2004اتفاقية الرياض
2004اتفاقية الرياض
2004
1- 934 شرعية 1439/2004
726/1928 3/6/2002
أسباب الطعن :
1- إكساء الأحكام الأجنبية يكون وبمقتضى أحكام المادة /87/من قانون أصول المحاكمات المدنية من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية .
2- اتفاقيات التعاون القضائي بين الدول العربية وفق اتفاقية الرياض تجعل إنفاذ الأحكام القضائية الصادرة عن الدول قابلة للتنفيذ بشكل مباشر و كان يتوجب لذلك رد دعوى المدعية .
3- فرض إجراء المنع عن السفر بحق الطاعن غير صحيح و كان على المحكمة أن تجد طريقة للحجز على أموال الطاعن بدل حجز حريته من السفر .
4- الطاعن لم ينكر حق أولاد أخيه في الدار و الهدف من رفع الدعوى أمام المحكمة الشرعية هو منع الطاعن عن السفر فقط .
5- لا معنى لإقامة الدعوى بحق الطاعن ، لأنه وقع على العقد بالنيابة عن شقيقه و بإمكان الورثة إقامة الدعوى المقتضية للحصول على حقوقهم و بشكل مباشر . وطلب نقض الحكم .
في القضاء :
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً ، و حيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون به و ذلك لاتفاق ما قضى به الحكم الطعين من حيث النتيجة مع أحكام الاتفاقية القضائية بين حكومة الجمهورية العربية السورية و حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون القضائي بين الدولتين و التي أصبحت لها و لأحكامها قوة قانونية بعد إقرارها و تصديقها بمقتضى المرسوم /27/ الصادر بتاريخ 12/8/1979 و تحديد اتفاقها مع حكم المادة /23/ من تلك الاتفاقية و نصها ( تنفيذ محاكم الدولة المطلوب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الأسباب التي بني عليها اختصاص محاكم الدولة الأخرى بالوقائع الواردة في الحكم و التي استند إليها في تقرير الاختصاص و ذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابياً ) في حين نص المادة /28/ من تلك الاتفاقية على الآتي يكون الصلح الذي تم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في بلدي الطرفين المتعاقدين معترفاً به و نافذاً في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أنه له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها و أنه لا يشمل على نصوص تخالف الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ والصلح الذي هو مؤدى حكم محكمة العين الشرعية الذي طلبت المدعية الاعتراف به من قبل المحكمة الشرعية في حلب باعتبارها الجهة المناظرة لمحكمة العين الشرعية التي أجازت هذا الصلح يتوجب إقراره من قبل محكمة حلب الشرعية خاصة بعد أن التزم المدعي عليه في محضر جلسة 7/5/2002 بنقل ملكية العقار الذي اشتراه شقيقه المرحوم الكائن في محله الأنصاري بحلب إلى اسم أولاده القصر على أن تقوم المدعية بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية تتمة ثمن العقار , و هو ما يضفي لشروطه الصحة على ما قضت به المحكمة الشرعية في حلب .
لما تقدم ذكره و لأن صيانة أموال الأيتام و القاصرين و صيانة حقوقهم أمر يدخل في صميم عمل القاضي الشرعي في سورية بحكم ولايته العامة لأنه ولي من لا ولي له و ما قضت به المحكمة الشرعية في حلب هو من هذا القبيل و من ثم فلا حاجة لإسناد أمر استعادة حقوق القاصرين لأية جهة قضائية أخرى كما طلب الجهة المدعية المدعى عليها في استدعاء الطعن الأمر الموجب لرد الطعن بمجمله .
2- 4677 شرعية 1878/2004
محكمة دبي 919/2000 الملف التنفيذي 4008/2004
في القضاء :
إن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون به الذي رد على كافة الدفوع المثارة رداً قانونياً سائغاً مستنداً إلى بنود الاتفاقية القضائية المعقودة بين دولة الإمارات و الدولة السورية بتاريخ 21/1/1979 و المقرة بالمرسوم التشريعي /27/ بتاريخ 12/8/1979 و خلص إلى عدم صحة تمثيل المدعية للقاصرين لتجاوز بعضهم سن الرشد و حاجتها لوكالة عنهم و تجاوز البعض الآخر لسن الحضانة القانوني و حاجة الأم الحاضنة المدعية إلى مسوغ شرعي للمطالبة بنفقتهم أو زيادتها كوثيقة رسمية باعتبارها وصية مؤقتة عليهم ، و مخالفته القرار الصادر عن محاكم دبي لبنود الاتفاقية القضائية و النظام العام مما يستدعي رد الطعن موضوعاً .