1- على محكمة الموضوع وبعد إجرائها لعدة خبرات فنية عليها اختيار إحداها التي تراها صحيحة وتعلل ذلك.
2- لا يجوز حرمان المدعي من استعمال حقه في استئناف قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن البراءة بعد مشاهدته من النيابة العامة وان محكمة الاستئناف في هذه الحاله تنظر بالدعوى الشخصية المتعلقة بالمدعي ولا تتطرق الى دعوى الحق العام وانبرامها بمشاهدة النيابة.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمه هذه والمقدمه من مدعي المخاصمه … تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمه رقم 1331 اساس 4407 تاريخ 13/‏10/‏2019 الصادر عن الغرفه الجنحيه الاولى لدى محكمة النقض والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئه المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينه بلائحه المخاصمه
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى انه بتاريخ 13/‏9/‏2014 تقدم المدعي … بدعواه امام محكمة الدرجه الاولى والذي افاد من خلاله انه يملك شقه سكنيه بمنطقه … وانه اجتمع بالمدعى عليه … الذي اخبره انه يعمل في مجال تعقيب المعاملات وانه مستعد لنقل وفراغ الشقه لاسمه في قيود السجل العقاري وانه قام بتوقيعه على عده اوراق بيضاء فارغه من اجل عمليات الفراغ وغيرها وانه تفاجئ بعد ذلك بوجود حكم قضائي صادر عن محكمة البدايه المدنيه في … يتضمن شراء المدعى عليه… للشقه السكنيه العائده للمدعي الشخصي دون ان يقترن ذلك بالتسليم وذلك بالرغم من عدم الاختصاص المكاني للمحكمة للنظر في الدعوى وان المدعى عليه الاول… قام ببيع الشقه السكنيه للمدعى عليه الثاني مدعي المخاصمه… بموجب حكم قضائي عن محكمة البدايه المدنيه … دون التسليم ايضا وافاد المدعي انه لم يقم ببيع شقته وان الشقه سلبت منه تحت الاحتيال والتزوير والتمس معاقبه المدعى عليهما والزامهم بالتعويض وابطال جميع الاوراق التي اخذ فيها توقيع المدعي على بياض وتم بموجب هذا الادعاء تنظيم الضبط رقم 2391 قسم الامن الجنائي بتاريخ 28/‏11/‏2004 حيث اكد المدعي ان المدعى عليه … كان المدعى عليه الثالث وشريك المدعى عليهما الاثنين
وقد استجوبت محكمة الدرجه الاولى المدعى عليه … المخاصمه بجلسه 6/‏12/‏2005 حيث افاد منكرا الجرم المسند اليه واضاف انه ومنذ سنين قام بشراء الشقه السكنيه موضوع الدعوى بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجه القطعيه من المدعى عليه … وانه قبل قيامه بتثبيت البيع بمده سته اشهر كان يقوم بتحضير الاوراق اللازمه للشراء وانه شاهد العقار موضوع الدعوى فارغا من السكان وانه وبعد سته اشهر تم عرض الشقة عليه للمره الثانيه بسعر اقل وانه قام بشراء الشقه والبائع المدعى عليه … كان بالسجن وانه استحصل على اخراج قيد عقاري يثبت من خلاله اسم المالك … وانه يملك الشقه بموجب حكم قضائي قطعي وانه لا يعلم فيما اذا كان هناك اتفاق بين المدعي والمدعى عليه جلود السناد وابرز صورة ضوئيه عن قرار محكمة بدايه مدنيه… والتي تبين من خلالها انه تثبيت شراء المدعى عليه… للشقه موضوع الدعوى من المدعى عليه… والذي الت اليها الشقه من المدعي… المتخصص فيها بموجب القرار رقم 654/‏2155/‏2005
وقد انكر… الجرم المسند اليه واكد انه اشترى الشقه موضوع الدعوى من قبل المدعي الشخصي بحضور محاميه وان المدعي قام بتثبيت البيع له بواسطه محاميه وانه لم يقم بالاحتيال على احد وان محاميه… هو من قام بالاقرار نيابه عن المدعى عليه وتواطئا من المدعى عليهم وكان المحامي المذكور ذكر امام المحكمة ان صاحب الحق هو المدعي
وكانت محكمة الدرجه الاولى اصدرت حكمها رقم 193/‏277 تاريخ 24/‏4/‏2006 والمتضمن من حيث النتيجه براءة المدعى عليهم من الجرم المسند اليهم جرمي الاحتيال والتزوير لعدم الثبوت وكانت النيابة العامة شاهدت القرار المذكور مما استدعى استئنافه من قبل المدعي الشخصي حيث اصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 62/‏68تاريخ13/‏2/‏2019 والمتضمن من حيث النتيجة:‏ انبرام الشق الجزائي بمشاهده النيابه العامه لقرار البراءه الصادر من قبل محكمة الدرجه الاولى والزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن في ما بينهم دفع تعويض للجهه المدعية مبلغ خمسمائة الف ليرة سورية وابطال اوثائق المبرزة وهي عقد البيع القطعي المؤرخ في26/‏6/‏2003 وتصريح واقرار مؤرخ في 26/‏6/‏2003 وحفظ حق المدعي مراجعه القضاء المدني مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض الغرفه الجنحيه الاولى بدمشق قرارها المخاصم مما استدعى تقديم دعوى المخاصمه هذه للاسباب المثاره بلائحه استدعاء الدعوى ومن حيث ان محكمة الموضوع وبعد اجرائها لعده خبرات فنيه عليها اختيار احداها التي تراها صحيحه وتعلل ذلك وان محكمة الاستئناف اتبعت القرار الناقض
ومن حيث ان محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع وان قضاؤنا قائم على التقاضي على درجتين محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف وان القانون قانون اصول المحاكمات الجزائيه حدد اطراف الدعوى الجزائيه التي يحق لها استئناف القرار الماده 250 اصول الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال وان ما جاء في السبب الثالث من اسباب دعوى المخاصمه لا ياتلف واحكام القانون كونه لا يجوز حرمان المدعي من استعمال حقه في استئناف قرار محكمة الدرجه الاولى المتضمن البراءه بعد مشاهدته من النيابه العامه وان محكمة الاستئناف في هذه الحاله تنظر بالدعوى الشخصيه المتعلقه بالمدعي ولا تتطرق الى دعوى الحق العام وانبرامها بمشاهده النيابه وان محكمة الاستئناف استعملت حقها القانوني في الرد على استئناف المدعي وفق ما تراه مناسبه للقانون وان استئناف المدعي الشخصي يقبل ولو لم تستانف النيابه الدعوى ولكن تنشر الدعوى الشخصية وحدها دون دعوى الحق العام وهذا ما استقر عليه الفقه والاجتهاد وايدته وزاره العدل ببلاغها المؤرخ في 12/‏2/‏1967
ومن حيث ان محكمة استئناف الجزاء….. كانت قد ردت على الدفوع
المثاره امامها وخلصت الى نتيجه منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئه المخاصمه قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الادله من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديريه ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضيه
ولما كان اجتهاد الهيئه العامه لمحكمة النقض مستقرا على (‏ان المجادله في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمه وان تقدير الادله وموزانتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنيه الجسيمه قراره ه.‏ع رقم 326/‏ 2001 ولما كانت محكمة استئناف الجزاء.. قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاه المخاصمين قضاه الغرفه الجنحيه لدى محكمة النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعه بالادله المطروحه بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجه التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطا المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمه شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادره التامين وتضمين الجهه المدعيه الرسوم والمصاريف
3ـ اعاده الملف لمرجعه على صورة عن هن هذا القرار
قراراً صدر في 21/07/1441 هـ الموافق لـ 16/03/2020 م
المستشار المستشار المستشار نائب الرئيس الرئيس
نوري فارس بسام الحاج علي كامل فاهمة محمد زياد البنا هشام ظاظا
قرار 41 / 2020 – أساس 303 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 257 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني –