-سند امانة-الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض
- August 7, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
-سند امانة-الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض
متى حرر المرء على نفسه سند أمانة، فإنه لم يعد له الحق بالتخلص منه أيا كان منشأ الدين، كونه ارتضى أن يكون أمانة، ما لم يكن سبب الدين ناتج عن منشأ مخالف لأحكام القانون، و لا يجوز في مثل هذه الحالة توجيه اليمين الحاسمة.
* الهيئة الحاكمة:
غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– هشام ظاظا: رئيسا.
– عصام الحسين: مستشارا.
– سنان قصاب: مستشارا.
– محيي الدين حلاق: مستشارا.
– بسام الحاج علي: مستشارا.
* الجهة المدعية بالمخاصمة:
(…).
* الجهة المدعى عليها بالمخاصمة:
هيئة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة القضاة:
– ماجد الأيوبي: رئيسا.
– زياد الحلبي: مستشارا.
– عزيز الفازع: مستشارا.
بمواجهة:
– السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
– الحق العام ممثلا بالنيابة العامة للجمهورية.
– (…).
* القرار موضوع المخاصمة:
القرار رقم (911) الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 2020-07-13 بالدعوى رقم أساس (874).
* النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، و على القرار المطعون فيه، و مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم (2020/243) و المتضمنة طلب رد الدعوى شكلا، و على كافة أوراق الدعوى، و بعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:
* أسباب المخاصمة:
– خالف القرار المخاصم نص المادة (177) أصول جزائية و فيها أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبط بوجود حق شخصي، وجب على القاضي إتباع قواعد الإثبات الخاصة به، و الأمانة عقد وديعة و هي عقد مدني، يجوز فيها تحليف اليمين و الهيئة المخاصمة لم تجب على هذا الطلب.
– الالتفات عن دفع جوهري في الدعوى يمكن أن يؤثر بالنتيجة بالنزاع يشكل خطأ مهنيا جسيما.
و خالف القرار المخاصم أحكام المادة (54) من قانون البينات التي تنص صراحة على أنه في الالتزامات التجارية إطلاقا يجوز الإثبات بالشهادة، و قد استمع بالدعوى لأقوال شهود أكدوا أن العلاقة بين الطرفين تجارية.
* في القانون:
لما كان المدعي بالمخاصمة (…) يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض برقم (874/9119) لعام 2020، و المطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، و لما كانت الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير إلى أن المدعي بالمخاصمة مدنيا للمدعى عليه فيها (…) بموجب سند أمانة بمبلغ و قدره مائة و ستون مليون ليرة سورية، و قد صدر فيها قرار قضى بحبسه مدة ستة أشهر و إلزامه بإعادة المبلغ، مع تغريمه بمبلغ و قدره أربعون مليون ليرة سورية عن قاضي بداية الجزاء الثانية بحمص برقم (292/732) لعام 2020، و صدق من قبل محكمة استئناف الجنح الأولى بحمص بالقرار رقم (2417/112) لعام 2020، و هو القرار المطعون فيه أمام المحكمة مصدرة القرار المخاصم، و التي قضت برد طعن المدعي بالمخاصمة موضوعا، و هو المدعى عليه بالدعوى الأصلية، و حيث إن من الثابت يقينا أن مدعي المخاصمة هو من بصم على سند الأمانة موضوع الدعوى، و قد ناقشت محكمة الموضوع دفوع المدعى عليه (…) و بينت بقرارها المطعون فيه أنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد في السند إلا بدليل كتابي مماثل و أن المذكور (…). لم يبرز أي مستند خطي يثبت براءته من الدين الموثق لسند الأمانة، و حيث إنه متى حرر المرء على نفسه سند أمانة فإنه لم يعد له الحق بالتخلص منه أيا كان منشأ الدين، كونه ارتضى أن يكون أمانة ما لم يكن سبب الدين ناتج عن منشأ مخالف لأحكام القانون، و الدعوى هنا إن صح قول المدعي بالمخاصمة أن منشأ السند هو عمل تجاري بينهما لا يتعارض و صحة السند، و اعتباره سند أمانة تنطبق عليه أحكام المادة (656) عقوبات عام. و لا يجوز في مثل هذه الدعوى توجيه اليمين الحاسمة، و على هذا استقر الاجتهاد القضائي أيضا، لذلك فإن القرار المخاصم صدر موافقا للأصول و القانون، و بمنأى عن أي خطأ مهني جسيم، مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلا، لأن الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا (ه.ع) قرار رقم (99) أساس (334) تاريخ 2004-03-15.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا و رد طلب وقف التنفيذ.
2- مصادرة التأمين تضمين المدعي الرسوم.
3- إعادة الملف مرجعه مع صورة عن هذا القرار.
قرار 206 / 2020 – أساس 529 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 97 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022)