الهيئة العامة لمحكمة النقض-تزوير دفتر خدمة العلم هو تزوير جنائي
- August 7, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-تزوير دفتر خدمة العلم هو تزوير جنائي
تزوير دفتر خدمة العلم هو تزوير جنائي.
وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة… تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 3017/3048 الصادر عن غرفة الجنايات العسكرية لدى محكمة النقض بتاريخ 21/8/2019 والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم لاسباب المبينة بلائحة المخاصمة ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه بتاريخ 28/7/2015 القي القبض على المدعى عليه المجند… مسعف من قبل عناصر حاجز… العسكري في… وكان بحوزته دفتر خدمة العلم ووصل الحصول على بطاقة شخصية عائديين للمدعى عليه… ويثبت عليهما صورة شخصية عائدة للمدعى عليه مدعى المخاصمة المجند… وبالتحقيق الفوري مع المدعى عليه المذكور اعترف باقدام المدعى عليه… على تحريصه على الفرار وضع الصورة الشخصية على دفتر خدمة العلم والوصل المذكورين حيث اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول… قراره رقم809/504 تاريخ 28/11/2018 والمتضمن اتهام المدعى عليه مدعى المخاصمة بجرم التزوير الجنائي المنصوص عنه بالمادة 448 ع .عام تبديلا لوصف الجرمي الملاحق به ابتداء وهو جرم التدخل بالتزوير الجنائي واجراء محاكمته من اجل ذلك امام محكمة الجنايات العسكرية في حلب مما استدعى الطعن به من قبل المدعى عليه مدعى المخاصمة حيث اصدرت هيئة المخاصمة القرار المخاصم موضوع هذه الدعوى والمتضمن رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للاسباب المثارة بلائحة استدعاء المخاصمة
ومن حيث ان تزوير دفتر خدمة العلم هو تزوير جنائي وفق ما جاء بقانون خدمة العلم كون التزوير واقع في دفتر الخدمة ولما كان قاضي التحقيق العسكري قد احاط بواقعة الدعوى ورد على الدفوع المثارة وسرد الادلة السابقة وناقشها وخلص الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار
ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود لسلطته التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا عن اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة قرار ه.ع رقم 326/2001
ولما كان قاضي التحقيق العسكري قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاة الغرفة الجنائية العسكرية محكمة النقض الى تصديق قراره عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالادلة المطروحة في الملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى نتيجة التي انتهت اليها بأستدلال سليم
وبالتالي فانه لا مجال الري القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطا المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 11/11/1441 هـ الموافق لـ 02/07/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
سمير اسماعيل باشا بسام الحاج علي نوري فارس كامل فاهمة عصام الحسين
قرار 111 / 2020 – أساس 357 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 261 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني