آثار البطلان تزول إذا تنازل من شرع لمصلحته.

آثار البطلان تزول إذا تنازل من شرع لمصلحته.

آثار البطلان تزول إذا تنازل من شرع لمصلحته.

آثار البطلان تزول إذا تنازل من شرع لمصلحته.

في القانون
حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إبطال القرار المخاصم والحكم لها بالتعويض جراء وقوع الهيئة المشكو منها بالخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة الدعوى وحيث ان القضية الاصلية المتفرعة عنها دعوى المخاصمة هي القضية التنفيذية المقامة من الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بطلب تنفيذ الفقرة الحكمية الخامسة من قرار محكمة الجنايات برقم 78 اساس29تاريخ27/‏3/‏2013المتضمنة الحكم للجهة طالبة التنفيذ بمبالغ مالية محددة لكل منهم بمبلغ معين وقد سارت اجراءات التنفيذ ولاسيما اجراءات البيع لعقارات المنفذ عليه واثناء السير بالإجراءات اثار المنفذ عليه موضوع وجود وكالة عن احد طالبي التنفيذ صفوح.. رغم انه متوفى قبل فتح الملف التنفيذي يطلب إبطال كافة الاجراءات فقررت رئاسة التنفيذ المدني بدمشق اعتبار الاجراءات غير صحيحة والغاء موعد البيع وتكليف طالب التنفيذ لتقديم طلب تنفيذي جديد فبادرت الجهة طالبة التنفيذ لاستئنافه القرار وكذلك الجهة المنفذ عليها وصدر القرار المشكو منه متضمنا رد استئناف المنفذ عليه وقبول استئناف طالبي التنفيذ وفسخ القرار المستأنف فكانت دعوى المخاصمة هذه وحيث انه يتضح بالرجوع الى الملف وكافة الوثائق المبرزة ان صفوح متوفي اثناء السير بدعوى الجنايات وتم ابراز وكالة عن الورثة بالدعوى لكن المحكمة مصدرة القرار سهت وذكرت اسم المتوفي بين جهة الادعاء وبالفقرة الحكمية وتمسكت الجهة طالبة التنفيذ بأن اثار البطلان تزول إذا تنازل من شرع لمصلحته وان ورثة صفوح قد اقروا بصحة الاجراءات وان الورثة هم اصحاب الصفة بإثبات علم الوكيل بوفاة الموكل وان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فضلا عن ان الوكالة المبرزة تشمل اشخاص اخرين غير المتوفى وتمثيلهم صحيح بالملف ولهم حقوق يتعين الحفاظ عليها وحيث ان الهيئة المشكو منها قد عالجت الاستئناف المقدم من الجهة طالبة التنفيذ ومن المنفذ عليه بشكل قانوني وردت على جميع اسباب الاستئناف ولاسيما لجهة صاحب الصفة والمصلحة بالتمسك بعلم الوكيل بواقعة الوفاة وببطلان الاجراءات التي تمت بموجبه وكالة الوكيل من عدمها وحيث ان ما أثارته الجهة المدعية بالمخاصمة لجهة وجود تناقض بالقرار المخاصم فان رد الاستئناف المقدم من المنفذ عليه يجعل القرار مبرما بمواجهته اما لجهة طالب التنفيذ فلا يسري الابرام بحقه لاسيما انه استأنف القرار وتم قبول استئنافه وحيث انه وبالإضافة الى ان الاسباب المثارة من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة لا تنحدر بالقرار المشكو منه لدرجة الخطأ المهني الجسيم ويتعين رد دعواها لهذا السبب فإنها ايضا قد اقامت دعواها بمواجهة صفوح دون ان تقوم بتمثيل ورثته رغم ان دعواها تأسست على اساس ان المذكور م
توفى
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً
2ـ مصادرة التأمين
3ـ تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب
4ـ إعادة الملف المخاصم لمرجعه مشفوعاً بصورة عن هذا القرار
5ـ حفظ ملف المخاصمة أصولاً.
قرار 75 / 2017 – أساس 124 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 49 – المجموعة الشاملة الحديثة لاجتهادات محكمة النقض [غرفة المخاصمة] (2010 – 2018) – الجزء الأول