هيئة عامة -استيلاء -مال عام – غسل اموال

هيئة عامة -استيلاء -مال عام – غسل اموال

هيئة عامة -استيلاء -مال عام – غسل اموال

الاستيلاء على المال العام واستعماله في نشاط تجاري حقيقي أو وهمي إنما يشكل جناية غسل الأموال عملا بالمرسوم 33/‏2005.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصمة … تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 2284/‏ 2339تاريخ 27/‏8/‏2018 الصادر عن غرفه الإحالة ب… لدى محكمة النقض والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبينه بلائحة المخاصمه
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان المدعى عليه … موظف وزاره الماليه في الاونهالاخيره تم تكليفه محاسب لدى ثلاثه ادارات رسميه وهي وزاره الاتصالات والهيئهالعامه للطب الشرعي و مركز التدريب والتاهيل المصرفي وكان المدعى عليه … قد استغل الوضع الصحي تغني الوضع الصحي لمدير مركز التدريب والتاهيل المصرفي المدعو … اثر تعرضه لتفجير ارهابي ادى الى ضعف بصره وقام المدعى عليه باختلاس مبلغ مائه مليون ليره سوريه من حساب مركز التدريب والتاهيل المصرفي لدى مصرف سوريه المركزي بطريقه تزوير الشيكات الحكوميه حيث يعرض الشيك على مدير المركز مدون عليه الرقم فقط وبعد توقيعه يصار الى اضافه اصفار على الرقم يكتب كتابه وكان يقوم المدعى عليه بتسليم الشيكات المزوره الى المدعى عليهم… و… ومدعي المخاصمة … وكان مدعي المخاصمة يعرف ان هذه الشيكات والاموال المسلمه اليهم من المدعى عليه … هي اموال دوله مستولى عليها من قبله بطريقه التزوير ويعلمون انها مختلسه بالتزوير حيث يستعملون هذه الاموال في نشاطات تجاريه منها صحيحه ومنها وهميه وقد تم التحقيق معهم جميعا واعترفوا بما نسب اليهم ومنهم مدعي المخاصمة حيث اصدر قرار قاضي الاحاله… قراره رقم 85/‏86 تاريخ 20ـ3ـ2018 المتضمن اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمة بالجرم المسند اليه جناية غسل الاموال عملا بالمرسوم 33/‏ 2005 مما استدعى الطعن به من قبل مدعي المخاصمة حيث اصدرت الهيئة المشكو منها القرار محل المخاصمة
ومن حيث ان قاضي الإحالة بدمشق كان رد على الدفوع المثارة وخلص الى نتيجه منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها
ولما كانت الهيئه المخاصمه قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود السلطه التقديريه ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ما له اصل في ملف القضيه
ولما كان اجتهاد الهيئهالعامه لدى محكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه قاضي الموضوع ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة موازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنيه الجسيمه ه. ع قرار 326 /‏2001
ولما كان قاضي الإحالة … قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه غرفه الإحالة ب لدى محكمة النقض الى تصديق قراره عملا بالاجتهاد المستقر على انه امور القناعه بالادله المطروحه بالملف لا رقابه لمحكمه النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
ـحفظ الملف
قراراً صدر في 18/07/1440 هـ الموافق لـ 25/03/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 69 / 2019 – أساس 267 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 235 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني