مسؤولية – حدث – مخالفة – إلزامه مدنياً – أهليته – وليه – مسؤول بالما

  • الرئيسية
  • المقالات
  • مسؤولية – حدث – مخالفة – إلزامه مدنياً – أهليته – وليه – مسؤول بالما

مسؤولية – حدث – مخالفة – إلزامه مدنياً – أهليته – وليه – مسؤول بالما

مسؤولية – حدث – مخالفة – إلزامه مدنياً – أهليته – وليه – مسؤول بالما

القضية: أساس 916 لعام 2019
قرار: 995 لعام 2019
تاريخ 19/5/2019
محكمة النقض – الغرفة المدنية السادسة (الجمركية).
السادة: صديق خير بيك – مصطفى عرعور – إيمان نوري.
المبدأ: مسؤولية – حدث – مخالفة – إلزامه مدنياً – أهليته – وليه – مسؤول بالمال.
– لا يجوز الزام الحدث بأية التزامات مدنية لنقص أهليته، وإنما يجب الادعاء على وليه كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة التي يرتكبها.
أسباب الطعن:
1- القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها.
2- المخالفة ثابتة بالضبط المنظم وفق الأصول.
3- المطعون ضده عارض الدورية التي صادرت الدراجة.
في القانون:
أسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريباً لدراجة نارية.
وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهما عبد الكريم… ووليه عناد… مع مصادرة الدراجة النارية.
وقد استأنف المدعى عليه عبد الكريم… القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار جزئياً وعدلت مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة الحكمية الأولى لتصبح مبلغ 61740 ل.س وقضت بالغرامة لعدم الامتثال للدورية. وصدقت القرار فيما عدا ذلك.
وحيث أن المخالفة واقعة بعام 2002 مما يجعل أن احكام قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 هي واجبة التطبيق.
وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على: التثبت من صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام
نقض قرار 912 وأساس 1995 تاريخ 29/9/1992.
وحيث أنه ثابت من خلال الضبط الجمركي وادعاء إدارة الجمارك أن تاريخ المخالفة هو 4/11/2002 وإن المدعى عليه عبد الكريم … من مواليد عام 1986 أي أن عمره بتاريخ المخالفة ستة عشر عاماً وبالتالي فهو من فئة الأحداث.
وحيث أن المادة 214 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 تنص على:
يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني.
وحيث أن الجهة الطاعنة إدارة الجمارك ادعت ابتداء على الحدث وعلى وليه وتم الحكم بالغرامة بمواجهة الحدث مع وليه وهذا مخالف للقانون والأصول. كونه يتوجب الادعاء على ولي الحدث كمدعى عليه مسؤول بالمال عن المخالفة التي يرتكبها الحدث. ولا يجوز الزام الحدث بأي الزامات مدنية كونه ناقص الأهلية مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في غير محله القانوني وأسباب الطعن تنال منه.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
2- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.