غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض

غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض

غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض

– إن تقدير الأدلة و وزنها من أطلاقات محكمة الموضوع، و لا معقب عليها في ذلك، و لا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم حتى بفرض حصول خطأ في التقدير طالما أن ما استندت إليه له أصل في أوراق الدعوى.
– إن عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها.

الهيئة الحاكمة:
غرفة الهيئة العامة الجزائية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– هشام ظاظا: رئيسا.
– عصام الحسين: مستشارا.
– سنان قصاب: مستشارا.
– محيي الدين حلاق: مستشارا.
– بسام الحاج علي: مستشارا.
الجهة المدعية بالمخاصمة:
لجهة المدعى عليها بالمخاصمة:
هيئة الغرفة إحالة (أ) لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة القضاة:
1- محمد زياد البنا: رئيسا.
2- نهاد شحادات: مستشارا.
3- هبا فطوم: مستشارا.
4- السيد وزير العدل إضافة لمنصبه – تمثله إدارة قضايا الدولة.
5- الحق العام ممثلا بالنيابة العامة التمييزية.
6- السيد رئيس مجلس مدينة اللاذقية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة.
7- (…).
القرار موضوع المخاصمة:
القرار الصادر عن غرفة الإحالة (أ) لدى محكمة النقض برقم (5072) بالدعوى أساس (5001) و بتاريخ 2019-12-24 و المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا.
* النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة، و على القرار المخاصم و على مطالبة النيابة العامة التمييزية رقم (2020/222)، و المتضمنة طلب رد الدعوى شكلا، و على كافة الأوراق، و بعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
* أسباب المخاصمة:
1- القرار المخاصم مخالف للأصول و القانون و انطوى على خطأ مهني جسيم، و لم يتم ذكر اسم الموكل نهائيا في القرار المخاصم و القرار باطل.
2- مناقشة طعن سابق ثم صدور قرار فيه و هو طعن النيابة العامة من ذات الغرفة المخاصمة بالقرار رقم (4317/4315) لعام 2019.
3- لم يناقش القرار المخاصم أي دفع من دفوع الموكل و لم يحسن التقدير و الاستدلال.
4- القرار أهمل دليل براءة المدعي بالمخاصمة و هي الكتب المحالة منه إلى مجلس مدينة اللاذقية.
5- عدم توفر أركان جرم الرشوة و عدم دراسة المعطيات الموجودة بالملف حول أركان هذا الجرم.
6- عدم تطبيق النص القانوني السليم بجرم الرشوة لا يتحقق إلا بوجود راش و مرتش، و لا يجوز اتهام طرف دون آخر وفق نص المادتين (341) و (343) ع.عام.
7- الأخطاء الشكلية في القرار المخاصم و القرارات السابقة التي سار على نهجها، حيث لم يذكر اسم مدعي المخاصمة بالمقدمة بالقرار المخاصم، و أخطأ القرار باتهام الطاعن دون أي دليل. و لصحة القرار يجب أن يبن على دليل إثبات و ليس للترجيح.
8- لم يوقع القرار من كامل أعضاء الهيئة و ليس الرئيس فقط.
9- تبنى القرار المخاصم الأخطاء الموجودة بالقرارات السابقة.
10- عدم تشميل الجرم بمراسيم العفو العام منذ عشر سنوات.
* في القانون:
لما كان المدعي طالب المخاصمة (…) يهدف من دعواه إبطال القرار رقم (5001/5072) لعام 2019 الصادر عن غرفة الإحالة (أ) لدى محكمة النقض و المطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، و حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرغت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن مدعي المخاصمة الذي يعمل مهندسا في شعبة المخالفات بمجلس مدينة اللاذقية، و مسؤول عن قمع المخالفات ألقي القبض عليه و بعض العاملين بمجلس المدينة إثر انهيار مبنى مخالف مؤلف من عدة طوابق، و أدى ذلك لوفاة أم و ابنتها، و قد اعترف أوليا بأنه كان يقبض رشاوى هو و بعض القائمين على العمل بقمع المخالفات لقاء السماح للمخالفين بإشادة أبنية مخالفة، فصدر بحقه قرار قاضي الإحالة الثاني في اللاذقية رقم (31/479) لعام 2018، و هو القرار المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة متضمنا اتهامه بجناية تقاضي الرشوة المنصوص عنها بالمادة (342) ع.عام، حيث صدر القرار المخاصم برد طعنه موضوعا، و حيث إن قاضي الإحالة مصدر قرار الاتهام و بموجب سلطته التقديرية بوزن الأدلة و الموازنة بينها و تكوين قناعته الوجدانية بالحكم من الدليل الذي يطمئن إليه ضميره و وجدانه، فقد اطمأن إلى الاعترافات الأولية للمتهم و رفاقه بقبض الرشوة لقاء غض النظر عما يشاد من مخالفات بالمنطقة المسؤول عنها، و علل ذلك بالصور الفوتوغرافية لكثير من الأبنية المخالفة، و لسقوط أحدها و الذي نجم عن ذلك السقوط ضحايا بشرية، فجاء قراره الذي أخذت به الهيئة المخاصمة في محله القانوني مما يجعل القرار المخاصم في محله القانون أيضا. حيث إن (سلطة التحقيق لا تتوفى الأدلة اليقينية من أجل الإحالة كما هو عليه سلطة الحكم، و إنما تكتفي بوجود شواهد و قرائن تجعل التهمة محتملة و الإدانة مرجحة و يبقى من عمل محكمة الموضوع) ه.ع جزائية قرار (649) أساس (961) لعام 2004، (تقدير الأدلة و وزنها من أطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك، و لا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، حتى يفرض حصول خطأ في التقدير طالما أن ما استندت إليه له أصل في أوراق الدعوى) ه.ع جزائية قرار (301) أساس (1355) لعام 2005. و حيث إنه على فرض أن قاضي الإحالة مصدر قرار الاتهام و من بعده الهيئة المخاصمة التي هي محكمة قانون مصدرة القرار المخاصم لم يردا على بعض دفوع المتهم (…)، فإنه وفق ما استقر عليه الاجتهاد فإن (عدم رد المحكمة على الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة التي انتهى إليها) هيئة عامة قرار (208) أساس (1028) لعام 2004. و عليه حيث إن (الخطأ المهني الجسيم الذي يصلح للمخاصمة هو الخطأ البالغ الأهمية الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا) هيئة عامة جزائية قرار (99) أساس (334) لعام 2004. و حيث إنه لا مصلحة لمدعي المخاصمة بإثارة ما قضت به الهيئة المخاصمة لجهة طعن النيابة العامة سواء بقرارها المخاصم أم بقرارها رقم (4317/4315) لعام 2019. و حيث لم ينتج عما انتهت إليه الهيئة بقرارها أي ضرر له مع التنويه أن كلا القرارين المذكورين انتهى كل منهما برد طعن النيابة العامة موضوعا. و حيث إن القرار المخاصم أورد اسم مدعي المخاصمة و لخص أسباب طعنه و عددها، كما ناقش سبب رده لها و لأسباب طعن رفيقة المتهم الطاعن (…) في حقل المناقشة و النظر في الطعون، و سواء كانت قد ذكرت الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم طعنين أو ثلاثة طعون، فإن ذلك لا تأثير له على حقوق مدعي المخاصمة و سلامة القرار فيما يخصه، طالما أنها أوردت أسباب طعنه و ناقشتها، و عللت سبب رفضها موضوعا كما أن صورة القرار الموقعة من رئيس الهيئة فقط هي صورة إعلام الحكم، و عليه فإن دعوى المخاصمة و ما جاء فيها من أسباب هي في غير محلها مما يوجب ردها.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلا و رد طلب وقف التنفيذ.
2- مصادرة التأمين و تضمين المدعي الرسوم.
3- إعادة الملف لمرجعه أصولا مع صورة عن هذا القرار.
قرار 205 / 2020 – أساس 345 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 67 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022)