أصول – تنفيذ – الجهات العامة – طبيعة عملها – أموالها – مدى جواز الحجز عليها
- August 2, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
أصول – تنفيذ – الجهات العامة – طبيعة عملها – أموالها – مدى جواز الحجز عليها
القضية أساس: 240 لعام 2020
قرار رقم: 135 لعام 2020
تاريخ 17/11/2020
محكمة النقض غرفة المخاصمة ورد القضاة.
السادة: أحمد سامر زمريق – عمار العاني – مخلص قيسية.
المبدأ: أصول – تنفيذ – الجهات العامة – طبيعة عملها – أموالها – مدى جواز الحجز عليها.
1- يجوز وفق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1972 الحجز التنفيذي. الجهة العامة المحكوم عليها تنفيذاً للأحكام القضائية المبرمة إذا كانت تمتهن التجارة بطبيعة عملها.
2- إن البلديات وفي إطار عملها ونشاطها الخدمي يندمج العمل التجاري فيها أحياناً مع العمل المرفقي لتحقيق مصلحة أو منفعة عامة.
أسباب المخاصمة:
1- مخالفة أحكام المادة الثانية من القانون المدني والاجتهاد القضائي المستقر.
2- مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم.
في القانون:
حيث أن القرارين الاستئنافي اللذين انبثق عنهما دعوى المخاصمة يتمحوران حول طلب طالب المخاصمة (مباشر الإجراءات التنفيذية) القاء الحجز التنفيذي على أموال مجلس مدينة حلب تبعاً لتقرير الخبرة الموجودة في الملف التنفيذي، أي طلب الحجز على الحساب المجمد رقم /90/ لعام 2003م ضماناً لتسديد الجهة المنفذ عليها المبالغ المحكوم بها لمباشر الإجراءات.
بداية لابد من التنويه وعملاً بما ورد باستدعاء المخاصمة المقدم من طالب المخاصمة بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1972 الذي أجاز الحجز التنفيذي وتنفيذاً للأحكام القضائية المبرمة فيما لو كانت الجهة العامة المحكوم عليها بطبيعة عملها تمتهن التجارة.
ولما كانت البلديات تندمج ضمن إطار عملها ونشاطها الخدمي العمل التجاري أحياناً والعمل المرفقي لتحقيق مصلحة عامة أو منفعة عامة.
ولما كان الحكم المطلوب تنفيذه والمبالغ المطالب بها نتيجة الخبرة الحسابية والكتاب رقم 19026/ح تاريخ 27/12/2018م الذي بين المبلغ المطالب به /66719565/ل.س ناتج عن استملاك للمنفعة العامة ولا يرتبط بالطابع التجاري الذي قد تمتهنه البلديات ومجالس المدينة وبالتالي طلب القاء الحجز التنفيذي لا يلق سنده القانوني.
ولما كانت الجهة طالبة التنفيذ تقدمت أمام رئاسة التنفيذ بحلب بطلب إلقاء الحجز التنفيذي على أموال مجلس مدينة حلب ورد الطلب لعدم جواز الحجز على الأموال العامة وصدق استئنافاً مما جعل القرار الاستئنافي رقم 77 محصناً للإجراءات السابقة التي تمت بالملف التنفيذي، ومن غير الجائز طلب الحجز التنفيذي مجدداً بالملف المذكور لسبق الفصل به بقرار مبرم.
وحيث أن الحالات الواجب توفرها لقبول دعوى المخاصمة غير متحققة ويستوجب ذلك رد دعوى المخاصمة شكلاً.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى المخاصمة شكلاً ومصادرة التأمين.
2- تضمين المدعي الرسوم والمصاريف.
3- إعادة الإضبارة لمرجعها مرفقة بصورة عن القرار الصادر.