدعين غير محددة و هي على الشيوع. و من حيث أنه بتاريخ 2017-05-30 توفي المتدخل و جرى تمثيل ورثته في الدعوى و بنتيجة المحاكمة صدر القرار محل المخاصمة. و من أن الهيئة المشكو منها أقامت قضاءها على أن أركان و عناصر دعوى استرداد الحيازة و شروطها غير متوفرة فيها و هي فاقدة مستندها القانوني ذلك أن الجهة المدعية أسست دعواها ابتداء على حيازتها الحصة السهمية من العقار موضوع الدعوى البالغة 90 متر مربع ثم اتبعت ادعاءها بدفوع و طلبات بصفتها مالكة لحصة أرثيه من والدها المرحوم زكي و أن العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع بين كل من المتدخل عدنان والد المدعى عليه أسامة و جابر… و أميرة و والد الجهة المدعية بمعدل 600 سهما لكل منهم و لم يتوفر أي دليل في الدعوى يثبت وجود مقاسمة المالكين و بالتالي فإن كل مالك على الشيوع يملك كل ذرة من العقار و أن الثابت قانونا وفقها و اجتهادا عدم جواز مطالبة شريك لشريك آخر باسترداد الحيازة ما لم يثبت وجود إفراز أو مقاسمه يؤيد ذلك اجتهاد محكمة النقض رقم أساس 2210 لعام 2008 و (2008/2512) المنشورة مجلة المحامون (4 – 3) لعام 2011. و كذلك أنه لا يجوز إقامة الدعوى استرداد حيازة من مالك على الشيوع ضد مالك أخر بالعقار ما دامت ملكيته ثابتة بالسجل العقاري. و إن الجهة المدعية لم تثبت حيازتها العقار موضوع الدعوى و هي تستند في ادعائها إلى حيازتها و ملكيتها أرثا من والدها بمواجهة المدعى عليه أسامة الذي هو ابن أحد المالكين على الشيوع مما يشكل خللا في الدعوى. و إن الشهود المستمعين شهدو بأن الجهة المدعية لم تشغل المحل موضوع الدعوى منذ عام 1981. و بما أنهم غير مالكين للحصة موضوع الدعوى و إن الادعاء بالحيازة القانونية على أساس الملكية لا تنطبق عليهم. و إن الادعاء على المدعى عليه أسامة كواضع يد بصورة غير مشروعة في غير محله القانوني باعتباره أحد أبناء المالكين على الشيوع و واضع اليد على الحصة و كذلك فإن يده مشروعة. و من حيث أن تدخل عدنان.. كان انضماميا إلى جانب والده المدعى عليه أسامة و كان يجوز التدخل الانضمامي أمام محكمة الاستئناف فإن قبول الهيئة المخاصمة طلب التدخل متفق مع أحكام القانون. و من حيث أن عنصر الغصب هو العمود الفقر لدعوى استرداد الحيازة و لا بد من توفره سواء أكان العقار واقعا في منطقة محردة أم لا. و من حيث أن الهيئة المخاصمة قد عرضت لوقائع الدعوى و لدفوع الطرفين و لأقوال الشهود و ناقشتها مناقشة قانونية سليمة و خلصت قناعتها إلى عدم توفر عنصر الغصب في جانب المدعى عليهم أسامة… و من حيث أن تكوين القناعة و استخلاص الحقيقة من خلال أقوال الشهود و الأدلة المتوفرة في الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما أنها اعتمدت على ما له أصل في ملف الدعوى هع (244/653) تاريخ 2004-11-21. و من حيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة للهيئة المخاصمة في قناعتها بالأدلة الفاعلة بالدعوى. و من حيث أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة و لا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة و إن تقدير الأدلة و موازنتها في إطار الأخطار المهنية الجسيمة هع (326/344) تاريخ 2001-11-19. و من حيث أن الجهة المدعية و المدعى عليه بمركز قانوني متساو. و من حيث أنه إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد عد بصفة مؤقتة أن حائزة هو من الحيازة المادية إلا إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معينة المادة 73 أصول. بما أن الهيئة المخاصمة قد تحصلت لديها القناعة مما له أصل في أوراق الدعوى بأن المساحة موضوع الدعوى مع البناء القائم عليها هو بحيازة المدعى عليهم و والدة المتدخل بصورة مشروعة فإن الهيئة المخاصمة قد انتهت بقرارها إلى نتيجة متفقة مع أحكام الأصول و القانون و إن رميها بوقوعها بالخطأ المهني الجسيم ليس له مؤيد مما يتعين رد الدعوى شكلا.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التأمين.
3- إلزام الجهة المدعية بالمخاصمة بكافة المصاريف و النفقات.
4- إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.
قرار 6 / 2019 – أساس 57 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 3 – م. المحامون 2020 – اصدار 01 إلى 12