عدم ذكر رقم وتاريخ قرار ندب أحد مستشاري محكمة الموضوع هو في غير محله في دعوى المخاصمة، لأن انبرام القرار يغطي البطلان.هيئة عامة-
- August 7, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
عدم ذكر رقم وتاريخ قرار ندب أحد مستشاري محكمة الموضوع هو في غير محله في دعوى المخاصمة، لأن انبرام القرار يغطي البطلان.هيئة عامة-
عدم ذكر رقم وتاريخ قرار ندب أحد مستشاري محكمة الموضوع هو في غير محله في دعوى المخاصمة، لأن انبرام القرار يغطي البطلان.
في القانون
حيث ان مدعي المخاصمة… يطلب في دعواه ابطال القرار المخاصم رقم 1961/1305 لعام2018م الصادر عن لغرفه الجنائية أ لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم بقرارها رد طعنه موضوعا
ولما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة والصادر فيها القرار رقم106/20 بتاريخ24/5/2018م عن محكمة الجنايات السادسه … المتضمن تجريم المتهم.. بجنايه اجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم تتم الثالثه من عمرها بالإكراه ووضعه لاجل ذلك من حيث النتيجة في سجن الاشغال الشاقه مده عشر سنوات وثمانيه اشهر... إلى اخر القرار تتلخص وقائعها باقدام المذكور.. مدعي المخاصمة على اجراء الفعل المنافي للحشمه بالقاصر… وهي طفله في الثالثه من عمرها وذلك بادخال اصبعه في فرجها بعد انزال كيلوتها وقبلها من فمها حيث حصلت على تقرير طبي شرعي رقم 801 تا30/6/2016م يشعر بوجود تمزق عجان درجه ثانيه مع تمزق قاعده البكاره. وحيث ان محكمة الموضوع استثبتت ارتكاب مدعي المخاصمة للجرم من التحقيقات الأولية بضبط فرع الامن الجنائي قسم البحث … رقم 1984 لعام 2016م واعترافات المتهم… فيه والتي تأيدت صحتها بأقوال الطفلة … وهي المعتدى عليها والتي تعتبر الشاهدة الرئيسة في هذه القضية ان التي اكدت ان… هو الذي اعتدى عليها ووفقا لما هو عليه الاجتهاد القضائي المستقر إضافة لاقوال الشاهدة… والدة… التي اكدت صحه اقوال ابنتها وكانت الطفلة… ذكرت لوالدتها ان الشخص الذي اعتدى عليها له وشوم على كلتا يديه وتبين وجود الوشوم فعلا كما تأيدت الواقعة الجرمية بالتقرير الطبي الممنوح للطفله مما يجعل اعترافاته ليست مجرده بل مؤيده بادله مستقله اخرى وبالتالي فإن محكمة الموضوع التي اخذت بتلك الأدلة وبنت قناعتها الوجدانية عليها بادانه المدعي بالمخاصمة تكون قد اعملت حكم القانون وايدتها بذلك الهيئة المخاصمة مما يجعل القرار المخاصم بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم
سيما وان اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لم تعتبر تقدير الأدلة وتكوين القناعه من تلك الأدلة يندرج بمفهوم الخطأ المهني الجسيم ه.ع قرار15 اساس915 تاريخ 28/2/2005م وفي اجتهاد اخر ان تقدير الأدلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير للخطأ المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه المحكمة له اصله في اوراق الدعوى)) ه قرار 301/1335 تاريخ 28/12/2005م
وحيث ان ما اثير بالسبب الاولى من اسباب دعوى المخاصمة لجهة عدم ذكر رقم وتاريخ قرار ندب احد مستشاري محكمة الموضوع هو في غير محله فهو على فرض صحة ذلك فإن انبرام القرار يغطي البطلان وعليه فإن الاسباب المثارة بلائحة دعوى المخاصمة بمجملها هي في غير محلها ولا يوجد بالملف ما يدل على ارتكاب الهيئة المخاصمة لأي خطا مهني جسيم الموجب لقبول دعوى المخاصمة مما يتعين معه رد الدعوى شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ
2ـ مصادر التامين وتضمين المدعي الرسوم
3ـ اعاده الملف لمرجعه اصولا مع صورة عن هذا القرار
قراراً صدر في 21/12/1441 هـ الموافق لـ 11/08/2020 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
بسام الحاج علي نوري فارس خالد حمود عصام الحسين هشام ظاظا
قرار 150 / 2020 – أساس 400 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 54 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول –