هيئة عامة-نيابة عامة-وصف جرمي -احتيال-الغاء القيد

هيئة عامة-نيابة عامة-وصف جرمي -احتيال-الغاء القيد

هيئة عامة-نيابة عامة-وصف جرمي -احتيال-الغاء القيد

1- يحق لأحد الورثة أن يقيم الدعوى الجزائية بمواجهة المدعى عليه.
2- محكمة الاستئناف غير مقيدة بوصف النيابة العامة ويحق لها توصيف الجرم وفق مقتضيات الدعوى كونها تضع يدها على الفعل وليس على التوصيف الوارد من قبل النيابة العامة.
3- توقيع المورث على عقد بيع على أساس أنه معاملة مصرفية إنما يشكل جرم الاحتيال.
4- محكمة الاستئناف وبعد أن تحقق لها أن العقد تم التوقيع عليه بطريقة احتيالية فإنها صاحبه اختصاص في إلغاء العقد.
5- مخاصمة القرار الاستئنافي مع قرار النقض يعد من قبيل التزيد على اعتبار أن القانون أوجب مخاصمة القرار النهائي فقط.

وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة.. انما تهدف إلى ابطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانيه لدى محكمه النقض رقم 861/‏3539 تاريخ 30/‏ 7 /‏2018 والمتضمن رد الطعن موضوعا والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة.
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليـــة والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمــــــة
هذه انما تشير الا انه اسند للمدعى عليه احمد… مدعي المخاصمة جرم تزوير اوراق رسمية خاصه وفق احكام الماده460ع. عام استنادا لادعاء النيابة العامة والى الادعاء المقدم من الجهة المدعية المدعى عليها بالمخاصمة
حيث قدم المدعى عليه إلى القضاء موجودا وكان قد صرح امام الامن على ان توقيع الشهود على العقد لم يتم من قبل الشهود وانه هو من قام بالتوقيع عنهم وهم لم يحضروا العقد ولم يوقعوا عليه
وتبين ان المدعى عليه مدعي المخاصمة كان قد اوهم مؤرث الجهة المدعية محمد.. على انه سيتابع معامله قرض بالمصرف وقام بتوقيعه على عقد بيع وقام بوضع اسماء شهود على العقد انكروا معرفتهم بالواقعة حيث تقدم المدعي بالمخاصمة بدعوى مدنيه طالبا تثبيت البيع وبعد وفاه المؤرث تقدم بعض من ورثه بالدعوى مدعين ان التوقيع مزور ومن ثم تبين لهم ان التوقيع تم بصورة احتيالية
وكانت محكمه الاستئناف اصدرت قرارها الاولي المنقوض رقم 2598/ ‏1548 تاريخ 30/‏5/‏2017 حيث تم الطعن به من قبل الجهة المدعية لسبب شكلي عدم توقيع بعض الجلسات واعيد الملف امام المحكمة حيث اصدرت قرارها رقم 1322/‏16 تاريخ 6ـ3ـ2018 والمتضمن اعتبار فعل المدعى عليه تشكل جرائم الاحتيال والتزوير وقضت بتشميل الجرم بمرسوم العفو وابطال مفاعيل العقد المزور.
حيث تقدم مدعي المخاصمة بالطعن على القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض القرار المخاصم موضوع هذه الدعوى والمتضمن رفض الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للأسباب المثارة بلائحة المخاصمة
ومن حيث ان محكمه الاستئناف كانت قد احاطت بواقعة الدعوى وبينت ان توقيع مؤرث الجهة المدعية تم عن طريق الحيلة والخداع حيث استثبت من ذلك من خلال التحقيقات الجارية بالملف ومن اقوال شهود العقد الذين افادوا انهم لا يعرفون اي شيء عن موضوع العقد
وكذلك من خلال تغير اقوال المدعى عليه مدعي المخاصمة امام الامن فتارة يقول انه شهود العقد وقعوا العقد وتاره يقول انه هو من وقع عن الشهود
ومن حيث ان محكمه الاستئناف وبوصفها محكمه الدرجة الثانية وهي محكمه موضوع فيعود لها توصيف الجرم وفق ما ترى من ملف الدعوى والأدلة المساقة وقد احسنت محكمه الاستئناف حينما وصفت الفعل فعل المدعى عليه على انه احتيال حينما اوهم مؤرث الجهة المدعية بالتوقيع على ورثه انها المتابعة فرض في المصرف وتبين بعد ذلك على انها عقد بيع لعقاراته
ومن حيث ان الخصومة في هذه الدعوى صحيحة كونه يحق لاحد الورثة ان يقيم الدعوى جزائيا بمواجهه المدعى عليه
ومن حيث ان المدعي بالمخاصمة كان قد خاصم القرار النهائي الصادر عن محكمه النقض وكذلك القرار الاستئنافي وهذا يعد من قبيل التزيد على اعتبار ان القانون اوجب مخاصمة القرار النهائي فقط وان محكمة الاستئناف لم تخالف القرار الناقض سيما وان النقض كان لسبب شكلي، حيث ان المحكمة وبعــــد النقض كان تشـــــــكيلها تشـــكيل صحيح واتخذت القــرار بمــــوجب
احكام القانون
وكذلك فإن المحكمة محكمه الاستئناف غير مقيده بوصف النيابة العامة ويحق لها توصيف الجرم وفق مقتضيات الدعوى كونها تضع يدها على الفعل وليس على التوصيف الوارد من قبل النيابة العامة ويحق لها توصيف الجرم وفق مقتضيات الدعوى كونها تضع يدها على الفعل وليس على التوصيف الوارد من قبل النيابة العامة وكانت محكمه الموضوع قد ردت على كافه الدفوع المثارة من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة
ومن حيث ان محكمه الاستئناف وبعد ان تحقق لها ان العقد وقع من قبل الجهة المدعية بطريقه احتياليه وان مدعي المخاصمة قام بالتوقيع عن الشهود فإنها صاحبة اختصاص في الغاء العقد بعد ذلك وهي صاحبه اختصاص وصلاحيه في ذلك
ولما كانت محكمه الاستئناف قد خلصت إلى نتيجة منسجمه مع واقعة الدعوى وادلتها
ولما كانت الهيئة المخاصمة اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمه الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمه الاستئناف في حماه قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمه النقض بتصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمه النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم.
ومن حيث ان القرار المخاصم هو قرار مبرم لان الانبرام يغطي كافة العيوب وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ إعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 19/06/1440 هـ الموافق لـ 25/02/2019 م
المستشار المستشار نائب الرئيس نائب الرئيس الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 47 / 2019 – أساس 221 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 28 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول