هيئة عامة-جنحة-مرسوم عفو

هيئة عامة-جنحة-مرسوم عفو

هيئة عامة-جنحة-مرسوم عفو

1- قيام الموظف بالتربية بمساعدة الطلاب من أجل النجاح بطريقة غير مشروعة أنما يشكل جنحة القيام بفعل ينافي واجبات الوظيفة بقصد جلب المنفعة المادية المعاقب عليها بالمادة 366 ع.ع.
2- صدور القرار القضائي قبل قد صدور مرسوم العفو يجعل أعمال مرسوم العفو العام يتم عن طريق رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية النيابة العامة و تبقى الدعوى الشخصية و التي تم البت فيها بقرار اكتسب الدرجة القطعية.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة … تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 2243/457 تاريخ 24/3/2019 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للاسباب المبنية بلائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه بتاريخ 29/7/2017 سلم الى فرع الامن الجنائي المدعى عليه … والموظف لدى دائرة امتحانات … كونه كان يقوم في دائرة الامتحانات بتسهيل نجاح الطلاب طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية مقابل مبلغ مالي ومن خلال التحقيق معه ومع عدد من الطلاب تبين ان المدعى عليه مدعي المخاصمة … وهو موظف بدائرة الامتحانات ايضا كان يقوم بتسهيل نجاح الطلاب بصورة غير مشروعة مقابل النفع المادي وتم احالة القضية امام قاضي التحقيق بحلب حيث قرر منع محاكمة المدعى عليه مدعي المخاصمة من جرم تقاضي اجر غير واجب وظن عن المدعى عليه … بجرم الاحتيال مما استدعى استئنافه من قبل النيابة العامة ووزير التربية حيث اصدر قاضي الاحالة قراره المرفق رقم 327/297 تاريخ 4/12/2017 المتضمن الظن على المدعى عليه مدعي المخاصمة ومعه اخرون بجنحة القيام بفعل ينافي واجبات الوظيفة بقصد جلب المنفعة المادية المعاقب عليها بالمادة 366 ع.عام ومحاكمتهم امام محكمة بداية الجزاء … حيث اصدرت محكمة بداية الجزاء … قرارها المرفق المتضمن من حيث النتيجة الحبس ستة اشهر وللاسباب المخففة الاكتفاء بمدة توقيفه والبالغة حوالي اربعة اشهر ونصف الزامهم بدفع التعويض للجهة المدعية وزارة التربية
مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليهم والنيابة حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد جميع الاستئنافات وتصديق القرار المستأنف مما استدعى الطعن به من قبل … حيث اصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية القرار محل المخاصمة رقم 2243/457 تاريخ 24/3/2019 المتضمن رد الطعون موضوعا حيث تقدم مدعي المخاصمة باستدعاء دعواه هذه للاسباب المثارة بلائحة استدعاء الدعوى ومن حيث ان محكمة استئناف الجزاء في … كانت قد ردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها
ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار
ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولامعقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ) قرار ه.ع رقم 326/2001
ولما كانت محكمة استئناف الجزاء بحلب قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى نتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم
ومن حيث تبين انه وبعد صدور القرار محل المخاصمة قد صدر مرسوم العفو العام رقم20/2019 وان اعمال مرسوم العفو العام يتم عن طريق رئيس تنفيذ الاحكام الجزائية النيابة العامة ويبقى الدعوى الشخصية والتي تم البت فيها بقرار اكتسب الدرجة القطعية
ولما كان والحال ما ذكر فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 26/03/1441 هـ الموافق لـ 24/11/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتيقرار 255 / 2019 – أساس 493 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 274 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني –