أصول – حكم- تفسيره – شروطه – تعديله – حدود التفسير.

أصول – حكم- تفسيره – شروطه – تعديله – حدود التفسير.

أصول – حكم- تفسيره – شروطه – تعديله – حدود التفسير.

القضية أساس: 2419/1 لعام 2020
قرار رقم /183/ع/1 لعام 2020.
تاريخ 15/6/2020
المحكمة الإدارية العليا.
السادة: عبد الناصر الضللي – رجب أحمد – فراس زرزر.
المبدأ: أصول – حكم- تفسيره – شروطه – تعديله – حدود التفسير.

– يشترط لقبول طلب التفسير وفق ما استقر عليه الاجتهاد توافر الشروط التالية:
1- يجب أن يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضاً غموضاً حقيقياً.
2- يجب أن يكون الغموض في منطوق الحكم.
3- يجب ألا يتخذ طالب التفسير من التفسير وسيلة لإدخال تعديل على الحكم والمساس بقوة القضية المقضية.
4- إذا استهدف التفسير تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات فإن الحكم التفسيري يكون قد خرج عن حدود التفسير وأضحى عرضة للإلغاء.
إجراءات الطعن:
بتاريخ 31/10/2019م أودع وكيل الجهة طالبة التفسير ديوان هذه المحكمة عريضة يطلب فيها تفسير الحكم رقم /223/ع/ الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 25/3/2019م بالطعن ذي الرقم /1230/4/ لعام 2019م والمتضمن قبول الطعن شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وقبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً وإلغاء القرار المشكو منه… إلخ ما جاء في القرار.
وبتاريخ 11/11/2019 تبلغ وكيل المطعون ضده عريضة طلب التفسير المذكور.
وبتاريخ 5/11/2019 تبلغت إدارة قضايا الدولة عريضة طلب التفسير.
وبتاريخ 15/6/2020 م قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه أدرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.
وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 15/6/2020 بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.
المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن محل طلب التفسير هو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا رقم /223/ في الطعن رقم /1230/4/ لعام 2019 والقاضي بما يلي إلغاء المشكو منه رقم /325/ تاريخ 6/12/2016 الصادر عن الإدارة المدعى عليها بكل ما يترتب على ذلك من أثار ونتائج ومنع جهة الإدارة من معارضة المدعي بتنفيذ الترخيص رقم /5/ لعام 2016 شريطة التقيد وتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة.
ومن حيث أن الجهة الطاعنة /جابر… / تهدف من طلبها إعطاء التفسير للعبارة التي وردت في منطوق القرار رقم /223/ع/4/ لعام 2019 /… شريطة التقيد وتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة/ والذي يمكن الجهة المدعية /طالبة التفسير من تنفيذ هذه التوصيات وآلية هذا التنفيذ.
ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها الطاعنة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب تهدف من طلبها تفسير الحكم القضائي المذكور لجهة هل مجلس المدينة ملزم بتمكين الجهة المدعية من تنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة بعد أخذ الموافقات اللازمة أصولاً أم على الجهة المدعية اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة بمعزل عن مجلس المدينة.
ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يتبين في الأوراق أن الجهة المدعية حصلت على قرار من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب برقم /58/ لعام 2016 المتضمن الموافقة على ترخيص تتمة لبناء المحضر رقم /20/ من المنطقة العقارية الثانية بحلب لبناء الطوابق /4+5+6/ وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 وقرارات مجلس مدينة حلب الناظمة وقرار المجلس البلدي رقم /286/ لعام 1957… ومن ثم حصلت الجهة المدعية واستناداً لأحكام القرار رقم /8/ لعام 1998 وتعديلاته على رخصة تتمة بناء برقم /5/ت/ تاريخ 4/4/2016 على المحضر /20/ مقاسم /11+?2/ وأقدمت على تنفيذ الترخيص والحصول على المخططات والموافقات وبدء تنفيذ الترخيص إلا أنها تفاجأت بصدور قرار عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب برقم /325/ تاريخ 6/12/2016 المتضمن الموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح على المحضر رقم /20/ منطقة عقارية ثانية برقم /5/ لعام 2016 مما كانت معه الدعوى الهادفة إلى إلغاء القرار المذكور بكل مفاعيله ومنع معارضة الجهة المدعية من تنفيذ الترخيص رقم /5/ لعام 2016 وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري بحلب حكمها رقم /103/ بتاريخ 27/11/2017 في القضية رقم /291/ لعام 2017 وانتهي إلى رفض الدعوى موضوعاً ولعدم قناعة الجهة المدعية بالحكم المذكور فقد بادرت للطعن به تأسيساً على مخالفته للأصول والقانون وبتاريخ 25/3/2019 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها رقم /223/ في الطعن رقم /1230/ع/ لعام 2019 /محل طلب التفسير الماثل بالنسبة للجهة المدعية والمدعى عليها/ وقد شيدت المحكمة الإدارية العليا قضاءها على أن الترخيص رقم /5/ لعام 2016 الذي حصلت عليه الجهة المدعية جاء موافقاً للقانون والأنظمة وأن القرار المشكو منه رقم /225/ لعام 2016 جاء مخالفاً للقانون وتنال منه سهام الجهة المدعية /الطاعنة/ بالإضافة إلى اعتمادها على تقرير الخبرة الفنية الجارية أمامها الذي أوضح أن لجنة السلامة العامة لم توصي بإلغاء الترخيص وإنما إيقاف العمل به لحين تنفيذ توصياتها وأن ذلك يتم من خلال إعداد دراسة تدعيمية من قبل لجنة هندسية مختصة لتنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة وإعطائها مدة لا تقل عن ستة أشهر تبدأ من تاريخ تمكين الجهة المدعية /الطاعنة/ من الدخول للعقار لتنفيذ هذه التوصيات على أن يتم تقييم البناء بعد تنفيذ كامل التوصيات من قبل لجنة السلامة العامة.
ومن حيث أن وكيل الجهة المطعون ضدها /نديم …. ومارلين…/ قد أوضحت بموجب مذكرتها المقدمة أمام هذه المحكمة والمؤرخة في 3/2/2020 أنه يجب على الجهة الطاعنة التقيد بما صدر عن مجلس الوزراء رقم /271/15/ تاريخ 23/4/2017 والالتزام بالمتطلبات والاشتراطات الإنشائية الواجب تحقيقها لحالات الترخيص وفق قرار مجلس الوزراء.
ومن حيث أن الفقرة /أ/ من المادة /218/ من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016 قد نصت على ما يلي: يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض وقد استقر الاجتهاد على أنه يشترط لقبول طلب التفسير توافر الشروط التالية:
1- يجب أن يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضاً غموضاً حقيقياً.
2- يجب أن يكون الغموض في منطوق الحكم.
3- يجب ألا يتخذ طالب التفسير من التفسير وسيلة لإدخال تعديل على الحكم والمساس بقوة القضية المقضية وإلا كان في ذلك إخلالاً بقوة الأمر المقضي به فتفسير الحكم يكون في حالة غموض المنطوق غموضاً من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد فيلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرته لتجلو بحكم جديد ما وقعت فيه من غموض لا يؤدي إلى الغرض المقصود أما إذا كان منطوق الحكم الصادر في القضية صريحاً و واضحاً فإنه لا يحتاج إلى تفسير أو إيضاح وإذا استهدف التفسير تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص أو إذا رمى إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أياً كان وجه الفصل في هذه الطلبات فإن الحكم التفسيري يكون قد خرج عن حدود التفسير وأضحى عرضة للإلغاء.
ومن حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى وأوراقها أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا /المطلوب تفسيره من قبل طرفي الدعوى/ قد جاءت عباراته ومنطوقه واضحة وصريحة لا لبس فيها أو غموض وليس ثمة ما يستدعي إيضاحه أو تفسيره وإلا كان في ذلك إضافة أو زيادة إلى الحكم وخروجاً عن أحكام التفسير وقواعده السالف ذكرها وإخلالاً بقوة القضية المقضية.
ومن حيث أنه وتأسيساً على ما تقدم ولأن الحكم المطلوب تفسيره لم يشبه أي غموض مما يتعين معه عدم قبول طلب التفسير المقدم من طرفي الدعوى طالما أن الحكم موضوع طلب التفسير جاء واضحاً في أسبابه ومنطوقه فيما يتعلق بالتزامات الجهة المدعية مع الإشارة إلى أن آلية تنفيذ توصيات لجنة السلامة العامة إنما تندرج في عداد الإجراءات التنفيذية التي تتم تحت إشراف مجلس المدينة بحسبانه الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في ذلك وتخرج عن اختصاص مجلس الدولة عند نظره بطلب التفسير.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بما يلي:
1- عدم قبول طلبي التفسير لعدم وجود غموض في الحكم يستوجب التفسير.
2- تضمين الجهة الطاعنة /طالبة التفسير/ الرسوم ومصادرة بدل كفالة الطعن وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.